نتفق جميعا أن الأسرة هى نواة المجتمع وعماده، لذا عنيت جميع الشرائع الإلهية والتشريعات الوضعية بوضع قواعد وأسس تنشأ فى كنفها تلك الأسرة، حفاظا على مجتمع نظيف قويم خالى من الخبث والآفات، وكل ذلك من أجل أن تحقق الأسرة أهدافها وغايتها والحفاظ على الجنس البشرى والمجتمع سليما معافى من الرذائل والخبائث، حيث أن المجتمع غايته هو ضرورة تأسيس تلك النواة "الأسرة" على التقوى والدين منذ البداية، ما يجعلها لبنة صالحة فى مجتمع قوى ناهض.
ولقد نشأت فى ظل تلك المفاهيم أجيال وأجيال حملت مشعل الحضارة والتقدم والرقى، إلا أننا بين الفينة والأخرى، نجد مفاهيم مستحدثة ودخيلة تحمل معاول الهدم، وذلك بقصد هدم تلك النواة سيما فى المجتمعات ذات الطابع الدينى كالمجتمع المصرى الذى يتميز مسلميه وأقباطه بموروث حضارى دينى، فكان من أخطر أنواع التهديد وأخبثه على الإطلاق تلك المفاهيم والعادات المستحدثة التى تستهدف أسس ودعائم المجتمع المتدين، ومن تلك المفاهيم الخبيثة "الزواج العرفى" بصورة المتعددة "زواج المسيار – أو زواج المتعة" وغيره من المسميات الخبيثة".
الزواج العرفى ومشكلاته القانونية وآثره على الزوجة والمجتمع
فى التقرير التالى، يلقى "برلمانى" الضوء على إشكالية الزواج العرفى، وكيف يحاول البرلمان المصرى مواجهة مثل هذه الأزمات من حين لآخر من خلال مناقشة مشاريع واقتراحات النواب، باعتبار أن الأساس الأخلاقى للزواج هو أن تكون العلاقة بين الطرفين قائمة على شرع إلهى قوامه الدين والأخلاق وحفظ النسل من الدنس، فإذا غاب الدين الذى هو عماد الأخلاق وأساسه، فإن الأسرة التى هى نواة المجتمع وعماده تكون فى خطر محدق وحقيقى، فالموروث الدينى لدى مجتمعنا هى التى تكفل صيانة الأعراض والأنساب - بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض شوكت مدبولى.
فى البداية – لابد فى البداية من مناقشة مفهوم الزواج العرفى وصوره ومدى مشروعية هذا الزواج والمشاكل القانونية التى تلحق بالزوجة والمجتمع من وراءه، حيث أن قضية الزواج العرفى من أهم وأخطر القضايا فى المجتمعات العربية برمتها والتى كانت منذ سنوات ظاهرة بين طلبة الجامعات والتى امتدت لتشمل طلبة المدارس الثانوية فى فترة من الفترات، وقد أجمع العلماء والمراقبون لهذه الظاهرة أن السبب الأول وراء انتشارها هو الجهل بالأحكام الشرعية المتعلقة بالزواج واللجوء اليه باعتباره أسهل الطرق لإشباع الرغبات وحلا وهميا ومؤقتا للمشكلات وسد حاجات عاطفية – وفقا لـ"مدبولى".
الشريعة الإسلامية لا تعرف معنى كلمة زواج عرفى وزواج رسمى
والشريعة الإسلامية لا تعرف معنى كلمة زواج عرفى وزواج رسمى، وإنما تعرف الزواج الشرعى الذى طبق شروطه وأركانه وموجباته على سبيل العموم، فلا هى تفرق بين هذا أو ذاك، فإذا كانت هذه الشروط والأركان والموجبات موجودة ومتحققة، فإن الزواج يكون صحيحاً حلالاً شرعاً، أما لو نقص شرط أو ركن فإن أى من الزواجين يحكم عليه بأنه زواج غير جائز أو باطل أو فاسد، فرب زواج رسمى تحت الإكراه فهو غير جائز شرعاً، ويكون باطلاً، ورب زواج عرفى طبقت فيه جميع الشروط من الرضا ووجود الولى وشاهدى عدل فإنه زواج صحيح – الكلام لـ"مدبولى".
3 أركان للزواج الشرعى
فالأغلب الأعم أن الزواج الرسمى دائماً ما يصدر صحيحاً وينعقد صحيحاً محللاً لأنه غالباً ما تتوافر فيه شروط صحة الزواج، وبالتالى فهو الزواج الذى يسير حسب منهج الشريعة الإسلامية، وأما الزواج العرفى فإنه غالباً ما يكون الباعث عليه مريباً به شبه، وبالتالى فيكون غير مكتمل الأركان والشروط ومن ثم يقع مخالف للشريعة موصماً بالبطلان، فالزواج العرفى مصطلح قانونى قصد به الزواج الغير رسمى والغير موثق حسب ما قرره القانون إذاً فهو: العقد المكتوب بين شخصين الذى يدل فقط على زواج بينهم ولذلك فهو يدور بالاعتراف به وسماع دعاوية مع نصوص قانون الأحوال الشخصية كما أن القانون لم يشترط له شكل معين أو شروط معينة حيث إن أركان الزواج ثلاثة أركان هى:
1- متعاقدان "زوج وزوجة".
2- ولى للزوجة.
3- إيجاب وقبول.
حديث نبوى: لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل
قال صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل"، وقد روت السيدة عائشة رضى الله عنها أم المؤمنين، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها، فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له" - سنن الكبرى للبيهقى - وقال تعالى فى سورة النساء: "فانكحوهن بإذن أهلهن"، وتنحصر شروط صحة الزواج فى 3 أيضا:
1- أن تكون المرأة محلا للزواج.
2- الشهادة على الزواج.
3- الإشهار أو الإعلان.
الزواج الرسمى له صورة واحدة فى جميع الأقطار العربية والإسلامية
فإذا كان الزواج الرسمى له صورة واحدة فى جميع الأقطار العربية والإسلامية، فإن الزواج العرفى له صور متعددة "زواج غير رسمى أو غير موثق، زواج مؤقت، زواج الهبة، زواج المتعة، زواج الشغار"، والزواج العرفى، هو الزواج غير الموثق الذى يتم بإيجاب وقبول، لكن يفقد من أركانه أو شرطا كعدم وجود ولى أو عدم وجود شهادة على هذا الزواج أو إشهار وإعلان، وذلك لأنه غالبا ما يكون هذا الزواج سريا فيما بين الطرفين المتعاقدين أو قد يكون فى وجودها لكن يطلب منهما عدم إعلانه وإشهاره – الكلام لـ"مدبولى".
والزواج العرفى بمعناه الصحيح الشرعى لا يوجد الآن ونادر الحدوث فى أى من مجتمعاتنا العربية والإسلامية، لأن الشائع أن يتم الزواج العرفى فى السر بعيدا عن أعين الأهل والمجتمع دون إعلانه وإشهاره، وعدم حضور ولى للزوجة لمباشرة العقد ودون توثيق لهذا العقد، ولذلك يجب أن نتطرق إلى مدى قيمة التوثيق لعقد الزواج العرفى، حيث أن المشرع المصرى كان سباقا لكل التشريعات العربية والإسلامية فى إعلاء وتثمين قيمة التوثيق لعقد الزواج العرفى وتسجيل رسميا لما يحمله ذلك من حماية لحقوق الزوجة الشرعية، فنصت المادة 33 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة عام 1931 بأنه: "لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية".
الآثار المترتبة على الزواج العرفى على الزوجة والأولاد
كما قرر القانون 100 لسنة 1985 للأحوال الشخصية ولائحته الشرعية ذات الحماية وذات الشروط، كما قررها أيضا القانون الحالى رقم 1 لسنة 2000 بشأن أوضاع التقاضى فى مسائل الأسرة فى مادته 17 فقرة 2 حيث قررت: "لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج فى الوقائع اللاحقة على أول أغسطس 1931 مالم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية..."، فالتوثيق شرط استوجبه الشرع الحنيف قبل القانون صونا للزوجة وولدها، فإن ذلك أقوم لقيام علاقة شرعية صحيحة لا تشوبها شائبة سواء كان التوثيق على يد مأذون وهو ما يعرف "بوثيقة التصادق على الزواج" إذا كان الزوجين مصريين مسلمين أو أمام الشهر العقارى إذا كان الزوجين غير مصريين أجنبيين أو أحدهما أو كان أحدهما غير مسلم وهو ما يعرف "بتوثيق الزواج".
الآثار السلبية على الزوجة والأولاد
ويكمن أهمية التوثيق إذا ما اضطرت الزوجة للجوء للقضاء للمطالبة بأى من حقوقها الناشئة من العلاقة الزوجية، وذلك لأنه إما أن يعترف الزوج بقيام هذه العلاقة ولا يجحدها فتمضى المحكمة فى نظر الدعوى، وإما أن ينكر الزوج هذه العلاقة ولا يعترف بها وعندئذ ترفض المحكمة سماعها ونظرها، وأما عن الآثار المترتبة على الزواج العرفى على الزوجة والأولاد باعتبارهما الطرف الأضعف فى تلك العلاقة، وأثر ذلك الزواج على المجتمع، فإن للزواج العرفى آثار إيجابية إذا تم توثيقه، والاعتراف به أمام المأذون الشرعى بالتصادق على الزواج أو الاعتراف به الزوج أمام القضاء، فإنه بذلك ينتج جميع آثاره القانونية باعتباره زواجا رسميا، أما فى حالة إنكاره وعدم الاعتراف به من الزوج أو الصادق عليه لدى المأذون الشرعى فإن لذلك آثار سلبية خطيرة على الزوجة والأولاد والمجتمع، وتتمثل الآثار السلبية على الزوجة والأولاد فيما يلى:
1- عدم الاعتراف بالزواج العرفى وإنكاره من الزوج يؤدى الى ضياع حقوق الزوجة حتى وإن كانت معها نسخة من العقد العرفى ووجود شاهدين على العقد، ووجود قرائن أخرى كالصور الشخصية والرسائل التى قد يفهم منها وجود تلك العلاقة، إلا أن ذلك جميعه يصبح لا أثر له أمام إنكار الزوج لهذا الزواج، عملا بنص المادة 99 من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985 المضافة بالقانون 1 لسنة 2000 مادة 17 فقرة "2".
2- ومن آثاره السلبية أيضا ضياع حقوق الزوجة فى طلب المهر أو طلب نفقة زوجية أو ضياع حق الولد فى إثبات بنوته لأبيه، ومن ثم ضياع حقوق أخرى له مادية كحق طلب النفقة أو الإرث.
3- ضياع حق الزوجة فى الإرث إذا مات عنها زوجها عرفيا، وأنكر ذلك الزواج ورثته الشرعيين.
4- ويعد الزواج العرفى بابا للفتن والظن السيء بالمرأة وقذفها بالزنا، لكون الزواج العرفى زواجا سريا بعيدا عن علم الأهل والمجتمع، وما أكثر تلك الحالات بأروقة المحاكم المصرية، سيما وإن كانت الزوجة مطلقة من زواج رسمى ولها الحق فى حضانة أولادها، إلا أن مصاعب الحياة تلجأها أحيانا للقبول بزواج عرفى غير موثق حفاظا على حضنتها لأولادها من الزواج السابق، فيستغل ذلك ضدها بأنها امرأة سيئة السمعة.
5- وقد يستغل ذلك فيما بعد إذا كانت الزوجة ليس بيدها نسخة من العقد، فتكون مجالا للمساومة من زوجها عرفيا من أجل تطليقها، فتكون فريسة لابتزازه أو عرضة لاتهامها فيما بعد بجريمة الجمع بين زوجين.
كما أن للزواج العرفى آثار سلبية على المجتمع أيضا ويتمثل ذلك فى التالى:
1- ضياع النسب، فقد يؤدى إنكار الزوج لهذا الزواج إلى ضياع النسب سيما، وأن القانون لا يلزم الزوج بإجراء التحاليل اللازمة لإثبات النسب أو قد يؤدى هروب الزوج الى خارج البلاد الى ذلك، لأنه لا يمكن أن ينسب الى الساكت قولا، ومن ثم لا تقضى المحكمة فى أمر الزواج أو النسب بشيء، فترفض الدعوى بحالتها، أو قد يؤدى اختفاء الزوج وعدم معرفة محل إقامته إلى نفس النتيجة.
2- الزواج العرفى قد يكون سببا لإشاعة الفاحشة داخل المجتمع لسهولة اجراء العلاقة بعيدا عن الأهل وخفية عن الدين والقانون فيؤدى الى أحجام الشباب الى إقامة علاقات غير سوية تنتهى بمأساة اجتماعية خطيرة وكثرة اللقطاء ومجهولى النسب، الأمر الذى يشوه المجتمع فى نهاية مأساوية خطيرة.
محاولات البرلمان المستميتة لتجريم الزواج الثانى دون إخطار الزوجة الأولى
يأتى ذلك كله فى ظل المحاولات المستميتة التى يبذلها مجلس النواب لتجريم الزواج الثانى دون إخطار الزوجة الأولى، وبمعاقبة الزوج بالحبس حال عدم إخطار الزوجة بشكل رسمى، وكذا معاقبة المأذون بالحبس، وذلك بعد أن طالبت النائبة أمل سلامة، بتجريم الزواج الثانى دون إخطار الزوجة الأولى، وبمعاقبة الزوج بالحبس حال عدم إخطار الزوجة بشكل رسمى، والنص على عقوبة الحبس والغرامة للزوج حال عدم القيام بإقرار حالته الاجتماعية فى وثيقة الزواج، كما تقدمت النائبة هالة أبو السعد، بمشروع قانون لتعديل نص المادة 11 بشأن تعدد الزوجات دون علم الزوجة، وأثار المشروع جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر.
إلا أن قانون تجريم الزواج الثانى بالحبس والغرامة دون علم الزوجة الأولى سيقف عاجزًا أمام الزواج العرفى غير المثبت بسجلات الدولة، واشكالية تحقق علم زوجة فى غيبوبة، فهناك العديد من الاشكاليات والثغرات التى تجعل الجميع يلجأ إليها ليكون بمأمن من العقاب كأن يحمل شخص الجنسية المزدوجة، فيقوم بالزواج من أجنبية فى بلدها وعلى أرض غير مصرية وفق قوانين هذا البلد وبجنسيتها، فالمخالفة هنا لم ترتكب على أرض مصرية، والقانون الذى يحكمها هو قانون ذات البلد وما تمنحه تلك الجنسية له كونه من مواطنيها.
تجريم الزواج الثانى دون إخطار الزوجة الأولى
كما أن هذا القانون سيجد أمامه عقبات فى زواج المصريات من أجانب وهم قطعا لا يحملون الجنسية المصرية وقد يتزوجون فى بلادهم، ولا يمكن تحقق الزوجة المصرية من ذلك فلا يحقق هذا القانون غايته لتلك الفئة، كما أن فكرة التجريم اللاحق بعد انعقاد الزواج والمنوط بتحقق العلم فهذا العلم بالإعلان المسجل وخلافة قد لا يتحقق به الاعلان اليقينى، وقد يكون الاعلان على العنوان الثابت بتحقيق الرقم القومى للزوجة ولا تقيم فيه والكثير من الزوجات محل إقامتهن على منازل تركوها، فكيف يتم إعلانها.. هل ستعلن على الثابت رسميا مخالفا للواقع أم على الواقع الذى لا يمكن ثبوت صحته رسميا؟.
عوائق أمام مناقشة مشروع القانون
فهذا القانون حال إقراره قد يكون محلًا للطعن بعدم الدستورية استنادًا لنص المادة الثانية من الدستور، وقد لا يتحقق شرط وجوب العلم ألا فى حالة النص فى عقد الزوجة الاولى بعدم الزواج عليها، وقد يستند فى عدم الدستورية على صحة العقد واركانه دون علم الزوجة الأولى، ومن هنا فمشروعية وصحة العقد دون علم الزوجة الأولى تستوجب عدم التجريم، كما وإن القانون الحالى قد اعطى الزوجة الأولى الحق فى طلب الطلاق قبل مضى سنه من تاريخ علمها، كما وإن فكرة وضع ضوابط الزواج والتعدد تستوجب إن يكون هناك ضوابط أيضا للطلاق والخلع فهما أخطر على الاسرة والمجتمع من الزواج الثانى.
ونص مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الأحوال الشخصية، على فرض عقوبة على الزوج الذى يتزوج للمرة الثانية دون اخبار الزوجة الأولى، وحددت المادة 58 من القانون أن يقر الزوج فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجاً عليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائى فى عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول، وحدد مشروع القانون عقوبة واضحة للزوج الذى يتزوج دون إخبار زوجته بالحبس لمدة لا تتعدى عام وغرامة مالية تبدأ من 20 الف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه.
كما يعاقب المأذون المختص فى حال عدم التزامه بالمادة بإخطار الزوجة الأولى بالزواج الثانى لزوجته، وأضافت المادة أن الزوجة يكون لها حق طلب الطلاق للضرر فى هذه الحالة كما يحق للزوجة الجديدة أيضا طلب الطلاق طالما لم يبلغها الزوج بزواجه الأول، ولكن يسقط حق الزوجة فى طلب الطلاق بعد عام من علمها بالزواج بأخرى لأنه يعتبر اعترافا منها بالرضا عن الزواج الثانى لزوجها.
الزواج العرفى وصورة المتعددة
1- الزواج المؤقت: وهو يكون بصيغة النكاح لكنه يكون بلفظ التأقيت طالت أو قصرت، كقولة: " تزوجتك مدة عمرك أو عمرى (حياة الزوجة أو الزوج أو بمدة استقرار بالبلد...وهكذا) فإن الزواج شرع من أجل الاستمرار والاستقرار فلا يجوز بأى حال من الأحوال أن يؤقت وقد أجمع فقهاء الإسلام على تحريمه، ويرى الظاهرية أنه زواج صحيح ويبطل شرط التأقيت.
بينما أفتى شيخ الإسلام فضيلة الإمام محمود شلتوت – رحمه الله – "أن الشريعة التى تبيح للمرأة ان تتزوج فى السنة الواحدة أحد عشر رجلا وتبيح للرجل أن يتزوج ما يشاء من النساء كل يوم هى شريعة فاسدة وليست من شريعة الله رب العالمين"، ذلك أن الزواج المؤقت يهدر حقوق الزوجة أيضا من حيث المهر والتوريث والعدة من الطلاق.
2- زواج المتعة: هو الذى يكون بلفظ الاستمتاع لقول الرجل للمرأة اتمتع بك مدة كذا بكذا من المال، وهو أيضا محرم تحريما مطلقا وقد تواترت الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنه، فقال ابن ماجه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "يا أيها الناس قد كنت قد أذنت لكم بالاستمتاع بالنساء إلا أن الله حرم ذلك الى يوم القيامة، قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون" - صدق الله العظيم.
رأى أئمة الشيعة فى الزواج المؤقت
أما عن رأى أئمة الشيعة والذين يرون بجواز الزواج المؤقت أو زواج المتعة، فرأيهم فاسد وليس من الإسلام فى شئ وتأويل لنصوص الشرع الحنيف بما يجافى العقل السليم والفطرة التى جبل عليها الإنسان، ذلك أن المرأة المستمتع بها ليست بزوجة ولا ملك يمين لأنه لا يترتب على زواج المتعة تصنيف المهر عند الطلاق قبل الدخول، ولا يترتب عليه التوريث إذا مات عنها زوجها أو ماتت عنه زوجته، ولا يترتب عليه أيضا ثبوت عدة الطلاق أو الوفاة ومن ثم فإن زواج المتعة والمؤقت ليس بزواج وهو محرم تحريما مطلقا.
رأى مشايخ الأزهر فى الزواج العرفى
وفى هذه المسألة يقول الإمام محمد سيد طنطاوى، شيخ الأزهر والإمام الأكبر للمسلمين – رحمه الله – فى فتوى له منشورة بدار النشر (القاهرة سنة 1997 ص 68): أن الزواج العرفى وإن كان غير موثق، لا نؤيده ليس لأنه زنا، ولكنه سيؤدى إلى التحايل وضياع حقوق الزوجة ومشاكل هى فى غنى عنها"، كما أفتى مفتى الديار المصرية نصر فريد واصل – رحمه الله – "إن الأمر قد تغير الآن بعد أن ضعفت النفوس وقل الوازع الدينى لدى غالبية الناس، وظهرت كثير من المفاسد فيما يتعلق بإنكار الزواج وإنكار النسب منه وضياع حقوق الزوجة بسبب عدم التوثيق"، وقد أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى بحرمة الزواج العرفى والذى يفتقد لعنصر التوثيق لما يترتب عليه من ضياع حقوق الزوجة والأولاد.