أصدرت الدائرة الجنائية "ج" – بمحكمة النقض – حكما أنقذ متهمين من حبل المشنقة بإلغاء حكم أول درجة بإعدامهم على خلفية اتهامهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والقضاء مجددا بالسجن المؤبد، رسخت خلاله مبدأ قضائيا في أحكام الإعدام، قالت فيه: "في حالة صدور حكم حضوري بالإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة".
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 23082 لسنة 88 القضائية، لصالح المحامى بالنقض محمد عبد العظيم، برئاسة المستشار حمدى أبو الخير، وعضوية المستشارين سعيد فنجرى، وسيد الدليل، وعبد القوى حفظى، وطارق مصطفى، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض هيثم البيومى، وأمانة أسر هشام موسى إبراهيم.
قائمة بأسماء متهمين بالقتل العمد بسبب مشاجرة
النقض مقام من كل من: "أحمد. ن"، و"على. م"، و"عصام. م"، حيث اتهمت النيابة العامة المحكوم عليهم – وآخران قضى عليهما غيابيا – في قضية رقم 25107 لسنة 2014 جنايات قسم اول شبرا، بأنهم في يوم 29 من يونية سنة 2014 بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية – استعرضوا القوة والتهديد بالعنف ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد المجنى عليهم " (السيد. م)، و(مجدى. م)، و(صبرى. م)، و(مصطفى. م)، (شاديه. ع)، (حسام. م)، (محمد. م)، والأهالى القاطنين تلك المنطقة – وكان ذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدنى والمعنوى بهم لفرض السطوة عليهم بأن تجمعوا وتوجهوا إلى مسكنهم محرزين الأسلحة النارية والبيضاء "فرد خرطوش، وسكين، وذخائر، وزجاجات حارقة (مولوتوف)"، وقاموا باطلاق الأعيرة النارية صوبهم وعلى مسكنهم وكان من شأن ذلك الفعل والتهديد إلقاء الرعب في نفوس المجنى عليه والأهالى قاطنى تلك المنطقة وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعرض حياتهم وسلامتهم للخطر.
قتلوا المجني عليه (مجدى. م) عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية "غير مشخشنة" وبيضاء، وذخائر، وزجاجات خارقه مولوتوف"، وتوجهوا إليه بالمكان والزمان الذى ايقنوا سلفا تواجده به وترصدوا توجهه لغلق باب مدخل سكنه، وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم الأول صوبه عيارا ناريا على صدهر قاصدا إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته حال توجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره واستعراضا للقوة أمامهم.
محكمة الجنايات تقضى على متهمين بالإعدام.. والمتهمين ينقضان الحكم لإلغائه
وقد اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى، ذلك أنهم في ذات المكان والزمان سالفى الذكر، شرعوا في قتل المجنى عليهم سألفى الذكر، وبذلك يكون المتهمون من الأول حتى الثالث: أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة "أفرده خرطوش"، أحرزوا بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها وإحرازها، أما المتهم الرابع أحرز سلاح أبيض "سكين" دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية، وأحرز أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "زجاجات حارقه مولوتوف".
وفى تلك الأثناء – أحالتهم النيابة العامة لمحكمة الجنايات، والمحكمة قضت غيابيا للمتهمين الأول والخامس حضوريا للمتهمين الثانى والثالث والرابع وعقب استطلاع رأى المفتى، بإجماع الأراء بمعاقبة المتهمين "إبراهيم. م"، وشهرته "الصعيدى"، و"أحمد. ن"، وشهرته "حمص" بالإعدام شنقا عما أسند إليهما للارتباط، ومعاقبة كل من "على. م"، و"عصام. م"، و"محمد. أ" بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات عما أسند إليهم من اتهام للارتباط.
مذكرة الطعن تستند على عدة أسباب لإلغاء حكم الإعدام
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت أن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم استعراض القوة والعنف بقصد ترويع وتخويف المجنى عليهم وتكدير أمنهم وسكينتهم والمقترن بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجناية الشروع في القتل مع سبق الإصرار والترصد وإحراز أسلحة نارية غير مششخنة خرطوش، وذخيرة مما تستعمل عليها بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في الاسناد والاخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها ومكان وزمان حدوثها – ودور الطاعن الأول بها ودان الطاعن الثانى دون بيان عناصر اشتراكه ومساهمته في الجريمة سيما وأن شهود الواقعة لم ينسبوا له دورا في اتيانها مطرحا دفعه بانتفاء ظرفى سبق الإصرار والترصد بحقه بما لا يسوغ دون بيان العنصرين النفسى والزمنى في حقه.
كما ذكرت مذكرة الطعن أن الحكم لم يبين اركان جريمة إحراز الأسلحة النارية في حقه، مما ينبئ عن عدم إلمام المحكمة بواقعة الدعوى واستنادها في قضائها على أدلة ظنية وأعتنق تصويرا للواقعة بالمخالفة للثابت بالأوراق محصلا أقوال شهود الإثبات بالمخالفة للثابت بها معولا على أقوال الشاهدة الرابعة رؤيتها للطاعن الأول حال اطلاقه الأعيرة رغم جزم باقي شهود الواقعة بأنه لم يتواجد على مسرح الجريمة وأن متهم أخر هو المعنى بالاتهام والتفت عن دفعهما بانتفاء صلتهما بالواقعة والأحراز المضبوطة ودون أن تجرى المحكمة تحقيقا في هذا الشأن، وعول على تحريات المباحث رغم أنها لا ترقى لمرتبة الدليل وعدم شمولها على الطاعن الأول وعدم توصلها للمتهم الحقيقي وأسند لمجريها بالمخالفة للثابت بالأوراق بأن والد الطاعن الثاني محرزا للسلاح الناري ودون أن تعن المحكمة برفع التناقض بين هذه التحريات اقوال شهود الأثبات بشأن اشتراك الطاعن الثاني في الواقعة أو الرد على أدلة النفي التي ساقها الطاعن الأول – ولم تنشر المحكمة لتسليم الطاعن الثاني نفسه طواعية للنيابة العامة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
النقض تلغى عقوبة الإعدام لمتهمين بالقتل العمدي وتقضى مجددا بالمؤبد
لما كان ذلك – وكان القانون رقم 11 لسنة 2017 في شأن تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد اختص محكمة النقض بنظر موضوع الدعوى إذا نقضت الحكم المطعون فيه، ولما كان تقدير محكمة الموضوع للعقوبة لا يعدو أن يكون خاتمة مطاف الموضوع ومحصلته النهائية، ومن ثم فإنه من غير المقبول عقلا ومنطقيا أن يبقى تقدير العقوبة بمنأى عن رقابة محكمة النقض – بعد التعديل الذى سنه الشارع بالقانون المشار إليه، والمعمول به في الأول من شهر مايو سنة 2017، ومن ثم فقد بات متعينا بسط رقابة هذه المحكمة – محكمة النقض – على تقدير محكمة الموضوع للعقوبة دون حاجة إلى نقض الحكم المطعون فيه، وتحديد جلسة أخرى لنظر الموضوع وتأسيسا على ذلك فإن هذه المحكمة – تقضى لما أرتأته من ظروف الطعن – بتعديل الحكم المطعون، وذلك بإلغاء عقوبة الإعدام المقضى بها على الطاعن الأول "أحمد. م" وشهرته "حمص" ومعاقبته بالسجن المؤبد، ورفض الطعن فيما عدا ذلك بالنسبة له وللطاعن الثانى.
أما عن عرض النيابة العامة للقضية – أكدت "المحكمة": حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملا بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعى فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوما المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذى ضمنته النيابة بمذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.