الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:40 ص

جرائم الابتزاز الإلكترونى.. كيف يُعاقب القانون اختراق الحسابات والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة.. "النقض" تتصدى لتهديد امرأة بنشر صور خادشة لها

جرائم الابتزاز الإلكترونى.. كيف يُعاقب القانون اختراق الحسابات والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة.. "النقض" تتصدى لتهديد امرأة بنشر صور خادشة لها محكمة النقض - أرشيفية
الإثنين، 24 يناير 2022 09:29 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الجنائية "و" – بمحكمة النقض – حكما في غاية الأهمية، بتأييد سجن متهم عشر سنوات هدد امرأة عبر "الفيس بوك" بنشر صور خادشة لها عبر اختراق الحساب الشخصي الخاص بزوجها وكان التهديد مصحوباً بطلب معاشرتها جنسياً، وهي المرة الأولى الذي تتصدى فيه محكمة النقض لمثل هذه الجرائم الخاصة بالابتزاز الإلكتروني منذ التصديق على قانون تقنية المعلومات في 18 أغسطس 2018. 

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 22830 لسنة 88 قضائية، برئاسة المستشار أحمد الخولى، وعضوية المستشارين محمد عبد الحليم، والدكتور كاظم عطية، وأسامة النجار، وأحمد الغرباوى.

38177-704

 

الوقائــــع.. شخص يخترق الصفحة الشخصية لآخر وتنزيل صور لزوجته

 

تتحصل الوقائع في اتهام النيابة العامة الطاعن بأنه ارتكب 5 جرائم في آن واحد وتتمثل في التالى: أولاً: هدد "...." كتابة بنسبة أمور مخدشة بالشرف لها بأن قام بتهديدها بنشر صور خادشة للحياء خاصة بها على صفحات موقع التواصل الاجتماعى قد تحصل عليها عبر الاستيلاء على الحساب الشخصى الخاص بزوجها محادثاً إياها طالباً منها إرسال تلك الصور وكان التهديد مصحوباً بطلب معاشرتها جنسياً والتحصل على المزيد من الصور الخادشة للحياء دون رضاء منها على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق، ثانياً: اعتدى على حرمة الحياة الخاصة بالمجنى عليها سالفة الذكر بأن نقل صور خادشة للحياء لها فى مكان خاص عن طريق أجهزة وبرامج الاتصالات واستعمل فى غير علانية تلك الصور وكان ذلك بغير رضاء صحيح منها وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

 

ثالثاً: هدد بإفشاء ونشر الصور الخادشة للحياء الخاصة بالمجنى عليها المتحصل عليها محل الاتهام السابق لحمل المجنى عليها على معاشرته والتحصل على المزيد من الصور الخادشة للحياء لها دون رضاء منها على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات، ورابعاً: توصل بغير حق إلى اختراق وسيط إلكترونى "الحساب الخاص بــها على موقع التواصل الاجتماعي" على النحو المشار إليه تفصيلاً بالتحقيقات، خامساً: تعمد إزعاج الزوجين بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن استولى على الحساب الخاص بالأول على موقع التواصل الاجتماعى محادثاً زوجته المجنى عليها الثانية طالباً منها إرسال صور خادشة للحياء خاصة بها وما إن تحصل على تلك الصور حتى أعلن عن هويته وأرسل رسائل نصية محل الاتهام الأول تحمل معنى التهديد بإفشاء أمور خادشة للحياء وطلب معاشرتها جنسياً والتحصل على المزيد من الصور الخادشة للحياء لها دون رضا منها فى سبيل الكف عن تنفيذ ذلك التهديد عن طريق تطبيق الشبكة الدولية للمعلومات على مواقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات. 

 

download

 

محكمة الجنايات تقضى على المتهم بالسجن 10 سنوات.. والأخير يطعن

 

وفى تلك الأثناء - أحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 16 من مايو سنة 2018 عملاً بالمواد 309 مكرر، 309 مكرر أ/2، 4، 327/1 من قانون العقوبات، والمادتين 1، 70، 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات، والمواد 1، 21، 23/ 1 بند ه، 4 من القانون رقم 15 لسنة 2004 بإصدار قانون التوقيع الإلكتروني المصري مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات، بمعاقبته بالسجن عشر سنوات عما أُسند إليه ومصادرة المضبوطات وإعدام الصور والرسائل المخلة بالآداب المضبوطة، فقرر محاميه بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه - الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من يوليه سنة 2018، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى نفس التاريخ موقعاً عليها من المحامى المقرر. 

 

 

مذكرة الطعن تستند على عدة أسباب لإلغاء الحكم.. تعرف عليها

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم تهديد المجنى عليها كتابة عبر موقع تواصل إلكتروني بإفشاء ونسبة أمور خادشة للشرف حال كون ذلك التهديد مصحوباً بطلب معاشرتها جنسياً، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة عن طريق نقل صور خادشه للحياء أخذت فى مكان خاص باستخدام أجهزة الاتصالات، والتوصل بغير حق على اختراق وسيط إلكتروني، وتعمد مضايقة وإزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى الإسناد، ذلك أن الحكم اعتوره الغموض والإبهام ولم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها بياناً تتحقق به أركان الجرائم التى دان الطاعن بها، ولم يستظهر أركان جريمة التهديد بركنيها المادى والمعنوى مطرحاً الدفع بانتفائهما. 

 

download (1)

 

وذكرت مذكرة الطعن أيضا أن الثابت من أقوال المجنى عليها أنها بمجرد اكتشاف اختراق حساب زوجها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قامت بإخباره فصارت المحادثات – من بعد - تتم بين الطاعن وزوج المجنى عليها ولم تكن بين الأخيرة والأول، ومن ثم فلا تهديد وقع على شخصها، إذ لم تكن طرفاً فى تلك المحادثات، والتفت الحكم عن دفاع الطاعن بأنه عدل بإرادته المنفردة عن تهديد المجنى عليها لمدة خمسة أشهر حتى تاريخ ضبطه، واطرح الحكم دون رد الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره بناء على تحريات غير جدية، وأن الضابط لم يجر التحريات بنفسه، وتساند إلى أقوال الضابطين المستمدة من الإجراء الباطل، ولم تعرض المحكمة لدفاع الطاعن بانقطاع صلته بالواقعة ذلك أنه لا علاقة له بالحساب المسمى "...." على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" والذي نسب للطاعن ملكيته له ولا كذلك الحساب المسمى"...."، وقعدت النيابة العامة – ومن بعدها المحكمة - عن التحقق من مدى صحة ملكية الطاعن للحسابين سالفى الذكر.

 

وأضافت "مذكرة الطعن": كما أن الصورة شبه العارية التى قيل أنها تخص المجنى عليها هى صورة لامرأة أخرى وكان يتعين على المحكمة أن تستدعى المجنى عليها لسماع أقوالها والوقوف على حقيقة ذلك، وأورد الحكم بمدوناته أن إذن التفتيش صدر لضبط وتفتيش شخص ومسكن الطاعن على خلاف الثابت بماديات الدعوى من أن الإذن صدر لضبط وتفتيش شخص ومسكن ابن عمه ويدعى "...." وهو صاحب خط التلفون الأرضى الوارد بمحضر التحريات، كما أورد لدى تحصيله لأقوال شاهد الإثبات الثالث - ضابط الواقعة – أنه توجه لمكان ضبط المتهم بما يخالف أقوال هذا الشاهد بالتحقيقات إذ أن الثابت من أقواله أنه قام بتفتيش منزل الطاعن وضبط جهاز المحمول الخاص به كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 

 

7642-download

 

محكمة النقض تستند على حكمها بالفقرة الأولى من المادة 327 من قانون العقوبات

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن الركن المادى فى جريمة التهديد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 327 من قانون العقوبات يتوافر إذا وقع التهديد كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال أو بإفشاء أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوباً بطلب أو تكليف بأمر، وكان الحكم قد أورد بأسبابه قيام الطاعن بتهديد المجنى عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتمكن من خداعها وتحصل منها على صور فى أوضاع مخلة بالحياء وهددها بنشرها، وإذ كان مصطلح الكتابة قد ورد فى المادة 327 سالفة الذكر على سبيل البيان فى صيغة عامة لتشمل كافة وسائل الكتابة المختلفة سواء كانت بالطرق التقليدية أو بإحدى الوسائل الإلكترونية الحديثة، فإذا أثبت الحكم على الطاعن إرساله عبارات التهديد عن طريق الوسائط الإلكترونية الحديثة - وهى لوحة المفاتيح - بقصد إيقاع الخوف فى نفس المجنى عليها لحملها على أداء ما هو مطلوب منها، فإنه يكون قد استظهر الركن المادى لجريمة التهديد موضوع الاتهام كما هى معرفة به فى القانون.  

 

 

وبحسب "المحكمة": لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التهديد يتوافر متى ثبت للمحكمة أن الجاني ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب فى نفس المجنى عليه وأنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه من أن يذعن - مرغماً - إلى إجابة الطلب، وكان لا يلزم التحدث استقلالًا عن هذا الركن، بل يكفى أن يكون مفهوماً من عبارات الحكم وصراحة عبارات التهديد وظروف الواقعة كما أوردها، فإن النعى على الحكم بالقصور فى هذا الشأن يكون على غير أساس، ومع هذا فقد أفاض الحكم فى الحديث عن توافر القصد الجنائى فى حق الطاعن ودلل عليه تدليلاً سائغاً ومقبولاً، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من منازعة بشأن انتفاء القصد الجنائى لجريمة التهديد فى حقه ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة المحكمة فى تقدير الأدلة واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.  

201707020842224222

محكمة النقض تنصف المجنى عليها وزوجها

 

ووفقا لـ"المحكمة": لما كان ذلك، وكان يكفى للعقاب بموجب الفقرة الأولى من المادة 327 المشار إليها أن يكون الجانى قد بعث رسالة التهديد لتصل إلى علم المراد تهديده، سواء أرسلها إليه فتلقاها مباشرة، أم بعث بها إلى شخص آخر فتلقاها هذا الآخر ثم بلغها إياه أو لم يبلغها، ثم إنه لا يشترط أن يكون الجانى الذى يختار هذا الطريق الأخير فى توجيه نذيره قد قصد أن يقوم من أرسلت إليه بتبليغها إلى المعنى بها، بل يكفى أن يثبت فى حقه أنه لا يجهل أن الطريق الذى اختاره يتوقع معه حتماً أن المرسل إليه بحكم وظيفته أو بسبب علاقته أو صلته بالشخص المقصود بالتهديد سيبلغه الرسالة، ومن ثم فإن ما يثار فى هذا الصدد يكون غير سديد.  

 

لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن عاب على النيابة العامة قعودها عن التحقق من صحة ملكيته للحساب المسمى"..." على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، دون أن يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين فى هذا الخصوص، فإنه ليس للطاعن أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة استناداً إلى الأدلة التى أوردتها والمستمدة من أقوال الشهود وتقرير الفحص الفنى. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً، دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث.   

 

37718-30547045-v2_xlarge

 

1
 
 
 

 

2
 
 
 

 

3
 
 
 

 

4
 
 
 

 

5
 
 
 

 

6
 
 
 

 

7
 
 

 

 

print