تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
وأكدت اللجنة المشتركة، فى تقريرها، أن مشروع القانون يقيم توازناً ضرورياً بين الالتزام الدستورى بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى والتى ينظمها قوانين الإيجار القديمة، وبين ما تفرضه ضرورة التعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التى يخلفها فيروس كورونا المستجد والتى تؤثر اقتصادياً بالسلب على الأشخاص الاعتبارية.
وأوضحت اللجنة، أن هذا المشروع بقانون يعد خطوة أولية هامة نحو إقامة توازن متكامل للعلاقة بين المالك والمستأجر بما يحمى ويأصل الحقوق الدستورية والقانونية للطرفين مع مراعاة البعد الاجتماعى لطرفى العلاقة الإيجارية ومن دون الإخلال بالاستقرار الاقتصادى للمجتمع.
عنوان مشروع القانون
عدلت اللجنة المشتركة عنوان مشروع القانون، ليصبح "مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد"، بدلاً من "مشروع قانون بشأن الإجراءات التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد"، وذلك حيث أن عنوان مشروع القانون بعد التعديل يعكس بشكل وصفى واضح فحوى ما حواه من أحكام، ويحدد بشكل دقيق السبب الرئيسى فى إصداره.
المادة (1) والمادة (2)
حذفت اللجنة المشتركة عبارة "ما لم يتم التراضى على غير ذلك " الواردة فى عجز المادة (1)، وإضافتها إلى عجز المادة الثانية، وذلك لاعتبارات حسن الصياغة التشريعية، نظراً لأن المادة الأولى تنظم نطاق سريان القانون فقط، وأن الحكم المتعلق بمدة الإخلاء والتى يجوز للطرفين التراضى فيما بينهما على غيرها، وارد فى المادة (2) من مشروع القانون.
مادة (4)
دمجت اللجنة المشتركة المادة (4) فى فقرة واحدة بدلاً من فقرتين، وذلك لاعتبارات حسن الصياغة التشريعية، نظراً لكون المادة تنظم حكماً واحداً.
ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض يقيم توازناً ضرورياً بين الالتزام الدستورى بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى والتى ينظمها قوانين الإيجار القديمة، وبين ما تفرضه ضرورة التعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التى يخلفها فيروس كورونا المستجد والتى تؤثر اقتصادياً بالسلب على الأشخاص الاعتبارية، كما أن اللجنة المشتركة ترى أن هذا المشروع بقانون يعد خطوة أولية هامة نحو إقامة توازن متكامل للعلاقة بين المالك والمستأجر بما يحمى ويأصل الحقوق الدستورية والقانونية للطرفين مع مراعاة البعد الاجتماعى لطرفى العلاقة الإيجارية ومن دون الإخلال بالاستقرار الاقتصادى للمجتمع.
وفى نفس السياق أكد النائب عاطف المغاورى عضو مجلس النواب أن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمعروض على مجلس النواب بشأن الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين ضمن قانون الايجار القديم لم يضع في عين الاعتبار الأماكن المؤجرة للكيانات والهيئات الغير هادفة للربح ومنها الجمعيات الأهلية والجمعيات الخيرية و الجمعيات الاستهلاكية ، المؤسسات القاعدية للحركة النقابية المصرية (اللجان النقابية،النقابات العامة) والتي تقدم خدمات لسكان تلك المناطق ، مشيرا إلى أن مشروع القانون ساوى بين جميع الحالات مع أن هناك 54 ألف جمعية أهلية وخيرية واتحادات فرعية مستأجرة لوحدات وفقا للقانون وهذه الكيانات لا يمكنها أن تنتقل من مكان لأخر لانها مرتبطة بأداء خدمتها لهذه المنطقة .
وأضاف المغاورى فى تصريحات لموقع برلمانى أن مشروع القانون منح مهلة 5 سنوات ووصف المستأجر بعد نهاية تلك المدة بانه مغتصب للوحدة مع أنه لم يخالف القانون السابق واستأجر وفقا للأوضاع التي حددتها القانون ، مطالبا بضرورة إيجاد طريقة مناسبة لمنح تلك الكيانات فرصة للبقاء في المكان لاستمرار تأدية الخدمات المقدمة وفقا لقيمة إيجاريه عادلة تناسب جميع الأطراف .
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة جعلت من عام 2022 عام المجتمع المدنى، وأن المثلث الذهبى للتنمية(الدولة، القطاع الخاص، المجتمع المدنى) فكيف نبدأ العام الذى خصص للمجتمع المدنى بإنهاء وجوده من الأساس بفقدان مكان تواجده وممارسة نشاطه، بالإضافة إلى أن الحياة الحزبية مهددة فى مقتل بسبب هذا القانون رغم أن المادة الخامسة من الدستور تقول ان النظام السياسى يقوم على التعددية بما يعنى الاحزاب، والاحزاب بدون مقرات مستقرة لامعنى لها واستحاله تواجدها واستمرارها بالإضافة بنص قانون الاحزاب يمنع الاحزاب ممارسة انشطة تجارية(بما يؤكدانها هيئات غير هادفة للربح)
وأشار المغاورى إلى أن هناك اختلاف بين الحالات فيما يخص المالك حيث أن هناك حالات كانت تحصل على ما يعرف بخلو الرجل وهو وقتها كان يمثل قيمة مساوية لقيمة الوحدة ، ولكن هناك عقارات أخرى وعقود تم تحريرها قبل سبعينات القرن الماضى لم يكن متعارف وقتها مبدأ الخلو ولذلك فان الأمر يختلف بين حالة وأخرى .