تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد حول تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم القانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وقانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، بشأن الزواج المبكر وتغليظ عقوبة زواج القاصرات، للمستشار الدكتور حنفى الجبالى، رئيس مجلس النواب.
واقترح القانون المقدم بتعديل بعض المواد مثل المادة مادة 227 من قانون العقوبات رقم القانون رقم 58 لسنة 1937، لتغليظ العقوبات حول تزوير سن الزواج للطرفين تصل للسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على 500 ألف جنيه، تقع العقوبة على المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولى أمام السلطة المختصة، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات أو بغرامة لا تقل على 100 ألف جنيه لكل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج سواء المأذون أو الشهود أو الزوج أو الولى وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون.
وتضمن القانون المقدم لمجلس النواب، تعديل مادة 31 مكررًا من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، لتنص المادة المعدلة بعدم إيجاز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية كاملة.
ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبى للراغبين فى الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص، ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنيه كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
وأكدت النائبة إيناس عبد الحليم، إن زواج الأطفال هو اغتصاب مقنن واغتيال لبراءتهن ومنعهن من الاستمتاع بالحياة، لذا لابد من تشريع وعقوبات رادعة للحد من تلك الظاهرة، لذا كان لا بد من تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وإصدار تشريع وواضح يجرم الزواج المبكر ويحارب زواج القاصرات، مؤكدة أن الدستور نص فى المادة (80) منه على أنه يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، لذا تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.
وأضافت فى تصريحات صحفية اليوم، أنه على الرغم أن زواج القاصر مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، لكن تكمن المفاجأة فى أن هذا التصرف فى حد ذاته لا يعاقب عليه القانون المصرى، مؤكدة أنه لا توجد جريمة لمن قام بالزواج بقاصر أو تزويجها، وإذا قام الشخص بهذا الفعل فلا نستطيع محاكمته إلا إذا اقترن هذا الفعل بجريمة التزوير المنصوص عليها فى قانون العقوبات المصرى، ولا يوجد إلا تجريم وحيد مستقل لهذا الفعل منصوص عليه فى المادة 227 من قانون العقوبات، وهى العقوبة عن عدم إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً فقط، فضلاً عن عقوبتها الهزلية بالحبس أو الغرامة، وهى خاصة بالمأذون الذى يقوم بتزويجهم.