الجمعة، 22 نوفمبر 2024 10:14 ص

النقض تقرر: صحة الإعلان بالمطالبة بالأجرة على موطن العمل.. و4 مبادئ أخرى تتعلق بالإعلانات الموجهة إلى التاجر أو الحرفى فى محل عمله

النقض تقرر: صحة الإعلان بالمطالبة بالأجرة على موطن العمل.. و4 مبادئ أخرى تتعلق بالإعلانات الموجهة إلى التاجر أو الحرفى فى محل عمله محكمة النقض - أرشيفية
الإثنين، 04 أبريل 2022 01:52 م
كتب علاء رضوان

أصدرت دائرة الإيجارات "أ" – بمحكمة النقض – حكما يهم ملايين المتقاضين بشأن "الإعلان"، رسخت فيه لـ4 مبادئ قضائية، قالت فيه: "صحة الإعلان بالمطالبة بالأجرة على موطن الأعمال". 

 

1-الإعلانات التي توجه إلى التاجر أو الحرفي يجوز توجيهها فى المكان الذي يباشر فيه تجارته أو حرفته، وتكون مشروطه بتعلقها بهذه التجارة أو الحرفة طبقا للمادة 41 مدنى. 

 

2-محل التجارة أو الحرفة بالنسبة للأعمال المتعلقة بها يجوز اعتباره موطناً للتاجر أو الحرفى بجانب موطنه الأصلى، حيث أن الإقامة الفعلية ليست عنصراً لازماً فى موطن الأعمال، كما أن بقاء هذا الموطن قائماً ما دام النشاط التجارى مستمراً وله مظهره الواقعى الذى يدل عليه، طبقا للمادة 40/2 – 41 مدنى. 

 

 3- الوفاء بأجرة محل التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المهنة يكون دخوله فى نطاق الأعمال المتعلقة به، ما يؤدى معه إلى صحة الإعلان بالمطالبة بالأجرة على موطن الأعمال.

 

 4-إعلان الطاعن المطعون ضده على عين النزاع المستغلة من الأخير كمصنع طالباً أجرته، يكون صحيحا، أما مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه ببطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى بقالة عدم تعلق المطالبة بالأجرة بأعمال المهنة يكون خطأ.

 

11

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 3706 لسنة 78 قضائية، برئاسة المستشار عبد الرحيم الصغير زكريا، وعضوية المستشارين عبد الصمد محمد هريدى، وعبد الناصر عبد اللاه فراج، ووليد ربيع السعداوى، وصلاح الدين فتحى الخولى.

 

الوقائع.. نزاع أجرة مصنع بين المالك والمستأجر

 

تتحصل وقائع النزاع – على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعن عن نفسه وبصفته أقام على المطعون ضده دعوى قضائية أمام محكمة قليوب الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء عين النزاع والتسليم، وقال بيانا لذلك: إنه بموجب عقد الايجار المؤرخ 1 أكتوبر 1982 استأجر المطعون ضده مورث الطاعن المصنع محل التداعى لقاء أجرة شهرية مقدارها 90، 47 جنيها تزداد بنسبة 1% إضافة إلى 80، 34 جنيها حسبما انتهى إليه خبير الدعوى رقم 202 لسنة 2002 إيجارات قليوب، وإذ امتنع عن سداد الأجرة وملحقاتها حتى 31 يوليو 2006 وجملتها 81, 5454 جنيها رغم تكليفه بالوفاء بها فلم يمتثل فأقام الدعوى.  

 

116

 

وفى تلك الأثناء – حكمت المحكمة بالطلبات، ثم استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 314 لسنة 5 قضائية طنطا – مأمورية شبرا الخيمة – وبتاريخ 15 يناير 2008 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان إعلان صحيفة الدعوى المبتدأ، ثم طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره.  

 

مذكرة الطعن تستند على عدم صحة الاعلان على المصنع محل النزاع

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان إعلان المطعون ضده بصحيفة الدعوى المبتدأة على سند من عدم صحة إعلانه على المصنع محل النزاع كون أن المطالبة بأجرة المصنع لا تتعلق بالحرفة أو التجارة التي يمارسها المطعون ضده، في حين أن التزام المطعون ضده بسداد أجرة عين النزاع، مما يدخل في أعمال إدارتها ويصح الإعلان بالخصومة التي تتعلق بها عليها، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.  

 

619cc5534a156053448811

النقض تقرر: صحة الإعلان بالمطالبة بالأجرة على موطن الأعمال

 

وبحسب "المحكمة": هذا النعي سديد، ذلك أن الإعلانات التي يصح توجيهها إلى التأجر أو الحرفي في المكان الذى يباشر فيه تجارته أو حرفته هي الإعلانات المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة إعمالا لحكم المادة 41 من القانون المدني، وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون المدني: "يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن"، وفى المادة 41 من ذات القانون على أن:  

 

"يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة"، يدل على أنه إذا كان المعلن إليه تاجرا أو حرفيا وكانت الخصومة في الدعوى تتناول أعمالا تتعلق بهذه الحرفة أو تلك التجارة فإنه يجوز اعتبار المحل الذى تزاول فيه هذه أو تلك موطنا للتاجر أو الحرفي بجانب موطنه الأصلي يصح إعلانه فيه بكافة الأوراق المتعلقة بهذه الخصومة، وذلك للحكمة التي أفصح عنها المشرع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع، وتستجيب لحاجة المتعاملين، ولا تعتبر الإقامة الفعلية عنصرا لازما في موطن الأعمال الذى يظل قائما ما بقى النشاط التجاري أو الحرفي قائما وله مظهره الواقعي الذى يدل عليه.  

الزيادة-في-إيجارات-الشقق-القديمة

 

الوفاء بأجرة محل التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المهنة يكون دخوله فى نطاق الأعمال المتعلقة به

 

ووفقا لـ"المحكمة": كما أن سداد أجرة المحل التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو المهني، مما يدخل في نطاق الأعمال المتعلقة بها، إذ إن الأجرة المستحقة عليها تشكل عنصرا من مصروفاته، وهو أحد الالتزامات المنوطة بمن يتولى إدارتها، فإن مؤدى ذلك أن الإعلان الموجه للشخص الذى يباشر ذلك النشاط التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو المهني على موطن أعماله بالمطالبة بأجرته يكون صحيحا طالما بقى ذلك النشاط قائما وله مظهره الواقعي الذى يدل عليه.

 

وإذ كان ذلك - وكان الطاعن قد أعلن المطعون ضده على عين النزاع بالمطالبة بأجرتها والتي ما زال الأخير يستغلها في نشاط مصنع بلاستيك بصحيفة افتتاح الدعوى، فيضحى إعلانه صحيحا منتجا لأثره، وإذ تنكب الحكم المطعون فيه ذلك النظر وانتهى لبطلان صحيفة افتتاح الدعوى لإعلانها على عين النزاع على سند أن موضوع الدعوى – المطالبة بأجرة المصنع – لا تتعلق بأعمال مهنته بالعين، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض والاحالة.   

 

download

 

 

274391815_1329328764197548_7244537273748211592_n
 
 
 
274515472_1329328800864211_1158375524807348493_n
 
 
 
 

 

274535990_1329328784197546_7748348381390799553_n

موضوعات متعلقة :

التشكيك فى "الإسراء والمعراج" جريمة.. "النقض" تصدت للأزمة منذ 80 عاما وأدانت متهم بإنكار المعجزة.. واعتبرتها جريمة يتوافر بها القصد الجنائى

"الكد والسعاية" فى التشريعات العربية.. "النقض المصرية" تصدت للأزمة فى 2017.. والمغرب أقرته بوثيقة مستقلة.. والجزائر تركت الأمر للقضاء

اوعى تمضى على بياض.. "النقض" تحذر: لا يجوز الطعن بالتزوير إذا سلم المحرر للدائن اختياراً.. والتوقيع على بياض لا يعنى أن المحرر مزورا

عن المرحلة الأخيرة فى التقاضى.. هل من حق نيابة النقض استدعاء الشهود وسماع أقوالهم مرة أخرى؟.. المشرع لم يجيز ذلك سوى فى حالة وحيدة

هل ضروري تثبيت ملكية العقار حال شرائه؟..سيناريوهان لتسجيل عقارك حسب تاريخ العقد والخضوع لأحد قانونى السجل العينى أو الشهر العقارى..والنقض تحسم الموقف

مبادئ عن سوق البيع والشراء.. النقض تقرر: حال صدور الوكالة لصالح الوكيل أو لأجنبي لا يجوز للموكل عزله أو تقييد وكالته بإرادته المنفردة


print