أصدرت الدائرة "5" – بمحكمة استئناف المنصورة، حكما نهائيا فريدا من نوعه، بإثبات زواج عرفي بشهادة الشهود وإثبات النسب من الزواج العرفي، وذلك بعد بإلغاء حكم أول درجة برفض إثبات الزواج والنسب.
صدر الحكم في الاستئناف الصادر لصالح المحامي عبد المجيد جابر، برئاسة المستشار عصام خليفة، وعضوية المستشارين مصطفى الخولى، وحاتم جعفر، وبحضور كل من وكيل النيابة عمرو عادل، وأمانة سر على أحمد.
الوقائع.. نزاع بين سيدة ورجل لإثبات زواجها العرفى ونسب طفلها لأبوه
تخلص وقائع النزاع في أن المستأنفة سبق لها أن أقامت دعوى قضائية ضد المستأنف ضده بطلب سماع الجلسة بنوة ونسب الصغير لأمه الطالبة، وتداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها – ولم يلقى الحكم قبولا للمدعية، فطعنت عليه بالاستئناف أعلاه طلبت فيها إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بطلبات المستأنفة الواردة بصحيفة أول درجة.
واستندت مذكرة الطعن على عدة أسباب حاصلها أن الحكم المستأنف مشوبا بالقصور والفساد في الاستدلال بعد أن أحالت محكمة أول درجة الدعوى للتحقيق لإثبات البنوة للصغير، وإعادة الدعوى للمرافعة لكى تقضى لطالبته طلب جديد هو إثبات الزواج، وفعلا قامت المدعية بتعديل طلباتها في طلب جديد هو إثبات الزواج العرفى إلا أنها قررت حجز الدعوى للحكم، ولم تحلها للتحقيق، وكانت هذه المحكمة قد أصدرت حكما في الاستئناف وقبل الفصل في الشكل وموضوع الاستئناف بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المستأنفة بكافة طرق الاثبات الثانوية مرفقها شهادة لشهود زوجها العرفى من المستأنف ضده، ونتج عنه الطفل محل التداعى وصرحت للمستأنف ضده.
محكمة أول درجة ترفض دعوى الزواج العرفى والنسب
وفى تلك الأثناء – أصدرت المحكمة حكما في الاستئناف قبل الفصل في الشكل وموضوع الاستئناف بندب مصلحة الطب الشرعى لعمل تحليل d.n.a للمستأنفة وللصغير والمستأنف ضده والسيدة "ن. م" المنسوب للصغير لها بيان مدى أركان نسب الصغير للمستأنفة من عدمه إلا أن المستـأنف لم يحضر رغم حضور المستأنفة واعتدت المـأمورية للمحكمة دون تنفيذها لعدم حضور المستأنف ضده أو لسيدة المنسوب اثبات الصغير لها، وبالجلسة الأخيرة حضرت المستأنفة شخصيا ولم يحضر المستأنف ضده أن جلسة من جلسات الاستئناف وطلبت حجز الاستئناف للحكم.
أما عن موضوع الاستئناف – قالت "المحكمة": أنه من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية أن المنسب يثبت بالفراش الصحيح وهو الزواج الصحيح ملك اليمين وما يلحق به وهو لمخالفة بناء على عقد فاسد، والمقرر بالفقه الحنفى أن الزواج الذى لا يحضره شهود هو زواج فاسد يترتب على أثار الزواج الصحيح وفيها ثبوت النسب بالدخول الحقيقى ويجب أن يكون الزواج أو الإقرار أو البيئة الشرعية والنسب لما ثبت بالفراش الصحيح يثبت بالإقرار وبالنية غير أن الفراش ليس طريقا من طرق اثباته بل يعتبر سببا منشئا أمام البينة والإقرار فيهما.
الزوج تستأنف لإلغاء الحكم
وبحسب "المحكمة": وهما إجراءان كاشفان له يظهران النسب كان ثابتا من وقت الحمل بسبب الفراش الصحيح أو شبهته والبين في دعوى النسب هي شهادة رجلين أو رجل واحد أمين – والنسب هو اثبات دعواه بالبينة يجوز فيه الشهادة بالشهرة والتسامع التناقض فيها أذا احملت عبارات الاثبات هو عدمه صرف إلى الاثبات، وإذا تعارض ظاهر أن يقدم المثبت له – والقاعدة في اثبات النسب أنه إذا استند إلى زواج صحيح أو فاسد فيجب لثبوته أن يكون الزواج ثابتا لا نزاع فيه سواء ادعى، بل أن البينة في هذا المجال أقوى من محرر الدعوى أو الإقرار ولا يشترط بقبولها معاينة واقع الولادة أو حضور مجلس العقد إنما يكفى أن تدل توافر الزواج أو الفراش.
وبحسب "المحكمة": الأصل في الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشئ لم يعاينه بالعين وبالسماع بنفسه واستثنى فيها الحقيقة ومن ذلك مسائل فيها ما هو ثابت بالإجماع النسب، وفيها ما هو على صحيح الأقوال أو على أحد قوليين صحيحين أو على قول مرجوع أجاز فيه الشهادة بالتسامع من الناس استحسانا وإن لم يعاينها بنفسه وهم مع ذلك لم يجوز للشاهد أن يشهد بالتسامع إلا إذا كان يشهد به أمرا متوافر سمعه من جماع لا يتصور تواطئهم على الكذب واشتهرت واستفاضت وتوافرت الأخبار عنه.
محكمة الاستئناف تنصف الزوجة بهذه الطريقة
لما كان ذلك – وكان الثابت من شهادة شهود المستأنفة أنهم شهدوا بأن المستأنفة كانت تزوجت بالمستأنف ضده زواجا عرفيا، كما أنهم شهدوا بواقعة ايجاب المستأنفة بالفعل بجحود وأنهم عرفوا بواقعة الزواج العرفي من الشهود من قرر بحضوره واقعة الزواج، وأنه شاهد المستأنفة حامل، كما وأن هذا الشاهد حضر واقعة ميلاد الصغير من المستأنفة وأنه ابنها وأن المستأنف ضده لم يحضر أي جلسة من الجلسات لينكر واقعة الزواج العرفي هذا الذى ثبتته المستأنفة، كما لم يحضر لينكر ما أثبتته المستأنفة بشهودها من أن الصغير هو نجلها، مما قوله ذلك أيضا هو عدم حضوره هو وزوجة لمصلحة الطب الشرعي رغم اعلانهما للحضور لإجراء فحص d.n.a للصغير وللمستأنفة ولهذه السيد محضر المستأنفة ولم يحضر المستأنف ضده وزوجة سالفة الذكر، مما يؤكد أن الصغير هو نجله.