يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة غدا الاثنين تقرير لجنة الشباب والرياضة، بالاشتراك مـع مكتـب لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية ، عـن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2017.
ويأتى مشروع القانون فـي ضـوء رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030 والتي تستهدف مواكبـة التغيرات والتحولات التي يشهدها العالم وفق المنهجية العلمية التي تنطلق من دراسة الواقع بمشكلاته ومحاولة البحث عن حلول لها عبر رؤى غير تقليدية وأفكار ابتكارية.
وذكر تقرير اللجنة، أن التعديلات الواردة فى مشروع القانون تنطلق من دراسة وقياس الأثر التشريعي للقوانين، حيث برزت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات علي قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 لمواكبة التطورات التي شهدها مجال الرياضة عالمياً وإقليمياً ومحلياً، ومعالجة قصورها التشريعي والتنظيمي.
وأوضح التقرير، أن قانون الرياضة رقم 71 صدر منذ ما يقرب من خمس سنوات، إلا أن المتابعة المستمرة لتطبيق أحكامه كشفت عن وجود بعض الثغرات التي تحتاج إلى ضبط، فجاءت التعديلات المقترحـة علـى مـواد القانون لمعالجة هذا الأمر.
وبينت اللجنة في تقريرها، أن التعديلات تحقق عدد من الأهداف منها معالجـة القصـور التشريعي بإدخال تعديلات واستحداث وإلغاء نصـوص لمواكبة تغيرات العصر، كما تحقق مزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، وتحافظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطى المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذي يصدر سنوياً عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، ومن بين الأهداف أيضا التوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي بما يتناسب مع طبيعة تلك الهيئات، كما تحافظ علي سلامة الجماهير و المنشآت الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين.
وطبقا للتعديلات، نصت المادة 33 مكرر على أن يحظر على الرياضيين تعاطي المواد المنشطة أو المكملات الغذائية المدرجة بالجدول الذى تصدره المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بما لا يخالف ويتضمن الجدول قائمة محددة بالمنشطات والمكملات الغذائية المحظور الإتجار بها أو تداولها أو تعاطيها بين الرياضيين، وينشر هذا الجدول بالجريدة الرسمية على نفقة المنظمة سنويا، كما يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين في مجال الرياضة إعطاء الموادالمنشطة أو المكملات الغذائية للرياضيين، أو مطالبتهم، أو تحريضهم على التعاطي أو تطبيق أي من الوسائل المحظورة وفقا لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.
ومن الأهداف التى تحققها التعديلات كما ذكر تقرير اللجنة معالجة العقبات التي واجهت مركـز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بمـا يضـمن الاستقلالية التامـة لمركـز التسـوية والتحكيم، وذلـك مـن خـلال إعادة التشكيل وتحديـداختصاصاته وموارده المالية.
ونص فى المادة 66 على أن تنشأ هيئة تحكيم رياضى تسمى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى و المالى ويكون مقره مدينه القاهرة ويختص المركز بتسوية كافة المنازعات الرياضية وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضيوالحفاظ على سلامة الجماهير والمنشآت الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين.
كما تضمنت التعديلات الواردة فى مشروع القانون التوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية ووضع ضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي بما يتناسب مع طبيعة تلك الهيئات ومنح وزير التربية والتعليم سلطة تحديد حافز التفوق الرياضي للمتفوقين رياضيا.
كما حدد مشروع القانون، اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقا لأحكام الميثاق الأولمبي واعاد منح الجمعية العمومية حق انتخاب مراقب الحسابات بدلا من تعيينه لتحقيق مبدا الشفافية امام الجمعية العمومية.
ومنح مشروع القانون الجهة الإدارية سلطة الرقابة السابقة علي أعمال الجمعيات العمومية ومراجعة إجراءات انعقادها ومراجعة لوائح النظام الأساسي للأندية قبل عرضها على الجمعية العمومية للنادي للتأكد من مخالفته لاحكام القانون واللائحة المالية للهيئات الرياضية، حيث الزمت المادة 19 مكرر الهيئات الرياضية بإخطار الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية عاديه أو غيرعاديه، وجدول الأعمال، وصورة من مرفقاته، قبل انعقاد الجمعية العمومية بعشرين يوما على الأقل وللجهة الإدارية إبداء الملاحظات عليه في موعد غايته أسبوعين من تاريخ إخطارها، ويجوز لها ندب من يحضرعنها هذا الاجتماع لإعمال شئونها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وأوجبت المادة، إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية أو غير العادية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع على الأكثر، فإذا تضمن جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية بند إقرار أو تعديل النظام الأساسي للهيئة الرياضية يتم إخطار الجهة الأدارية المركزية بجدول الأعمال والمرفقات قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل لإعمال شئونها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وحدد مشروع القانون، اختصاصات مجلس إدارة النادي بالقانون اسوه بالاتحادات الرياضية وفقا للمادة 45 مكرر فى إدارة شئون النادي وتصريف أموره والحفاظ على أمواله وتنميتها، وتوفير الفرص للأعضاء لممارسة النشاط الرياضي والاجتماعي على أكمل وجه، وتنفيذ الخطة المقررة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحظر تعاطي المنشطات وتوقيع الجزاء الرادع في حالة المخالفة دون الإخلال بحق المنظمة المصرية للمنشطات في ذلك الشأن ووضع الأسس والبرامج التي تساعد على النهوض بالمستوى الفني للفرق الرياضية في فئات السن المتدرجة التي تمثله في مباريات اتحادات اللعبات الرياضية المشترك فيها في حدود السياسة العامة التي يضعها اتحاد اللعبة والعناية بتنظيم نشاط أبناء أعضاء النادي وتوجيههم، وإقامة المسابقات بينهم، وغير ذلك من الأمور التي تساعد على تكوينهم تكوينا صالحا في النواحي الوطنية، والأخلاقية، والرياضية، والاجتماعية،والثقافية، وخاصة الولاء والانتماء للوطن بالاضافة الى العناية بتكوين فرق الناشئين لمختلف الألعاب الرياضية واعدادها للبطولات ودعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وتحديد مواعيد انعقادها بمراعاة الضوابط المققرة فى هذا الشان وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
كما منح مشروع القانون الوزير المختص طبقا للمادة 47 مكرر سلطه دمج ناد أو أكثر في ناد آخر، وذلك في حالة فقد النادي شرط من شروط الاشهار او أصبح عاجز عن الوفاء بالتزاماته وتحقيق أغراضه، كما نص مشروع القانون على انشاء مركزا للبحوث الرياضية يهدف إلى وضع السياسة والخطط الاستراتيجية العلمية التي تخدم الرياضة والرياضيين على كافة المستويات والممارسات وتوحيدها على كافة الهيئات الرياضية.
وتضمن إضافة بعض المواد العقابية التى تضمن سلامة الجماهير والحفاظ على كل عناصر الالعاب الرياضية بما فيها المنشات الرياضية والمنتمين للحركة الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين حيث نصت المادة 91 مكرر على ان تقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المقررة الجريمة الإتلاف بقانون العقوبات، بإلزام المتهم بدفع قيمة الأشياء محل الإتلاف وحرمانه من حضور المباريات أو الأحداث الرياضية لمدة لا تقل عن موسم رياضي ولا تزيدعلى ثلاثة مواسم رياضية.
وعاقب فى المادة 41 مكرر بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو با هدى هاتين العقوبتين، كل من أتجر أو تداول أو تعاطي أو حرض على تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية المدرجة بالجدول المشار إليه في المادة (33) من هذا القانون، وللمحكمة أن تقضي فضلا عن العقوبات المقررة بالفقرة الأولى بغلق المنشأة وإيقاف الترخيص لمدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات.