يهم ملايين المتضررات من التحايل على القانون.. المُشرع حدد 8 خطوات لـ"تنفيذ أحكام النفقة".. وقنن لحل الأزمة "دعوى الحبس فى متجمد النفقات".. وخبير يوضح شروط تنفيذ الأحكام.. ويُجيب عن الأسئلة الشائكة
ألاعيب الزوج - أرشيفية
الإثنين، 09 سبتمبر 2019 11:37 ص
من المعروف من الناحية الشرعية والقانونية أن "نفقة الزوجة" حق شرعي لها، واجبٌ على زوجها، حيث يُجيز القانون حال امتناع الزوجة عن الإنفاق على زوجته بغير حق شرعي، فإن للزوجة الحق أن تطلب من القضاء إجبار الزوج على الإنفاق عليها، والقانون المصري يأخذ برأي الأحناف في أن سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها هو الاحتباس لحق الزوج؛ أي حبس الزوجة نفسها لرعاية شئون زوجها ودخولها في طاعته لتحقيق أغراض الزواج.
وفى الحقيقة آلاف الأحكام التي تصدر بشكل مستمر في المحاكم المصرية، سواء لصالح الزوجة أو الأبناء بالنفقة، إلا أن آلاف الأسر إن لم يكن الملايين منهم يعانون من إشكالية عدم اتخاذ الجهات التنفيذية أياَ من الإجراءات الحاسمة لسداد أحكام النفقات، وذلك على الرغم من أن المشرع قرر أن "دين النفقة" من الديون التي لها الأولوية في السداد عند تزاحم الديون.
في التقرير التالي "انفراد" يلقى الضوء على إشكالية كيفية تنفيذ أحكام النفقات سواء كانت نفقة مؤقتة أو طريقة السداد، أو دعوى الحبس في متجمد النفقات للصغار أو الزوجية ومصاريف المدارس والعلاج، وشروط التنفيذ بالحبس، وهل نشوز الزوجة يسقط حق الزوجة فى المؤخر أو المتعة ؟ وغيرها من الأسئلة – بحسب الخبير القانونى والمحامى المتخصص فى الشأن الأسرى عبد الحميد رحيم.
النفقة المؤقتة
1ـ "النفقة المؤقتة" تنفذ بموجب صورة رسمية من محضر الجلسة عليها الصيغة التنفيذية، وتعلن للزوج وبعد ذلك إما تسلم لجهة العمل أو يتم اتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي على ما يملك الزوج، وتظل الزوجة تنفذه حتى يصدر حكم موضوعي في النفقة.
النفاذ المعجل للنفقة الزوجية
2 ـ فى الحقيقة "نفقة الزوجية" حكمها مشمول بـ"النفاذ المعجل" بقوة القانون دون الحاجة للنص عليها في الحكم اى أن الطعن بالاستئناف لا يوقف تنفيذها ويتم اتخاذ إجراءات التنفيذ بالحكم الابتدائي ويتم تنفيذها مثل حكم النفقة المؤقتة، إما بإقامة دعوى حبس بالمتجمد بعد صدور حكم الاستئناف .
سداد النفقة
3ـ سداد النفقة : قد يقوم الزوج بأداء المفروض عليه بالوفاء بإنذار رسمى على يد محضر أو بعرض المبلغ المتجمد بجلسة دعوى الحبس أمام المحكمة، فالمقرر قانونًا أنه فى دعوى الحبس إذا بادر الملتزم بالنفقة بأداء الدين المستحق حال تداول الدعوى انتفى أحد شروط الحبس وللمحكمة أن تقضى بانتهاء الدعوى.
4ـ دعوى الحبس في متجمد النفقات للصغار أو الزوجية ومصاريف المدارس والعلاج :
المقرر بالمادة 76 مكرر من القانون 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000 أنه : "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله".
ـ ويستند فى ذلك إلى حديث الرسول "على الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته" ومن ثم جعل الأحناف امتناع المدين بعد ثبوت الدين وأمر القاضي بالأداء عن الوفاء من مماطلة يكون الحبس زجر له ـ وكذلك تسمع عن المبالغ التي تأخذ حكم النفقات ، عدا المؤخر والمتعة.
ـ وشروط تنفيذ الحكم بالحبس هي :
1ـ أن يحصل طالب التنفيذ على حكم نهائي في دعوى نفقة أو أجور وما في حكمها.
2ـ أن يكون الحكم نهائيًا أو انتهائيًا وفقًا للنصاب.
3ـ أن يثبت قدرة الصادر ضده الحكم على الوفاء.
4ـ أن يمتنع الصادر ضده الحكم عن الوفاء بعد أن تأمره المحكمة بذلك لحبس مدته ثلاثون يوم ويتم وقف التنفيذ بناء على ما يفيد السداد.
ـ وإذا استحقت النفقة بموجب حكم نهائي ووقفت المحكمة على قدرته على الدفع وحيث يثبت من تحريات الشرطة مقدرة المدعى عليه على الوفاء، وقدرت المحكمة يسار المدعى عليه وقدرته على الدفع ، فأمرته بالوفاء وامتنع عن الوفاء، ومن ثم تحققت شروط الحبس وبه تقضى المحكمة.
5 ـ المتعة و مؤخر الصداق لا تسمع فيهما دعوى الحبس.
ـ ومن حيث أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية أنه : "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً".
ـ مؤدى هذا النص أن دعوى الحبس لا تقام إلا فى دعاوى النفقات ومنها نفقة الزوجية والعدة والصغار والأقارب والأجور لأنها في حكم النفقات، وكذلك المصاريف الثابتة كمصاريف المدارس والعلاج ويقضى بالحبس عند الامتناع رغم يساره.
ـ أما عن المتعة فهي لا تعد من النفقات ولا تأخذ حكمها، وكذلك الحال لمؤخر الصداق فإن البين من استقراء نص المادة 76 مكرر من القانون رقم واحد لسنة 2000 أنه أجاز للمحكوم لهن اللجوء للمحكمة التي أصدرت حكماً فى ثمة دعوى من دعاوى النفقات والأجور أو للمحكمة التى يقع التنفيذ بدائرتها لأمر المحكوم عليه بالأداء وحبسه عند الامتناع، ولما كان هذا النص قد خصص لهذه الدعاوى التى يجوز معها للمحكوم لهن إقامة دعوى الأداء والحبس عند قصور المحكوم عليها عن تنفيذ الأحكام الصادرة فيها ولم يكن من يبنها الأحكام الصادرة بأداء مؤخر صداق المطلقات أو اللاتى توفى عنهن أزواجهن .
6ـ إبطال مفروض نفقة زوجية للنشوز :
المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه: "إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها".
وموقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول فى طاعته لا يخرج عن ثلاث فروض :
الأول : حالة عدم قيام الزوجة برفع دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول فى طاعته ففى هذه الحالة توقف نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً الممنوحة لها للاعتراض خلالها بقوة القانون دون حاجة إلى استصدار حكم قضائي بذلك لأن الامتناع معتبر قانوناً بحكم النص.
الثاني : إذا أقامت الزوجة الاعتراض إلا أنها قامت بقيده بعد ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فتوقف نفقة الزوجة من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المقررة للاعتراض أيضاً، ولا تسقط نفقة الزوجة إلا باعتبارها ناشزاً بموجب حكم نهائي بذلك.
الثالث : قيام الزوجة برفع الاعتراض في الميعاد فإذا رفضت الدعوى أوقفت نفقة الزوجية من تاريخ إنذار الزوج وليس من تاريخ الحكم فى الدعوى باعتبار أن الحكم ذو طبيعة كاشفة وليست منشئة.
7ـ نشوز الزوجة لا يسقط حق الزوجة في المؤخر أو المتعة :
ـ نشوز الزوجة لا يمنع حق الزوجة في حضانة صغيرها، إنما يسقط حقها في النفقة الزوجية المقررة لها ولا يسقط حقها في المؤخر أو المتعة عند طلاقها.
8ـ تسليم صورة تنفيذية ثانية في حالة ضياع الأولى :
وحيث أنه وفقاً لنص المادة 183 من قانون المرافعات على أنه لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حالة ضياع الصورة الأولى، وتحكم المحكمة التى أصدرت الحكم فى المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر.
وإذا ثبت فقد الصورة التنفيذية الأولى من الحكم طبقاً للشهادة المستخرجة من قسم الشرطة بشأن تحرير مذكرة "محضر" بفقدها، والذى تطمئن به المحكمة من ضياع الصورة التنفيذية الأولى، الأمر الذى يكون من حق المدعى الحصول على صورة تنفيذية ثانية من الحكم.