الجمعة، 22 نوفمبر 2024 12:04 م

حكم قضائى برد المنقولات والمصوغات الذهبية للزوج فى دعوى خلع.. زوج يقدم "طلب عارض" مستأنف.. والمحكمة تقضى برد العفش والشبكة للزوج

حكم قضائى برد المنقولات والمصوغات الذهبية للزوج فى دعوى خلع.. زوج يقدم "طلب عارض" مستأنف.. والمحكمة تقضى برد العفش والشبكة للزوج محكمة الأسرة - أرشيفية
الأربعاء، 23 فبراير 2022 03:00 م
كتب علاء رضوان

في سابقة قضائية، قضت محكمة استئناف أسيوط، بأول حكم قضائي، برد المنقولات الزوجية "العفش"، والمصوغات الذهبية للزوج "الشبكة" في دعوى الخلع أقامتها زوجته عليه.  

 

الخلاصة:

الزوجة أقامت دعوى خلع، بينما قدم الزوج طلب عارض في دعوى الخلع برد المنقولات والذهب، فقضت محكمة أول درجة بالخلع للزوجة، ورفض الطلب العارض للزوج، ومن المتعارف عليه أن دعوى الخلع ليس لها استئناف، ولكن تم عمل استئناف في الطلب العارض، وتم قبوله وحكمت المحكمة لصالح الزوج باستلام المنقولات الزوجية والمصوغات الذهبية، وذلك على الرغم من أن المتعارف عليه أ المنقولات الزوجية هي ملك للزوجة وموجودة بصفة امانة لدي الزوج

 

وقائع الدعوى المقيدة برقم 3501 لسنة 95 ق - والصادرة لصالح المحامى محمد جلال السيوفى تتحصل برفع إحدى الزوجات دعوي خلع ضد زوجها بمحافظة أسيوط، فقدم الزوج طلب عارض في دعوي الخلع برد المنقولات والمصوغات الذهبية، فحكمت المحكمة في أول درجة بالخلع للزوجة، ورفض الطلب العارض للزوج، ودعوى الخلع ليس فيها استئناف ولكن تم عمل استئناف في الطلب العارض، وتم قبوله. 

 

6240-images

 

وفى تلك الأثناء - حكمت المحكمة لصالح الزوج باستلام المنقولات الزوجية والمصوغات الذهبية بالرأي الراجح في المذهب الحنفي والذى يجوز معه الدفع بصورية المهر المسمى في العقد، الجدير بالذكر أن المعروف قانونيا أن المنقولات الزوجية ملك للزوجة وموجودة بصفة أمانة لدي الزوج وهو أول حكم مصري يصدر بهذه الحيثية.

  

بداية الأزمة.. نزاع بين الزوج وزوجته بشان المنقولات الزوجية والذهب

 

وقائع النزاع تتحصل في أن المستأنف ضدها أقامت أمام محكمة أول درجة الدعوى رقم 781 لسنة 2020 أسرة ثان أسيوط، طالبة تطليقها على المستأنف طلقة بائنة للخلع، لأنها تبغض المستأنف ولا تطيق الحياة معه وترغب في إنهاء العلاقة الزوجية، وحيث أنه أثناء المرافعة وجه المستأنف "المدعى عليه" طلبا عارضا في حضور المستأنف ضدها، وأثبت في محضر الجلسة بإلزام المستأنف ضدها برد حقيقة مقدم الصداق الذى قدمه لها عند الاتفاق على الزواج، والثابت بقائمة المنقولات الزوجية، وقدره 300 ألف جنيه، فبعثت المحكمة بحكمين انتهيا في تقريرهما إلى أن المستأنف ضدها رفضت الصلح، وقررت استحالة العشرة وأن زوجها لا يستطيع القيام بواجبات الزوجية، وأنها لا زالت عذراء وفى حالة القضاء بالخلع فإنه يجب على الزوجة شرعا أن ترد إلى زوجها ما أمهرها به وهو المهر الحقيقى والذى قدمه إليها قبل الزواج. 

 

30989-medium_2019-05-08-1f71a17408

 

وبجلسة 17 فبراير 2020 حكمت المحكمة أولاَ: بقبول الطلب العارض شكلا وفى موضوعه برفضه، وبتطليق المستأنف ضدها على المستأنف خلعا تأسيساَ على توافر شروط الخلع وأنه إذا كان عاجل الصداق مسمى في العقد ولكن الزوج ادعى أنه دفع أكثر منه قضت المحكمة بالخلع بعد رد المسمى في العقد، وانفتح الطريق للزوج أن يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة بما تقضى معه المحكمة برفض الطلب العارض عملاَ بالمذكرة الإيضاحية للمدة العشرين من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 ميلادية.  

 

المحكمة تقضى بطلاق الزوجة خلعا.. والزوج يستأنف

 

في تلك الأثناء – طعن الزوج "المستأنف" على هذا الحكم، وأعلنت قانونا طالبة قبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع أصليا بإلغاء الحكم المستأنف بشأن الطلب العارض، وإلزام المستأنف ضدها بأداء قيمة المهر وعاجل الصداق الحقيقى، واحتياطيا رفض الدعوى الأصلية على أسباب حاصل نعيه بها أنه في حالة طلب الزوجة التطليق خلعا وجب عليها رد المهر الحقيقى عملاَ وإثبات ذلك الدفع بكافة طرق الإثبات عملا بالمادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2000 وبحسبان ذلك واقعة مادية.

97090-201809290333343334

 

وإذ أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، واستمعت شاهدين للمستأنف شهدا بأنهما حضرا الاتفاق بين الطرفين والذى اتفقا فيه على أن يقدم المستأنف للمستأنف ضدها بمناسبة زواجه بها حجرة نوم وسفرة وانتريه وبوتاجاز وثلاجة وغسالة أطباق وغسالة ملابس وتلفزيون وتكييف و102 جرام ذهب وتوينز عبارة عن خاتم الماظ ومحبس جرام ذهب، وقدم لها على أساس أنه معجل المهر وليس هدية، وأثبتوا ذلك ذلك في قائمة المنقولات ولم يثبتوه في وثيقة حتى لا يفرض عليها رسوم للمحكمة، وأجر للمأذون وأن هذه المنقولات لدى المستأنف ضدها في شقة الزوجية التي تحوزها المستأنف ضدها منفردة لأنهما دخلا على هذه المنقولات بهذه الشقة ثم سافرا سويا إلى إحدى دول الخليج، ولم يعد المستأنف إليها حتى الآن، وقامت المستأنف ضدها بتغيير كالون الشقة وأن باقى المنقولات الواردة بقائمة الجهاز أحضرتها المستأنف ضدها، ولقد تم تدوين هذه المنقولات بالأسعار التي تم شرائها بها.  

 

المحكمة تقضى برد المنقولات الزوجية والشبكة في دعوى الخلع أقامتها زوجته عليه  

 

وبجلسة المرافعة التالية دفعت المستأنف ضدها بعدم جواز إثبات الثابت بالكتابة إلا بالكتابة عملا بالمادة 61 إثبات، وقدم المستأنف حوافظ مستندات بها أصل عقد شراء المنقولات الخشبية وعرض أسعار للأدوات الكهربائية وصور فواتير شراء المجوهرات، ومذكرات من الطرفين، ردد فيها كل طرف ما جاء بصحيفة الاستئناف، وإذ تعذر الصلح، وفى نهاية المطاف قضت المحكمة برد المنقولات الزوجية "العفش"، والمصوغات الذهبية للزوج "الشبكة" في دعوى الخلع أقامتها زوجته عليه.  

7344-images-(1)

خبير قانونى يوضح خطورة اللجوء للصورية في حقوق الزوجة

 

وفى هذا الشأن – تقول الخبير القانونية والمحامية شيماء حسنى، المتخصصة في الشأن الأسرى، جرت العادة في مصر أن المهر "مقدم الصداق" يكتب صوريا جنيه واحد وحتى مؤخر الصداق الذي كان يعتبر ضامن للزوجة وكان يكتب مبلغ كبير لم يعد كذلك لتهرب اغلبهم من دفع النسبة القانونية على المبلغ، فلجأت الأسر إلى حفظ حقوق الفتيات بطرق أخرى وهو ما يؤثر مستقبلا على حقوقها وفي الحاضر يؤثر على قوة واحترام الحياة الزوجية والتي تعتبر قائمة على التهديد بما فرغه التهرب من مضمون الحقوق وهي إظهار المحبة والتقدير للزوجة عند طلبها للزواج.

 

وتضيف "حسنى" في تصريح لـ"برلماني": لذا نرى أن قسيمة الزواج كفيلة بحفظ حقوق المرأة والرجل، فلو ذكر مبلغ معين مقدم صداق ومبلغ جيد كمؤخر ستصان الحياة، وستؤخذ بشكل جدي أكثر، لو طلبت المرأة الخلع سيكون عليها دفع المكتوب دون البحث ودون افتراء، وإذا طلقها زوجها ستأخذ المؤخر دون بحث ودون افتراء بخلاف حقوقها الأخرى من متعة وعدة. 

 

29636-5ea3405a421aa959016e85e0

 

أما عن المنقولات الزوجية – تقول "حسنى" -  فهي حق الزوجة لأنه الأثاث الذي عاشت عليه، كذلك الشبكة بعيدة كل البعد عن المهر، وهذا الحكم رغم أنه - فيه نظر - إلا أنه نتيجة الصورية فلو مهر محدد ما استطاع الزوج القول بأن منقولاتها وشبكتها من المهر، لذا فالعودة لحفظ الحقوق في قسيمة الزواج تقع مسئوليته على أسرة الفتاة من ناحية وعلى الدولة من ناحية أخرى فلا معنى لتحديد رسم نسبي على قيمة المؤخر الذي لم يقبض بعد.  

1
1

 

2
2

 

3
3

 

4
4

 

5
5

 

 
 

print