أصدرت الدائرة المدنية "أ" – بمحكمة النقض – حكماَ يهم آلاف الزوجات المتضررات بشأن بيع الزوج الشقة حتى لا تتمكن المطلقة منها بصفتها حاضنة، قالت فيه: "عقد البيع لا يسرى فى حقها لعدم إمكانية التسليم فى حالة وجود قرار تمكين وعلى المشترى الرجوع على البائع بالمسئولية العقدية".
صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 7873 لسنة 89 قضائية، برئاسة المستشار بليغ كمال، وعضوية المستشارين شريف الكومى، ورمضان عثمان، والدكتور أحمد فاروق عوض، ومنير محمد أمين.
الوقائع.. نزاع قضائى حول تسليم الشقة للمشترى
الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده الثانى الدعوى رقم 449 لسنة 2012 مدنى مدينة نصر الجزئية بطلب الحكم بتسليمه الشقة المبينة بصحيفة الدعوى، وقالت بياناَ لذلك إنه اشتراها منه بعقد بيع ابتدائى مؤرخ 2 يناير 2010، وإذ امتنع عن تسليمها له رغم سداده كامل الثمن، فأقام الدعوى، ثم ندبت المحكمة خبيرا، أودع تقريره، ثم أدخل الطاعن المطعون ضدها خصماَ فى الدعوى بطلب إخلائها من عين التداعى كما تدخلت هجومياَ فيها بطلب رفضها، فحكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهما بالتسليم.
المشترى يطالب بإخلاء زوجة البائع من الشقة
وفى تلك الأثناء – استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 8296 لسنة 21 قضائية، قضت بتاريخ 11 فبراير 2019 بتعديل الحكم المستأنف إلى تسليم عين التداعى تسليماَ حكمياَ، ثم طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن.
المحكمة تطالب الزوجة بالتسليم والأخيرة تطعن لهذا السبب
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن التزام الزوج المطلق بتهيئة مسكن الحضانة الذى يبيح للمطلقة الحاضنة شغل مسكن الزوجية مناطه أن يكون له حق على ذلك المسكن سواء كان مالكاَ أو مستأجراَ له، وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثانى غير مالك لعين التداعى إذ باعها له بالعقد المؤرخ 2 يناير 2010.
وحرر له بشأنها توكيلاَ رسمياَ بتاريخ 14 ديسمبر 2010 السابق صدور قرار النيابة العامة فى غضون عام 2013 بتمكين المطعون ضدها الأولى من عين التداعى باعتبارها مسكناَ للزوجية قبل طلاقها من البائع، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتسليم عين التداعى له تسليماَ حكمياَ استناداَ إلى أنها مسكن حضانة لابنة المطعون ضده الصغيرة رغم أحقيته كمشترى فى استلام المبيع استلاماَ فعلياَ، فإنه يكون معيباَ بما يستوجب نقضه.
النقض تتصدى لألاعيب الزوجات بشأن بيع الزوج الشقة
وردت محكمة النقض على هذا النعى فى حيثيات الحكم بقولها: هذا النعى غير سديد، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 18 مكرر ثالثاَ من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن: "على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل استمروا فى شغل مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انتهاء مدة العدة.
وبحسب "المحكمة": ومفاد ما سبق أن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الاستقلال بمحضونها بمسكن الزوجية المؤجر لمطلقها والد المحضون أو غير المؤجر له ما لم يعد لها المطلق مسكناَ أخر مناسباَ، حتى إذا ما انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة، فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناَ، وأن مسكن الحضانة بحسب الأصل هو ذلك المسكن المناسب الذى يعده المطلق لإقامة مطلقته أثناء فترة حضانتها لأولاده منها، فإذا لم يقم المطلق بإعداد المسكن المناسب فإن مسكن الزوجية الذى أقام فيه الزوج مع زوجته قبل حصول الطلاق بينهما هو مسكن الحضانة ويحق لمطلقته الحاضنة أن تستقل بالإقامة به مع صغيرها من مطلقها فترة الحضانة ما دام أن الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما.
النقض تقرر: عقد البيع لا يسرى فى حقها لعدم إمكانية التسليم
ووفقا لـ"المحكمة": ويشترط طبقا للمادة 203/1 من القانون المدنى لإجبار المدين على تسليم العين المبيعة إلى المشترى وأن يكون هذا التسليم ممكناَ – لما كان ذلك – وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن شقة التداعى كانت مسكن زوجية المطعون ضدهما وصدر قرار النيابة العامة بتمكينهما منها مشاركة حينما كانت الزوجة قائمة بينهما ثم أعقب ذلك طلاقهما وفقا للثابت بقيد الطلاق المقدم بالدعوى.
وثبت للمطعون ضدها الأولى حضانة ابنتهما الصغيرة "ل" المولودة بتاريخ 3 مايو 2009 وأن الأوراق قد خلت من تهيئة المطعون ضده الثانى سكنا مناسباَ للحضانة، مما يخولها الحق فى حيازة عين التداعى، وخلص إلى إلغاء الحكم المستأنف القاضى بالزام المطعون ضدهما بتسليم عين التداعى للطاعن، فيكون قد التزم فى هذا الشأن صحيح القانون، ويبقى للطاعن الرجوع على البائع له طبقا لأحكام المسئولية العقدية.