الجمعة، 22 نوفمبر 2024 10:16 م

حررى محضرك بنفسك.. إلغاء حبس زوج سنة مع الشغل لاتهامه بتبديد "العفش" بسبب تحرير المحضر بتوكيل عام.. الحيثيات: التوكيل العام لا يصلح فى تحريك جنحة تبديد المنقولات الزوجية.. وتحريك الدعوى يُعد باطلاً

حررى محضرك بنفسك.. إلغاء حبس زوج سنة مع الشغل لاتهامه بتبديد "العفش" بسبب تحرير المحضر بتوكيل عام.. الحيثيات: التوكيل العام لا يصلح فى تحريك جنحة تبديد المنقولات الزوجية.. وتحريك الدعوى يُعد باطلاً محكمة الأسرة - أرشيفية
السبت، 14 سبتمبر 2019 11:02 ص
أصدرت الدائرة "9" الجنائية بغرفة المشورة لطعون نقض الجنح، حكما هاماَ بإلغاء حبس زوج شهر مع الشغل وكفالة مائتى، وإعادة محاكمته على خلفية اتهام زوجته له بتبديد المنقولات الزوجية، وذلك لأن تحرير محضر تم بتوكيل عام. صدر الحكم فى الطعن المُقيد برقم 4849 لسنة 9 فضائية برئاسة المستشار أحمد أحمد البحيرى، وعضوية المستشارين محمد محمود أو النجا، وسمير صلاح الدين، ومحمود الجيزاوى، وأمانة سر اسلام عويس. الوقائع تتحصل وقائع الدعوى أن النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه بدد منقولات زوجته أضراراَ بها وقدمته للمحاكمة بنص المادة 341 من قانون العقوبات ومحكمة الجنح الجزئية قضت بحبسه شهر مع الشغل وكفالة مائتى جنية فطعن بالاستئناف وقيد طعنه برقم 5380 لسنة 2017 جنح مستأنف غرب القاهرة، فقضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاَ وفى موضوعه برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وإذ عارض استئنافا فقضت برفض معارضته وتأييد الحكم، فطعن فى ذلك القضاء بطريق النقض، وأودع أسباب طعنه فى ذات التاريخ ناعياَ على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد والإخلال بحق الدفاع إذ أنه ثبت أمام المحكمة عرض المنقولات وتسلمتها المجنى عليها وعرض قيمة ما لم تتسلمه منها، ورفضت استلامه وأن مقدم الشكوى وكيل عام عن المجنى عليها. المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن المادة 312 من قانون العقوبات نصت على أنه: "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرار بزوجه أو زوجته أو أصولة أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها، كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء"، ذلك النص الذى يسع قيداَ على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية يجعله متوقفاَ على شكوى المجنى عليه. ولما كان هذا القيد وارداَ فى باب السرقة تقابله المحافظة على كيان الأسرة والأواصر العائلية التى تربط الجانى بالمجنى عليه ورغبة من المشرع فى التستر على أسرار العائلات صوناَ لسمعتها بما يستفاد منه بحكم اللزوم العقلى والمنطقى أن ينبسط أثره إلى الجرائم التى تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق كجرائم النصب وخيانة الأمانة فى غير إسراف فى التوسع – وفقا لـ"المحكمة". وكانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه: "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون. وكان البين من مدونات الحكمين الابتدائى والمطعون فيه ومحاضر الجلسات أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن عن جريمة تبديد المنقولات المملوكة لزوجته بناء على شكوى مقدمة من محام وكيلاَ عنها بموجب وكالة عامة وهى لا تخوله ذلك الحق الأمر الذى يكون الحكم المطعون فيه تردى فى مخالفة قاعدة قانونية ملزمة بالفصل فى موضوع الدعوى بما ينطوى على أنها مقبولة بالمخالفة لما أوجبته المادتين 312 من قانون العقوبات 30 من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما يتعين معه نقضه – ولما كانت الدعوى صالحة للفصل فيها فتقضى المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى. وحيث أن المشرع حدد الجرائم التى يتوقف تحريك الدعوى الجنائية عنها على شكوى من المجنى عليه أو وكيله الخاص، فالشكوى من المجنى عليه وحده، وله أن يتقدم بها بنفسه أو بواسطة وكيل خاص بشأن الجريمة موضوع الشكوى، فلا يكفى لذلك مجرد الوكالة العامة فقد قاست محكمة النقض على الحكم الخاص بالسرقة بين الأزواج أو الأصول أو الفروع، والتى يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى المادة 312 من قانون العقوبات فاعتبرت المحكمة أن القيد صحيح فى جريمة خيانة الأمانة أو التبديد التى ترتكب بين الأزواج أو الأصول أو الفروع – الطعن رقم 4012 لسنة 56 ق . ومن المقرر أن جزاء تحريك الدعوى العمومية فى الجرائم المتوقف تحريكها على شكوى من المجنى عليه أو وكيله الخاص هو عدم قبول الدعوى الجنائية - لما كان ذلك وكانت الجريمة المسندة للمتهم هى جريمة تبديد منقولات زوجية، وكان الثابت من محضر الضبط أن مقدم الشكوى هو الوكيل العام للمجنى عليه التى هى زوجة المتهم، وعليه فإن تحريك الدعوى الجنائية على هذا النحو رغم عدم إزالة القيد الوارد على سلطتها فإن تحريك الدعوى الجنائية يعد باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام بما يترتب عليه عدم قبول الدعوى الجنائية وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فإنه يتحتم إلغائه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى الجنائية . فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاَ وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبالغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى.




الأكثر قراءة



print