كتبت إيمان على
أكد أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن أعضاء البرلمان يتداولون فيما بينهم حول إجراء تعديل تشريعى على نص المادة 12 بقانون 24 لعام 2012، يؤكد أن محكمة النقض لها أحقية القضاء فى بطلان أو صحة العضوية ولا خلاف حول ذلك ولكن النقطة الاختلافية تتعلق بتصعيد آخر من عدمه.
وتساءل الشريف، فى تصريحات لـ"برلمانى"، هل من اللائق أن يصعد نائب بحكم قضائى أم من الأفضل فى حالة بطلان العضوية أن تفتح الدائرة ثم يفتح فيها باب إجراء انتخابات على العضوية من جديد ويكون ذلك متسقا مع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى تنص على أن يعلن رئيس المجلس إعلان خلو الدائرة ثم فتح باب الترشيح؟
وأوضح النائب، أن هذا الأمر غير مقبول بأن يكون نائب معين من قبل قاضى وفى حالة بطلان عضوية فليعلن المجلس أفضل، مشددًا على أن إجراء هذا التعديل غير مرتبط بحالة بعينها حتى لا يسىء الفهم، ولكن من علامات القبول العام أن يكون التشريع محكوم بمنطقية تطبيقه، قائلا: "لا يجب الخلط فى الأوراق ولا يجب فهمها على نحو معين".
وشدد الشريف على أن قانون 24 لعام 2012 لم يلغ والقانون سارى، بينما ينص قانون 45 و 46 لعام 2014 والمتعلقين بقانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية يعتبر أن إخطار المجلس بالحكم على أن يقرر هو فتح خلو الدائرة، لافتًا أن التعديل هذا سيغلق باب الجدل المفتوح بين المادتين.
وتنص المادة 106 من الدستور المصرى على "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".
كما تنص المادة 392، من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه، وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه فى الدائرة فى الجلسة التى أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتأتى المادة (12) من قانون 24 لعام 2012، أنه إذا أبطل الانتخاب فى دائرة من الدوائر أجرى انتخاب جديد لتلك الدائرة وفقاً لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، على أنه إذا كان من الممكن تصحيح المخالفات الناتجة عن وجود خطأ مادى فى احتساب الأصوات عند إعلان النتيجة النهائية أو بيان وجه الحقيقة فى نتيجة الانتخاب تولت المحكمة هدا العمل وتقضى بصحة عضوية من ترى أن انتخابه هو الصحيح وتبلغ المجلس المختص بحكمها، أما إذا أبطل تعيين أحد الأعضاء يجوز لرئيس الجمهورية تعيين بديلاً عنه.