الجمعة، 22 نوفمبر 2024 03:18 م

الاعتراف ليس سيد الأدلة النقض تنسف قاعدة الاعتراف منفردة في قضية مخدرات: لم يعد كافيًا وحده.. والحيثيات: يجوز بطلانه حتى لو كان أمام النيابة.. وتقضى بالبراءة على متهمين بحيازة "حشيش" رغم اعترافهما لهذه الأسباب

الاعتراف ليس سيد الأدلة  النقض تنسف قاعدة الاعتراف منفردة في قضية مخدرات: لم يعد كافيًا وحده.. والحيثيات: يجوز بطلانه حتى لو كان أمام النيابة.. وتقضى بالبراءة على متهمين بحيازة "حشيش" رغم اعترافهما لهذه الأسباب محكمة النقض - أرشيفية
الإثنين، 15 أغسطس 2022 04:00 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الجنائية "ج" – بمحكمة النقض – حكما قضائيا في غاية الـأهمية ينسف القاعدة الأصولية التي تقرر بأن "الاعتراف سيد الأدلة"، حيث قضت بالبراءة في جناية احراز وإتجار المخدرات مستندة على أنه لم يعد الاعتراف وحده هو سيد الأدلة بل أن المحكمة حللت الاعتراف نفسه وفندته وانتهت الى بطلانه حتى لو كان أمام النيابة العامة.

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 13538 لسنة 87 القضائية، برئاسة المستشار سعيد فنجرى، وعضوية المستشارين سيد الدليل، ومحمد قطب، وحمزة إبراهيم، وطارق مصطفى، وبحضور كل من رئيس النيابة لدى محكمة النقض محمد رفاعي، وأمانة سر هشام موسى إبراهيم. 

 

5623-download-(1)

 

الوقائع.. اتهام شخصين بحيازة والاتجار في المخدرات

 

اتهمت النيابة العامة كلا من "ل. م"، "ر. ك" في جناية مخدرات بأنهما في يوم 15 من ديسمبر سنة 2016 بدائرة قسم شرطة الاسماعيلية ثانى في حى السلام – محافظة الإسماعيلية – أحرزا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الورادين بأمر الإحالة، والمحكمة قضت ببراءة المتهمين مما نسب إليهما وبمصادرة المخدر المضبوط، فطعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق النقض.  

 

محكمة أول درجة تقضى بالبراءة.. والنيابة تطعن

 

تتحصل وقائع النزاع في أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أطرح اعتراف المطعون ضده أمام النيابة العامة على الرغم أنه منبت الصلة عن التفتيش الباطل بما لا يسوغ اطراحه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 

 

5413-download-(2)

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على قوله: "وحيث أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، فإنها ترجح دفاع المتهم وترى أن للواقعة صورة أخرى غير تلك التي قال بها ضابط الواقعة أحجم عن ذكرها لإسباغ الشرعية على الواقعة الأمر الذي يجعل المحكمة تتشكك في صحة إسناد التهمة للمتهم.  

 

النيابة تستند في طعنها على اعتراف المتهمين

 

وبحسب المحكمة: آية ذلك أن المحكمة ترى في دليل الاتهام أنه قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إلية في هذا المقام ولا تطمئن إلى أن الواقعة قد جرت على الصورة التي قدمها شاهدها ويساور وجدانها الشك فيما ردده تأييدا لمزاعمه ذلك بأنه مما لا يستقيم مع منطق ولا يتأتى مع المجرى العادي للأمور أن يبادر المتهم وهو في حالته إلى الجهر بما معه والكشف عما يخفيه من مخدر عامدا إلى كشف مستوره أمام الضابط معلنا عنه وداعيا إلى ضبطه وهو ما يجافى طبائع الأشياء وغريزة الحرص والتوقى سيما وكان في إمكان المتهم التخلص منها بعيدا عن أعين رجال الشرطة. 

 

28780-حكم-محكمة_المحامي-علي-محسن-زاده-مكتب-محاماة

 

ووفقا لـ"المحكمة": ومن ثم فلا تقيم المحكمة قدرا لهذه الرواية وترفض هذه الصورة وترى فيها مجرد مجادلة لإسباغ شرعية زائفة على إجراءات تمت على خلاف أحكام القانون وفى غير موجباته اختلافا لحالة تلبس لا يصادفها الواقع وتناقض الحقيقة قادته لقبض باطل، فيتعين اطراحها وعدم التعويل على شهادة من قال بها ولا على ما أثبته بمحضره من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامه نسبت للمتهم، أما فيما يتعلق باعترافه بتحقيقات النيابة العامة فهو وليد إجراء باطل وما بنى على باطل وقع باطلا.  

 

النقض تؤيد البراءة وتؤكد: الاعتراف لم يعد وحده هو سيد الأدلة

 

لما كان ذلك – وكان تقدير قيمة الاعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر قبض وتفتيش باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بالقبض، وهو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم اطمئنانه إلى الاعتراف المنسوب إلى المطعون ضده لأنه بنى على القبض والتفتيش الباطلين، للأسباب السائغة التي أوردها، وهو مصيب في ذلك، وكان يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة – كما هو الحال في هذه الدعوى – التي رجحت المحكمة فيها دفاع المتهم وداخلتها الريبة والشك في عناصر الاثبات ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضده فأطرحتها، ومن ثم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.    

 

298963222_4912313318869373_5282889746144592461_n

 

 
298737183_4912313235536048_1748089212970169470_n
 
 
 
298872785_4912313302202708_1727224495225527960_n
 
 
 

 

 

موضوعات متعلقة :

إرساء مبدأ قضائي.. إخلاء شقة بسبب الغلق.. "النقض" تقضى بالإخلاء لـ"غلق الشقة".. الحكم تصدى لشرط "استمرار العلاقة الإيجارية طالما تسدد الأجرة الشهرية".. والحيثيات: انتفاء الإقامة التي ترتب مزية امتداد العقد

بين الدين والقانون.. عن عرض رشوة لدفع الظلم.. دار الإفتاء أجازته ويكون الإثم على المرتشين.. وتباينت الآراء القانونية بين عقاب الراشي من عدمه لانتفاء القصد الجنائي.. ومحكمة النقض تتصدى للأزمة بمبدأ مهم

خطأ إجرائي يتسبب في انقاذ متهمين من حبل المشنقة.. النقض تلغى عقوبة الإعدام لمتهمين بالقتل العمدى وتقضى مجددا بالمؤبد.. وتؤكد: في حالة صدور حكم حضوري بالإعدام يجب أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة

الشهادات الصحية والغياب عن المحاكمة بـ"عذر طبى".. "دليل العذر" إجراء شكلى أصبح كالعرف المتبع.. والمحاكم لها سلطة مطلقة فى تقدير دليل العذر.. والنقض تتصدى للأزمة

يسألونك عن الفرق بين ملكية الصيدلية وإدارتها.. النقض تفرق وترسى مبدأ قضائيًا جديدًا: لا عقوبة لمن أدار صيدلية دون ترخيص طالما لم يركب أو يجهز أي دواء.. وخبير: الحكم كشف عن ثغرة يجب التصدي لها بتعديل القانون

يسألونك عن "التحريات".. النواة الأولى للتحقيق.. المشرع وصفها بالعمل الإداري لتجميع مجموعة من الأدلة أو الشبهات.. والنقض اعتبرتها وحدها لا تكفي كدليل إدانة.. وخبراء يوضحون شروط فاعليتها


الأكثر قراءة



print