يهم الملايين.. هل يجوز للزوجة طلب الطلاق حال زواج الزوج بأخرى؟.. المشرع أقر "الطلاق للضرر" لإنصاف المرأة.. وحدد 4 شروط للدعوى لمنع رفع الدعوى حسب "الهوى".. وخبير يوضح المستندات والأوراق المطلوبة
خلافات زوجية - أرشيفية
الخميس، 19 ديسمبر 2019 01:37 م
"أنا سيدة متزوجة منذ حوالى خمس سنوات من أحد اقربائى ورزقنى الله منه بطفلين، ولكن للأسف الشديد زوجى تزوج علىّ بأخرى، فضلاَ عن كونه شخص سيئ الطباع لا يحسن معاملتي، وكثيراً ما يتعدى على بالضرب والسب والقذف، بالإضافة إلى انه استولى على جزء كبير من ميراثى عن والدى بدون وجه حق"، بهذه الكلمات سردت "سعاد.أ"، 34 سنة، محافظة الجيزة، مأساتها لـ"انفراد"، ومدى معاناتها مع زوجها فى محاولة لإيجاد حل قانونى لأزمتها.
وتابعت: "فى الحقيقة أنا الأن لا أرغب فى استكمال الحياة معه، وارغب فى معرفة ما إذا كان يحق لى طلب الطلاق للضرر وفقاً لما جاء برسالتى أم لا؟ وما هو السند القانونى لهذا الأمر؟ وكذا المستندات المطلوبة لإثبات الضرر والشروط الواجب توافرها من الناحية القانونية؟".
هل يجوز الطلاق للضرر؟
للإجابة على تلك الإشكالية التى تهم ألاف الأسر المصرية – يقول الخبير القانونى والمحامى معتز بدر، إن المشرع المصرى أعطى للزوجة الحق فى طلب الطلاق حال تضررها من زواج زوجها بأخرى حيث نصت المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون 1 لسنة 2000: "إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق، وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز من الإصلاح بينهما، فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى بحكمين على الوجه المبين بالمادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
أحقية الزوجة طلب الطلاق حال زواج زوجها بأخرى
كما أن المشرع المصرى – وفقا لـ"بدر" فى تصريح لـ"انفراد" - أعطى للزوجة التى تزوج عليها زوجها - بمقتضى الفقرة الثانية من المادة "11" مكرر من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - الحق فى طلب الطلاق منه إذا تضررت من تلك الزيجة، ويتعين عليها أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج ضرراً مادياً أو أدبياً، بمعنى أن الضرر هنا لا يفترض .
هل يحق للزوجة الطلاق نتيجة ضررها النفسى؟
ليس ذلك فقط بل يكفى أن يلحق بالزوجة أحد صور الضرر المادى أو المعنوى حتى يكون لها الحق فى طلب التطليق، كما يكفى أن تتفق شهادة الشهود على تضرر الزوجة مادياً أو معنوياً دون أن يشترط أن تنصب الشهادة على كل واقعة من الوقائع التى تشكل هذا الضرر، ومعيار الضرر فى ضوء هذه المادة يعد معياراً موضوعياً وليس شخصياً، ويشترط الحكم بالطلاق بسبب زواج الزوج من أخرى أن يكون الضرر الذى أصاب الزوجة قد استجد بعد واقعة الزواج الأخرى، ولم يكن له وجود قبلها.
أمثلة الطلاق للضرر
ومن أمثلة الضرر الذى يتوافر فيه الحق فى طلب الطلاق للزواج من أخرى كامتناع الزوج عن الإنفاق على الزوجة أو تعثره فى الإنفاق اعتباراً من تاريخ زواجه الجديد، أو إسكان الزوجة فى ذات مسكن الزوجية الأولى، وكذا انقطاعه عن المبيت عند الزوجة بعد زواجه الثانى وعدم القسمة بين الزوجين فى المبيت وهكذا.
وكان المقرر أن النص فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 11 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 85 بتعديل أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أنه: "يجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه اذا لحقها ضرر مادى ومعنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد الا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقه بائنة ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت رضيت به صراحة أو ضمنا".
هل ترك المشرع طلب طلاق الزوجة للضرر لتستعمله كما تشاء؟
ولم يترك هذا النص الأمر مطلقاً لتستعمله الزوجة المتضررة حسبما تشاء وفى الوقت الذى تريده، إنما يسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت رضيت بالبقاء على عصمة الزوج صراحة أو ضمناً، ومن صور "الرضا الصريح" تعهد الزوجة المدعية كتابياً بذلك، ومن صور "الرضا الضمني" حضور الزوجة المتضررة عرس زوجها على الزوجة الأخرى، ويقع عبء إثبات رضا الزوجة بالزواج بأخرى على عاتق الزوج المدعى الذى له إقامة الدليل على ذلك بكافة طرق الثبوت الشرعية.
ويتعين على المحكمة عرض الصلح على الزوجين مرتين على الأقل إذا كان لهما ولد على أن تفصل بين المرتين مدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد على 60 يوماً وإلا كان الحكم باطلاً، وطلب التطليق للضرر للزواج بأخرى يتعين توافر عدة شروط حتى تستجيب المحكمة لطلبات الزوجة، مع الأخذ فى الاعتبار إن حق الزوجة فى طلب التطليق للزواج بأخرى يسقط بأحد طريقين :
-الأولى هو مضى سنة من تاريخ علمها به .
-والثانى هو رضاها به صراحة أو ضمناً.
المستندات المطلوبة والمحكمة المختصة
أما عن المستندات المطلوبة لمسألة الطلاق للضرر تتمثل فى أصل وثيقة الزواج أو صورة ضوئية منها، وصورة رسمية من محضر الضرب للمدعية بكافة الطرق المقررة قانوناَ أثبات ما تدعيه، وأما عن المحكمة المختصة فإنه تختص محكمة الأسرة التى يقيم بدائرتها المدعى عليه.
أما المقصود بالضرر الذى يعطى الحق للزوجة فى طلب التطليق من زوجها هو: الذى يلحق الزوجة من فعل زوجها بنوع من أنواع الأذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما كضربها ضرباَ مبرحاَ غير مستعملاَ حق التأديب أو سبها أو إيذائها بأى نوع من الإيذاء أو إكراهها على منكر من القول والفعل.
الشروط الواجب توافرها حتى يتم التفريق للضرر:
1-أن تدعى الزوجة أضرار الزوج بها.
2-أن يكون الضرر مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أفراد الطبقة التى ينتمى إليها الزوجين.
3-أن تقيم الزوجة البينة على ما تدعيه من الضرر.
4-أن يعجز القاضى عن الإصلاح بينهما.
تصدى محكمة النقض للأزمة
محكمة النقض المصرية سبق لها التصدى لتلك الأزمة فى الطعن المقيد برقم 497 لسنة 72 ق جلسة 26 يونيو 2004، حيث أكدت أن النص فى المادة 11 مكرراَ من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن: "ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها فغذا عجز القاضى عن الاصلاح بينهما عليه أن يطلقها طلقة بائنة".