وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة الوكيل الأول للمجلس، على المادة رقم (13) من مشروع قانون التامين الموحد، والتى تنظم صرف وثيقة التأمين لورثة الشخص المنتحر ونصت المادة على: "تبرأ شركة التأمين من التزاماتها بد فع مبلغ التأمين على الحياة إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغا يساوى نصيبه فى قيمة الاحتياطى الحسابى للتأمين
فإذا كان سبب الانتحار مرضا أفقد المريض إرادته بقى التزام شركة التأمين قائما بأكمله وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحرا وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة
وإذا اشتملت وثيقة التامين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك فلا يكون هذا الشرط نافذا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد".
لكن المادة قبل إقرارها شهدت جدلا واسعا حول الفقرة الثالثة منها والتى تتضمن صرف وثيقة التأمين للورثة فى حالة إذا كان المنتحر قام بالانتحار عن عمد شريطة أن يكون تم النص على ذلك فى الوثيقة وان يكون مضى على الوثيقة عامين قبل الانتحار.
حيث اقترح النائب أحمد شعبان، حذف الفقرة الثالثة من المادة (13) والخاصة بدفع وثيقة التأمين، فى حالة إذا كان الانتحار عن عمد، قائلا: "لو واحد زهقان من عيشته يقول لنفسه أروح أدفع وثيقة التأمين واستحمل سنتين وأهلى ياخدوا الوثيقة بعد ما أنتحر"، مضيفا: "هذه المادة منقولة من القانون الفرنسى وضد الدستور، وكل الأديان تحرم إزهاق النفس ولو الناس عرفتها وعايزة وزهقانة من حياتها هتستغلها
أسوأ استغلال".
فيما قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المادة تحدثت عن التأمين عن الانتحار إذا كان لسبب مرضى خارج عن الإرادة، والفقرة الأخيرة من المادة تضمنت فى حالة اتفاق الطرفين وحدث الانتحار العمدى يتم صرف التأمين للورثة، واشترطت أن يكون تم سداد وثيقة التأمين لمدة عامين قبل الانتحار، مضيفا: "من غير المتصور إن غنسان هيفكر فى الانتحار ثم ينفذ الانتحار بعد عامين فدائما قرارات الانتحار تكون وقتية وفى وقت صغير".
وأضاف: "هذه الفقرة تغطى حالة إذا حدث للإنسان ظروف واكتئب أو أصابه مرض من أمراض العصر وقرر الانتحار تؤول للورثة أموال وثيقة التأمين، وهذا فيه رعاية للعائلة وهى وثيقة ليست إجبار على شركة التأمين، ولكنها تتم بالتراضى بين الطرفين".
وبدوره قال المستشار عبد الله الأعصر، رئيس اللجنة التشريعية: "إن واقعة الانتحار مبهمة ويعوزها التحقيق حول ما إذا كان عن عمد أو دفع لها وتحقق فيها النيابة العامة كواقعة القتل العمد إلى أن يثبت العكس، فثبوت ان الإنسان قتل نفسه تستدعى التحقيق لذا أرى أن يترك النص كما هو دون حذف فهى مسالة شائكة".
وأشارت الدكتور هالة كمال، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الانتحار مرض عضوى، قائلة: "لا يوجد شخص يقدم على الانتحار بإرادته، وأنا كطبيبة أقول إن ظروف الحياة والضغوط تزيد المرض لدى الإنسان، فالانتحار لا يكون بإدراك الشخص، الانتحار مرض عضوى ويجب التعامل معه مثل مرض القلب، ويجب أن أعامل المنتحر على أنه توفى وفاة طبيعية، مفيش منتحر يرمى نفسه ويبقى طبيعة الظروف القاسية اللى بيمر بيها تزود الحالة اللى عنده وينتحر، لكن لو واحد طبيعى يقف ينتحر ويغضب ربنا إحنا لا نؤيده".
وتساءل النائب حسام الخولى: "هل لو حذفنا الفقرة الثالثة من المادة ستؤثر على عقود التأمين"، وعقب محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قائلا: "جزء من التغطية التأمينية هو تعويض الورثة فى حالة الوفاة وبالتالى هيؤثر على حق الورثة إذا حدث الوفاة بالانتحار خاصة إنه عندما تم إبرام الوثيقة لم يكن مخططا للانتحار وهذا فيه عناية لأسر المؤمن عليهم إذا حدث الانتحار".