جاء قانون رقم 12 لسنة 1996، لينظم حقوق الطفل ويٌلزم الأسرة بتوفير كافة سبل الرعاية اللازمة لتنشئته على تربية سليمة، كما تتطرق القانون إلى الكثير من القضايا الهامة التى جميعها تستهدف إرساء حقوق الطفل منذ ولادته واختيار اسمه وقيده بسجلات المواليد، حتى تغذيته والمحاذير التى تحذر منها التشريع فى الوجبات الغذائية المقدمة له، بجانب حقه فى الرضاعة الطبيعية والتعليم والحصول على حياة نفسية سليمة.
شهد قانون الطفل تعديلا على بعض مواده التى ترسخ حق الطفل فى الحياة بطريقة صحية وسليمة، وضمان حصوله على كافة حقوقه، مع فرض عقوبات وغرامات تلاحق الوالد أو الأم المخالفين لهذه القواعد التى جاءت فى أحكام القانون، وفقا لآخر تعديل صادر في 27 ديسمبر عام 2021.
فى البداية تطرق القانون إلى حقوق الطفل فى التغذية السليمة، ونص المشرع على اشتراطات معينة لابد من توافرها فى الأطعمة والوجبات الغذائية المقدمة له، حيث حظر القانون استخدام بعض الإضافات الغذائية الضارة التى تؤثر على صحة وسلامة طفلك على المدى البعيد.
ومن أبرز المحاذير التى نص عليها قانون الطفل فى الأطعمة المقدمة إليه، حظر إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أى إضافات غذائية إلى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال إلا إذا كانت مطابقة للشروط، كما نص على أن تكون أغذية الأطفال وأوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية التى يحددها وزير الصحة.
وحظر التشريع تداول تلك الأغذية والمستحضرات أو الإعلان عنها بأى طريقة من طرق الإعلان، إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من وزارة الصحة.
كما نص على عقوبات تلاحق المخالفين لبنود هذا الباب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن مصادرة المواد الغذائية والأوعية وأدوات الإعلان موضوع الجريمة.
ومن بين الحقوق التى كفلها القانون للطفل الحقوق الأدبية والمعنوية وأهمها حقه فى اختيار اسمه، حيث قال المشرع أن من حق الطفل أن يكون له اسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد وفقاً لأحكام هذا القانون، كما حظر اختيار الأسماء الدالة على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافية للعقائد الدينية.
وكفل المشرع للطفل كافة أنواع الحماية من أى نوع من أنواع التمييز بين الأطفال، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الناتج عن الجنس أو الدين أو العنصر و الإعاقة، أو أى وضع آخر.
وحسم القانون الوضع الصحى للطفل، وحقه فى الحصول على التطعيمات والتحصينات للوقاية من الأمراض المعدية، وذلك دون مقابل، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية، وفقاً للنظم والمواعيد التى تبينها اللائحة التنفيذية.
وحدد المشرع مسئولية هذه المهمة لتقع على عاتق والده أو الشخص الذى يكون الطفل فى حضانته، ونص على عقوبة لمن يخالف هذه المادة لابغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه.
وفيما يتعلق بالناحية التعليمية قال المشرع إن التعليم حق لجميع الأطفال فى مدارس الدولة بالمجان، على أن تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أى من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيًا للأمور الوقتية، ليصدر قراره، وذلك دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية.
كما كفل القانون حقوق الطفل الذى تم القاء القبض على والداته، لينظم التشريع قضية ايداع أطفال السجينات ويضمن حقوقهم النفسية، حيث نص المشرع على إنشاء دار حضانة فى كل سجن للنساء يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة، مع السماح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن أربع سنوات، على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره.
ونص المشرع على ضمان اتصال الأم السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها قرار من وزير الداخلية، كما لا يُسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها، ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها.