الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:18 ص

كيف تصدى القانون لإجبار العامل على إمضاء تنقص من حقوقه؟.. والمشرع اعتبر المصالحة التى تتضمن انتقاصاً أو إبراءً من حقوق العامل "باطلة"

كيف تصدى القانون لإجبار العامل على إمضاء تنقص من حقوقه؟.. والمشرع اعتبر المصالحة التى تتضمن انتقاصاً أو إبراءً من حقوق العامل "باطلة" قانون العمل - أرشيفية
الجمعة، 22 يوليو 2022 12:00 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة العمالية – بمحكمة النقض – حكما يهم ملايين العمال والموظفين، رسخت لعدة مبادئ تصدى لعمليات لى ذراع العامل لإجباره على الإمضاء على عقد عمل ينتقص من حقوقه، قالت فيه: "تقع باطلة المصالحة التى تتضمن انتقاصاً أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو ثلاثة أشهر من انتهائه".

 

ملحوظة: يأتي ذلك بعد أن دأبت بعض الشركات على أن تطلب من العامل التوقيع على إقرار عند انتهاء خدمته يتضمن تنازله عن بعض مستحقاته المقررة له، أو ابراء صاحب العمل من هذه المستحقات بالرغم من بطلان هذا الإقرار.  

 

1

 

كيفية التصدي لإجبار العامل على إمضاء تنقص من حقوقه

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 6219 لسنة 80 قضائية، لصالح المحامى بالنقض يحيى جاد الرب سعد، برئاسة المستشار منصور العشري، وعضوية المستشارين بهاء صالح، ووليد رستم، ومحمد عبد الجواد حمزة، وأحمد لطفي، وبحضور كل من رئيس النيابة لدى محكمة النقض أحمد سعيد، وأمانة سر محمد عونى النقراشى.  

 

الوقائع.. نزاع بين عامل وشركته بسبب اجباره للتوقيع على التنازل عن حقوقه

 

تتحصل الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى التي آل قيدها إلى رقم "..." لسنة 2008 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها – إحدى شركات الأسمنت - بطلب الحكم ببطلان الإقرار بالصلح واعتباره كأن لم يكن مع إلزامها بأن تؤدى له قيمة الى 25% المتنازل عنها والزيادة السنوية المقدرة ب 8%، والمقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستعملها، والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته. 

 

2

 

وقال بيانا لدعواه: إنه كان من العاملين لدى شركة أسمنت "..." وبتاريخ 1 مارس 2001 تعاقدت معه على شغل وظيفة مدير عام المعامل والمراقبة لمدة 3 سنوات بأجر شهري مقداره 3125 جنيها على أن يزاد سنويا بنسبة 8% وتضمن العقد في البند الثامن منه على تعويض بمبلغ 125000 جنيه عند انتهاء العقد، وعقب شراء المطعون ضدها الأسهم تلك الشركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات أكرهته على تحرير إقرار بالتصالح تضمن تنازله عن 25% من قيمة التعويض المستحق له عند انتهاء مدة العقد المشار إليه سلفا فأقام الدعوى.  

 

المحكمة ترفض بطلان إقرار الصلح

 

وفى تلك الأثناء - ندبت المحكمة خبيرة، وبعد أن قدم تقريره قضت ببطلان إقرار الصلح واعتباره كأن لم يكن مع إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن قيمة الـ 25% المتنازل عنها، ومبلغ 36660.96 جنيه زيادة سنوية، ومبلغ 4963 قيمة المقابل النقدي لرصيد إجازاته، ثم استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم "..." لسنة 126 ق، كما أقام الطاعن أمام ذات المحكمة استئنافه فرعية قيد برقم "..." لسنة 126 ق، وبتاريخ 3 فبراير 2010 حكمت المحكمة في الاستئناف الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان إقرار الصلح المؤرخ 4/11/2003 وما ترتب على ذلك من إلزام المطعون ضدها بقيمة ال 25% موضوع الإقرار والتأييد فيما عدا ذلك، وفي الاستئناف الفرعي برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذا عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

 

3

 

مذكرة الطعن تستند على 4 أسباب لإلغاء الحكم

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن الطعن أقيم على 4 أسباب ينعى بهم الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من بطلان عقد الصلح المؤرخ 4/11/2003 على سند من أنه وقع عليه بعد انتهاء علاقة العمل في 1/11/2003 بما ينتفي معه وقوع ثمة إكراه، مع أن الثابت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وحسبما ورد بمدونات الحكم المستأنف أن علاقة العمل انتهت في 1/3/2004 بعد توقيع عقد الصلح الذي جاء بالمخالفة أيضا لنص المادة الخامسة من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

 

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادة الخامسة من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 - المنطبق على الطعن - أن كل مصالحة تتضمن انتقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه تقع باطلة، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادية ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفة لما هو ثابت بأوراق الدعوى.   

 

6

 

المشرع اعتبر المصالحة التى تتضمن انتقاصاً أو إبراءً من حقوق العامل "باطلة"

 

لما كان ذلك - وكان الثابت بالأوراق أن عقد العمل المؤرخ 1 مارس 2001 المحرر بين الطاعن وبين شركة أسمنت "..." قد تضمن البند التاسع منه على أحقية الطاعن لتعويض دفعة واحدة مقداره 125000 جنيه تصرف عند انتهاء العلاقة التعاقدية لأي سبب من الأسباب، وكانت المصالحة التي وقعها الطاعن قد حررت في 4 نوفمبر 2003 أثناء قيام علاقة العمل والتي تنتهي في 28 فبراير 2004 - طبقا للثابت من عقد العمل المشار إليه سلفا.

 

وبحسب "المحكمة": وقد تضمنت تنازل الطاعن عن 25% من قيمة التعويض المستحق له عند انتهاء الخدمة، ومن ثم فإن تحرير هذه المصالحة يعد انتقاصا من حقوق الطاعن وتضحى باطلة إعمالا النص المادة الخامسة من قانون العمل المشار إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب بطلان هذه المخالصة بمقولة إنها حررت بعد انتهاء خدمة الطاعن ورتب على ذلك رفضه التعويض المطالب به، فإنه يكون فضلا عن مخالفته للثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون.  

 

8

 

مبادئ محكمة النقض

 

وقالت المحكمة في أسباب حكمها وأن الثابت بالأوراق أن عقد العمل.. قد تضمن أحقية الطاعن لتعويض دفعة واحدة مقداره 125000 جنيه تصرف عند انتهاء العلاقة التعاقدية لأي سبب من الأسباب، وكانت المصالحة التى وقعها الطاعن قد حررت أثناء قيام علاقة العمل وقد تضمنت تنازل الطاعن عن 25% من قيمة التعويض المستحق له عند انتهاء الخدمة، ومن ثم فإن تحرير هذه المصالحة يعد انتقاصاً من حقوق الطاعن وتضحى باطلة.

 

 

291550252_4912471375547699_6122289538081617395_n

 

291043287_4912471365547700_260033337065065314_n
 
 
 
 
 
 
 
291562362_4912471362214367_8235078329110279691_n
 

 

 

 

 


print