الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:57 م

خطر العقود الصورية.. حكم برد "العفش" و"الشبكة" لزوج مخلوع.. المحكمة تستند لشهود الإثبات فى اتفاق الزوجين قبل الزفاف

خطر العقود الصورية.. حكم برد "العفش" و"الشبكة" لزوج مخلوع.. المحكمة تستند لشهود الإثبات فى اتفاق الزوجين قبل الزفاف محكمة الأسرة - أرشيفية
الأحد، 06 مارس 2022 06:00 م
كتب علاء رضوان

مازالت الأصداء مستمرة في الأوساط القضائية والقانونية حول الحكم القضائي الصادر لأول مرة – سابقة قضائية – من محكمة استئناف أسيوط، برد المنقولات الزوجية "العفش"، والمصوغات الذهبية للزوج "الشبكة" في دعوى الخلع التي أقامتها زوجته عليه، حيث وصفه البعض بأنه سيقلب موازين التشريعات في قضايا الخلع التي أصبحت تكتظ بها محاكم الأسرة والذي من شأنه أن يحد من حالات الطلاق بعد وصولها لنسبة مرتفعة. 

 

 

خلاصة القضية:

 

الزوجة أقامت دعوى خلع، بينما قدم الزوج طلب عارض في دعوى الخلع برد المنقولات والذهب، فقضت محكمة أول درجة بالخلع للزوجة، ورفض الطلب العارض للزوج، ومن المتعارف عليه أن دعوى الخلع ليس لها استئناف، ولكن تم عمل استئناف في الطلب العارض، وتم قبوله وحكمت المحكمة لصالح الزوج باستلام المنقولات الزوجية والمصوغات الذهبية، وذلك على الرغم من أن المتعارف عليه أن المنقولات الزوجية هي ملك للزوجة وموجودة بصفة أمانة لدي الزوج.   

  

124094-124094-124094-124094-124094-mmm

 

الدفع بصورية المهر تؤدى للدفع ببطلان مقدم الصداق

 

 

في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على الحكم الصادر من محكمة استئناف أسيوط دائرة الأحوال الشخصية برد منقولات زوجية لزوج في دعوي خلع رفعتها عليه زوجته من خلال قراءة الحكم قراءة قانونية توضح وتكشف عدة ملاحظات، وذلك في الوقت الذى يدفع فيه الزوج في دعوى الخلع بدعوى يُطلق عليها "صورية المهر"، وهو ما يعنى الدفع ببطلان "مقدم الصداق" الثابت، وأن هذا المقدم صوري وليس هو المهر المدفوع بالفعل المتعارف عليه بين الناس، وأن العرف السائد في مجتمعنا الشرقي أن مقدم الصداق المدون بقسيمة الزواج هو واحد جنيها فقط، وتقوم الزوجة برد مؤخر الصداق عند دعوى الخلع، وفى مثل هذه القضايا أو الدعاوى يلجأ الزوج إلى رفع دعوى "صورية المهر" حتى يستفيد من تعطيل إجراءات دعوى الخلع ويدفع بصورية مؤخر الصداق، ويتم تأجيل الحكم في دعوى الخلع حتى يفصل في دعوى الصورية التي رفعها الزوج – بحسب الخبير القانوني والمحامي هشام الكودى.  

 

 

في البداية – أثار في الآونة الأخير الحكم الصادر من محكمة استئناف أسيوط دائرة الأحوال الشخصية برد منقولات زوجية لزوج في دعوي خلع رفعتها عليه زوجته – جدلا كبيرا  - هذا وبالاطلاع على هذا الحكم وجدنا أنه لم يطلق حق الزوج المختلع في المطالبة دائما بمنقولات الزوجية عند الحكم في الدعوي بالخلع وإنما لذلك بيان، وقبل مناقشة الحكم وجب علينا تعريف الخلع كما هو منصوص عليه بالقانون، حيث نصت المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الصادر بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ان المشرع اقر نظام الخلع وقصد به دفع الضرر ورفع الحرج عن طرفي العلاقة الزوجية اذ أجاز لهما المخالعة بالتراضي. فان لم يتراضيا عليه كان للزوجة ان تخالع إذا افتدت نفسها بتنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية وتشمل مؤخر صداقها ونفقة العدة والمتعة ورد عاجل الصداق الذي دفعه الزوج لها – وفقا لـ"الكودى".   

 

43727-43727-43727-43727-43727-43727-43727-43727-54799456_2291891631135410_3745880496282796032_n

 

الحكم لم يطلق حق الزوج المختلع في المطالبة دائما بمنقولات الزوجية في الدعوي بالخلع

 

 

وعلى ذلك فإن الزوجة إذا أرادت مخالعة زوجها فإن عليها رد مقدم الصداق والتنازل عن المؤخر منه مع تنازلها عن باقي حقوقها الشرعية، هذا وبالعودة الي الحكم محل الجدل نجد أن المحكمة أسست حكمها أنها استمعت إلى شاهدين للمستأنف "الزوج" واللذين شهدا بأنهما حضر الاتفاق بين الطرفين والذي اتفقا فيه على أن يقدم المستأنف للمستأنف ضدها "الزوجة" بمناسبة زواجه المنقولات المثبتة في قائمة المنقولات، وقدم لها ذلك على أساس أنه معجل المهر وليس هدية، واثبتوا ذلك في قائمة المنقولات ولم يثبتوه في وثيقة الزواج حتى لا يفرض عليها رسوم للمحكمة وأجر للمأذون – الكلام لـ"الكودى".

 

 

كما تطرقت المحكمة إلي نقطة في غاية الأهمية وهي ماهية المهر وحقيقته، إذ قالت أن المقرر أن المقصود بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج حقيقة لزوجته كصداق أو كمهر أيا كانت طبيعته نقدا أو عينا، وأيا كانت حالته قسم إلي مقدم ومؤخر والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج، بحيث تلتزم الزوجة برده إذا ما رفعت دعواها بطلب التطليق خلعا، وانتهت في ذلك إلي أن للزوج أن يدفع بصورية المهر بوثيقة الزواج ويطلب إحالة الدعوي إلي التحقيق ليثبت بشهادة الشهود المهر الحقيقي الذي قبضته الزوجة منه اخذا بالمادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 والتي تلزم القاضي الآخذ بالرأي الراجح في المذهب الحنفي فيما لم يرد به نص في قوانين الأحوال الشخصية والراجح في هذا المذهب أن العبرة بمهر السر إلي المهر غير المعلن – هكذا يقول "الكودى". 

 

57695-57695-57695-57695-2018_4_25_14_39_57_130

ملاحظتين في غاية الأهمية تضمنها الحكم

 

والمقرر عرفا أن مقدم مهر الزوجة في ظروف مجتمعنا هو تلك المنقولات التي يجهزها الزوج والمصوغات الذهبية المقدمة إليها، ولذا فإن الزوجة تلتزم بردها إذا أرادت التطليق خلعا، واثبات الزوج أنها من مقدم ومعجل الصداق، هذا ويلاحظ على ما حكمت به المحكمة في هذا الشأن أمور عدة:

 

أولا: أنه حكم برد بعض المنقولات وهي التي تم اعتبارها جزء من المهر ولم يحكم برد كافة المنقولات "كما يظن البعض" الثابتة في قائمة المنقولات.

ثانيا: أن الحكم أقر بحق الزوجة في المنقولات التي احضرتها هي مشاركة لزوجها في تأسيس مسكن الزوجية.   

 

932456

والقاضى حدد 3 شروط لمطالبة الزوج المخالع برد المنقولات أو قيمتها والشبكة

 

 

وبناء على ما تقدم فإنه يشترط لمطالبة الزوج المخالع برد المنقولات أو قيمتها وفقا لهذا الحكم عدة شروط:

 

الأول: أن يثبت الزوج أن ما تم شرائه من أجهزة أو مصوغات ذهبية كانت من مقدم ومعجل الصداق ويتم إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات.

الثاني: أن يقدم الزوج من المستندات التي تدل على شرائه تلك المنقولات.

الثالث: أن يثبت الزوج أن تلك المنقولات مازالت في حوزة الزوجة.

 

 

وفي هذه الحالة فإنه يتم الحكم فقط برد المنقولات التي أثبت الزوج أنه قد اشتراها بعد اثبات أنها كانت جزء من المهر، وعلى ذلك فإننا ننتهي إلى أنه ليس كل حكم بالخلع يبيح للزوج المطالبة باسترداد المنقولات الواردة بقائمة منقولات الزوجية، وإنما يجب توافر الشروط السابق ذكرها والتي أهمها أن يثبت الزوج أن تلك المنقولات قد قدمت على اعتبار أنها جزء من المهر أما إذا فشل الزوج في اثبات ذلك فإنه لا يحكم له بشيء.   

 

116
 
 
 

 

25733-3f53e2b1-000f-48a6-ab14-1c49566c9f66
الخبير القانونى والمحامى هشام الكودى  
 
 
273606467_2126475724170104_5246162483240091203_n
 
 
 
273707746_2126475994170077_1986475950604318209_n
 
 
 
273746338_2126476084170068_3316630082386943356_n
 
 
 
273760988_2126475914170085_9174252743698149378_n
 
 
 
 

 

273812058_2126475827503427_678477731830396484_n
 
 
 

 

 

موضوعات متعلقة :

للمتضررات.. أثر الخلع على أجر الحضانة.. تناقضت أحكام القضاء بشأن مدى أحقية المختلعة في أجر الحضانة.. ومشروع تعديل قانون الأسرة المقترح يحسم الجدل.. وخبير يوضح الأسباب

للآلاف من الآباء المتضررين.. حكم نهائى بعدم أحقية المطلقة خلعاَ لأجر حضانة.. الحيثيات: المطلقة خلعا تتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية.. والمحكمة تؤكد: على الزوج توفير مسكن مستقل لأولاده الصغار

يهم ملايين العمال.. شروط الوقف عن العمل.. المشرع لم يعتبره جزاء أو عقوبة.. و5 أسباب يجب توافرها قبل اتخاذ الإجراء.. و5 خطوات للطعن

لو مأجر شقة خد بالك..هل يحق للمؤجر إنهاء العقد ولو كانت مدته 59 سنة؟..المشرع أجازه وحدد 4 شروط..وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

احذر "تسريب المكالمات".. هل تسجيل المحادثات وتسريبها يقع تحت طائلة القانون؟.. الدستور يكفل سريتها وحرمتها.. والمشرع حظر التنصت

"ألغام الإيجار من الباطن".. هل يؤدى إلى إخلاء العقار؟.. وما هى أشكاله وشروطه؟.. المشرع أجازه بشروط وفرق بين 3 حالات متشابهة

لملايين الورثة.. من الذين يستحقون الوصية شرعا وقانونا؟.. نوعين حددهم المشرع.. و3 مواد حسمت النزاع.. و3 طرق لتحديد المقدار.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة


print