الجمعة، 22 نوفمبر 2024 08:48 ص

وضع شقة بيت العيلة حالة وفاة الزوج واستيلاء الأرملة عليها للزواج بها؟.. المشرع أجاز طردها بإقامة دعوى.. والنقض تتصدى للأزمة

وضع شقة بيت العيلة حالة وفاة الزوج واستيلاء الأرملة عليها للزواج بها؟.. المشرع أجاز طردها بإقامة دعوى.. والنقض تتصدى للأزمة شقة بيت العيلة - أرشيفية
الثلاثاء، 05 أبريل 2022 02:23 م
كتب علاء رضوان

"تزوج ابني من الفتاة التي أحبها في الجامعة، وكنا في منتهى السعادة بهذه الزيجة، لأننا كنا نتمنى زواجه وننتظر هذا اليوم الموعود، وبالفعل تزوجا في بيت العائلة حيث كانت هناك شقة في البيت، وبعد مفاوضات مع أهل زوجته وافقوا على الزواج في بيت العائلة، ولكن شاء الله، أن يتوفى ابني في حادث مفاجئ بعد مرور 5 شهور من الزواج، وشاءت الأقدار أيضاَ أن يغادر الحياة قبل أن يرزقنا الله منه بمولود كي يعوضنا عن تلك الفاجعة".. بهذه الكلمات سردت الحاجة "فاطمة"، 56 سنه، لـ"برلماني" مأساتها في محاولة لإيجاد حلول قانونية.

 

وتابعت: "ظلت زوجة ابني مقيمة في الشقة، وتعاملنا معها كابنه لنا خاصة بعدما قررت أنها ستظل معنا، رغم أننا قدمنا لها النصيحة مرات ومرات بأن تتزوج لأنها لازالت صغيرة، وهذا حق لها إلا أنها كانت ترفض الحديث في هذا الموضوع، وبعد مرور ما يقرب من 10 شهور على وفاة ابني، علمنا أن زوجة ابني تقدم لها شخص، ووافقت على الزواج منه، إلا أنها ستؤجل الأمر بحجة (كلام الناس)، وحينما طلبنا منها تسليم الشقة، رفضت التسليم رغم أننا استضفناها في الشقة طيلة هذه الفترة، إلا أنها بررت ذلك بأنها سبق لها انذارنا بتحرير عقد إيجار لها عن تلك الشقة بمقولة إن ابنى – رحمة الله عليه - كان مستأجرا لها ويمتد العقد إليها".. فما هو الحل القانوني كي نتسلم الشقة؟  

الحكمة_من_العدة_بعد_وفاة_الزوج

وضع شقة بيت العيلة حالة وفاة الزوج واستيلاء الأرملة عليها للزواج بها؟  

 

من جانبه – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض عماد الوزير – أنه يجوز إقامة دعوى الطرد للغصب ضد المضيف "الأرملة" الذي استضافه مالك العين "والد الزوج"، مهما بلغت مدة هذه الاستضافة، وسيكون هناك خطأ في تطبيق القانون حال رفض الطرد تأسيسآ على أن العين شغلت بموافقة المالك ومن ثم ينتفي الغصب، حيث أن دعوى الطرد للغصب من دعاوي أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله، فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أو كان قد وضع اليد عليه بسبب قانوني ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد وهي بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التي يرفعها الحائز - حتى ولو لم يكن صاحب حق - الذي كانت له حيازة قائمة وقت الغصب ثم اعتدى على حيازته بغير رضاه فانتزعت منه خفية أو بالقوة.

 

وبحسب "الوزير" في تصريح لـ"برلماني" - عرفت دعوى الطرد للغصب بأنها دعوى مكن بها القانون الحائز من درء التعرض لحيازته دون النظر إلى ملكيته فهى حق للحائز، ولكن ليس الحائز بغير الحق وتكون خاصة بالحقوق العينية العقارية الجائز التعامل عليها والقابلة للحيازة والتملك، ولابد من رفع دعوى الطرد للغصب خلال سنة من فقد الحيازة والحيازة فقط ولو كانت بسوء نية مع ملاحظة أن مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة هى مدة تقادم مؤدى ذلك سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف وانقطاع مدة التقادم المسقط عليها، والغصب الذى يعيب الحيازة هو كل اعتداء أو إكراه مادى أو معنوي من الغير بقصد سلب الحيازة، كما تزول الحيازة بترك الحائز لها اختيارا دون سعى لاستردادها خلال سنة من تاريخ الغصب وتثبت الحيازة فى عنصرها المادي بكافة طرق الاثبات وتكون قرينة على العناصر القانونية فى ذاتها مع مراعاة عدم الجمع بينها وبين دعاوى الحق أو إثبات الحق وإلا سقط الادعاء بالحيازة ولا يجوز الحكم فيها على اساس ثبوت الحق.   

الزيادة-في-إيجارات-الشقق-القديمة

جواز إقامة دعوى الطرد للغصب ضد المضيف الذي استضافه مالك العين

 

هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الإشكالية في الطعن المقيد برقم 6154 لسنة 62 قضائية، حيث قالت في حيثيات الحكم - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام على المطعون ضدها دعوى قضائية بطلب الحكم بطردها من الشقة المبينة بالأوراق على سند من أنها أرملة من ابنه المتوفى بتاريخ 18 سبتمبر 1988 والذي كان يستضيفه بعين النزاع – الشقة - حال حياته فلما توفى أنذرته بتحرير عقد إيجار لها عن تلك الشقة بمقولة إنه كان مستأجرا لها ويمتد العقد إليها، كما أقامت المطعون ضدها دعوى فرعية بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية بينهما وإلزامه بتحرير عقد إيجار لها.

 

وفى تلك الأثناء – حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى الفرعية، ثم استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم فقضت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلغاء الحكم المستأنف وبرفضها وفي الدعوى الفرعية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، ثم طعن الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أنه متى كان مالك الشيء قد سمح للغير بأن يضع اليد عليه فإنه ليس له أن يطلب طرده بعد زوال سند واضع اليد.   

27471-2018_11_12_19_42_21_456

والحيثيات تؤكد: "مهما بلغت مدة هذه الاستضافة"

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن النعي في محله، ذلك أنه لما كانت دعوى الطرد للغصب من دعاوي أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أو كان قد وضع اليد عليه بسبب قانوني ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد وهي بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التي يرفعها الحائز - حتى ولو لم يكن صاحب حق - الذي كانت له حيازة قائمة وقت الغصب ثم اعتدى على حيازته بغير رضاه فانتزعت منه خفية أو بالقوة.  

 

لما كان ذلك - وكانت دعوى الطاعن قد أقيمت بطلب طرد المطعون ضدها باعتباره مالكا للعقار قد استضاف المطعون ضدها فلا تعطيها هذه الاستضافة مهما طال أمدها الحق في البقاء في العين على خلاف إرادته، وهو ما حصله الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه في رفضه لثبوت العلاقة الإيجارية بين الطرفين، فإنه إذ انتهى رغم ذلك إلى إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من طرد المطعون ضدها تأسيسا على مجرد القول بأن العين شغلت بموافقة المالك ومن ثم فقد انتفى الغصب، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.   

51296-51296-51296-51296-51296-51296-51296-51296-51296-51296-131

 

1
 

 

2
 

 

 
 
92497223_1566784706808531_385640955979497472_n
 
 
 
92520338_1566784740141861_3921375604481458176_n
 
 
 
92618004_1566784770141858_7956456332071010304_n
 
 
 

 

 
 
92952009_1566784820141853_4923191887508013056_n
 
 

print