عقد الزواج فى حقيقة الأمر ينشئ حقوقا وواجبات مادية وأدبية تتبادل بين طرفى العلاقة الزوجية، وتترتب عنه أثار مالية منها الصداق والنفقة والميراث والتعويض حال ثبوت الضرر، وقد تولى التشريع العربى تنظيمها فى فصول ومباحث قوانين الأسرة فى البلدان العربية، كما أن المدونات التشريعية الوضعية عموما اعتنت ببيان صيغ وأحكام النظام المالى للزوجين على تفاوت فى طريق معالجة الموضوع بين السعة والإيجاز، وبين التصريح والتلميح، وبين الجرأة والتردد، لكل وجهة هو موليها حسب القيم والمرجعيات والثقافات التى يحتكم إليها كل مجتمع من المجتمعات الإنسانية.
والنظام المالى للزوجين هو القواعد التى تنظم المصالح المالية بين الزوجين، وتحدد الشروط التى تكفل لهما الحفاظ على الأموال المكتسبة قبل الزواج، والأموال المكتسبة بعد الزواج، وطريقة التصفية والقسمة بينهما على التساوى، وهذه العلاقة المالية تنشأ بسبب رابطة الزوجية بين طرفى العقد الزوج والزوجة، ومن شأنها المحافظة على الحقوق المالية لكل طرف – سواء فى ظل عشرة زوجية قائمة أو عند انتهائها بإحدى طرق الانحلال – ودفع أسباب الخلاف مما يساهم فى استقرار الأسرة ودوام المودة والوفاق بين الزوجين، وهو الأمر الذى جعل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يدعوا مؤخرا إلى ضرورة إحياء فتوى "حق الكد والسعاية" من التراث الإسلامى، لحفظ حقوق المرأة العاملة التى بذلت جهداً فى تنمية ثروة زوجها.
"الكد والسعاية" فى التشريعات العربية
فى التقرير التالى، يلقى "برلمانى" الضوء على مسألة حق المرأة فى "الكد والسعاية"، والذمة المالية للزوجة، ولكن هذه المرة فى التشريعات العربية، وكذا عدد من التشريعات الغربية، وذلك فى الوقت الذى يتخذ فيه النظام المالى أشكالا متغايرة تبعا للنظام التشريعى القائم عليه وهو فى الغالب يرسو لمبدأين: الأول استقلال الذمة المالية للزوجين، ويتميز باليسر والسهولة وعدم تحمل طرف لأعباء الطرف الأخر، مما يعنى أن الزواج الناشئ بينهما لا أثر له على حرية تصرفهما فى أملاكهما الخاصة سواء اكتسابها قبل الزواج أو بعده، أما ثانيهما: فهو نظام الاتحاد فى الأموال الذى يفرض قيودا على تصرفات الزوجين ويوجب مسؤولية تضامنية بينهما اتجاه الغير – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض محمد ميزار.
وفى الحقيقة - الأختام بحق الزوجة فى أموال الأسرة ليس بأمر جديد حيث كانت المرأة فى أغلب المجتمعات متاعا يملك ولا يمتلك وهو الأمر الذى دفع بعض المفكرين إلى أن الجنس البشرى لا يمكن أن يقوم على امتلاك الرجل للنصف الآخر وهو الأمر الذى دفعهم بالمناداة عن رفع قيود الملكية للمرأة، وبدأت المرأة تتخلص من قيود الرق والاستعباد وجاء الإسلام ليكسر كل تلك القيود وجعل لكل منهما ذمة مالية مستقلة، وجعل لكل منهما حق ملكيته فى "كده وعمله وسعيه"، فقال عز وجل: "للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن"، والأنظمة المالية للزوجين أو أنظمة الملكية الزوجية هى أنظمة حقوق الملكية بين الزوجين والتى يتم فرضها لإنشاء أو غياب الملكية الزوجية – وفقا لـ"ميزار".
فلسفة تقسيم المال المشترك بين الزوجين
وفى حالة إنشاؤها تتضمن حصر الممتلكات التى سيتم ضمها وكيفية تقسيمها وورثها، وكذلك فى نهاية الزواج وآلية تطبيقها إما بأعمال القانون أو عن طريق الاتفاق ما قبل الزواج فى الدول التى تطبق القانون المدنى وهو ما يعتمده القانون الفرنسى فى المواد المدنية رقم 431- 492، كما أن هناك أراء اتجهت إلى أن فلسفة تقسيم المال المشترك بين الزوجين ينطلق من أن المرأة التى تعمل داخل الأسرة هى التى مكنت الزوج من العمل الهادئ خارج المنزل، مما يمكنه من تنمية أى مال بحوزته من خلال تقسيم العمل المشترك بين الزوجين خارج المنزل وداخل المنزل، وهذه الفلسفة تقوم على أن الأموال التى تتحصل بعد الزواج يمكن أن تكون منقولة أو غير منقولة وفى جميع الأحوال تندرج ضمن الأموال التى تتحصل بعد الزواج – الكلام لـ"ميزار".
ومن هذا المنطلق تعالت الدعوات لتقرير حق "الكد والسعاية"، وهو الحق الذى يمنح المرأة جزء من ثروة زوجها نظير عملها معه، وفى تكوين ثروته وهذا الجزء بعيداً عن نصيبها المفروض شرعا فى الميراث أو بعد الانفصال، وهذا الأمر أصبح الآن حديث الشارع بعد تصريحات فضيلة الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر عن هذا الحق، وهو الأمر الذى دعانا للتعمق فى هذا الموضوع فى العديد من تشريعات وقوانين الدول العربية المختلفة – هكذا يقول "ميزار".
الذمة المالية للزوجة فى التشريع المصرى
بالرغم من خلو قانون الأحوال الشخصية فى مصر لمسألة "الكد والسعاية"، وحتى فى القانون المدنى فإن هذا الأمر شأنه شأن كافة المسائل العامة المتعلقة بقواعد الاثبات ومصادر الإثبات سواء فيما بين الزوجين أو غيرهم أو نظرية الإثراء بلا سبب، كما أن محكمة النقض المصرية تصدت لذلك فى الطعن رقم 6294 لسنة 80 قضائية – جلسة 8 ديسمبر 2017، حيث قضت أن عقد الزواج فى الشريعة الإسلامية لا يرتب أى حق للزوجين فى أموال الآخر عدا ما رتبه للزوجة من مهر ونفقة، إذ لكل منهما ذمته المالية المستقلة المنفصلة، فلا يحكم عقد الزواج المعاملات المالية بين الزوجين، وإنما يسرى عليها القواعد العامة فى القانون بحسب التكييف القانونى لكل معاملة، ومن ثم فإن عقد الزواج لا يحول دون رجوع الزوجة على زوجها بدعوى الإثراء بلا سبب متى توافرت أركانها – طبقا لـما قاله "ميزار".
كما نشرت دار الإفتاء المصرية سؤال تلقته من شخص يقول ما هو أثر الزواج على الحقوق المالية للزوج عن الذمة المالية للزوجة، وفى إجابتها عن السؤال، قالت لجنة الفتوى بالدار: "أنه من المقرر شرعا أن للزوج ذمة مالية مستقلة عن زوجته وأن للزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها لقول النبى صلى الله عليه وسلم: (كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين)، وأنه لا تأثير لعقد الزواج على ذمتى الزوجين المالية بالاندماج الكلى أو الجزئى.
رأى دار الإفتاء فى الأزمة
ووفقا لـ"الفتوى": أنه يجب على الزوج الوفاء بما عليه من المهر والنفقة تجاه زوجته والأسرة، وأن التعامل فى الحياة الزوجية إنما يكون على قاعدة الرحمة والمودة والتعاون، وفى فتوى بعنوان نظام الملكية نشرتها بوابة الدار الرسمية، قال فضيلة الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إن الزواج فى الإسلام يختلف عنه فى معظم الأمم الغربية، مؤكداَ أن المرأة المسلمة لها ذمة مالية مستقلة ولها حرية التصرف فى ثروتها الخاصة إذ لكل منهما ذمته المالية المستقلة، فلا شأن للزوجة بما يكسبه الزوج أو بدخله أو ثروته، وكذلك لا شأن للزوج بما تكسبه الزوجة أو بدخلها فهما فى شئون الدخل والثروة منفصلان تماما وعقد الزواج لا يرتب لأى منهما حق قبل الآخر فى الملكية والثروة والدخل.
الذمة المالية للزوجة فى التشريع المغربى
تعتبر المغرب من أوائل الدول ذات السبق فى تسليط الضوء على تدبير الأموال المشتركة بين الزوجين أو ما يعرف بـ"الكد والسعاية"، حيث تضمنت المدونة المغربية - مدونة الأسرة - ما نصت عليه المادة 49 على أنه: لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن نصفه الآخر غير أنه يجوز لهما فى إطار تدبير الأموال التى ستكسب أثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها، ويضمن هذا الاتفاق فى وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، وهذا الأمر ينص على استقلال الذمة المالية المستقلة للزوجين مسايرا بذلك القواعد الإسلامية التى تنص بشكل واضح وصريح على ذلك.
وهذا بالطبع يوضح أن المدونة أقرت بذلك الحق شرط أن يحرر بوثيقة مستقلة عن عقد الزواج توافقا مع أن الذمة المالية للزوجين مستقلة فى الإسلام، وهو الأمر الذى يختلف تماما مع التشريع الفرنسى الذى أتاح الخيار بين انفصال الذمة المالية أو وحدتها، كما أن الواضح أن نص المادة 49 من المدونة المغربية أن النظام المغربى يقر بالذمة المالية المستقلة للزوجين ويقر أيضا بالحق المسبق على كيفية تدبير الأموال التى ستكسب أثناء الزواج.
الذمة المالية للزوجة فى التشريع الجزائرى
فقد نص فى المادة 37 أمر رقم 205 المؤرخ 7 فبراير 2005: "لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر غير أنه يجوز للزوجين أن يتفقا فى عقد الزواج أو فى عقد رسمى لاحق حول الأمور المشتركة بينها التى يكتسبانها خلال الحياة الزوجية وتحديد النسب التى تؤول إلى كل واحد منهما"، وأصبح الأمر متروكا للقاضى بحسب هذه النسب التى يتم تحديدها، وهذا الأمر يختلف عنه فى المغرب من جواز تضمين وثيقة الزواج هذا الحق أو فى عقد لاحق للزواج بشرط رسمية هذا العقد.
الذمة المالية للزوجة فى التشريع التونسى
وفى تونس صدر القانون رقم 91 لسنة 1998 المؤرخ فى 9 نوفمبر 1998 وهو المتعلق بنظام الاشتراك فى الأملاك بين الزوجين، وهذا النظام المشترك فى الأملاك بين الزوجين هو نظام اختيارى يحوز للزوجين اختياره عند إبرام عقد الزواج أو بتاريخ لاحق، وهو يهدف إلى جعل عقار أو جملة عقارات ملكا مشتركا بين الزوجين متى كانت من متعلقات العائلة، ويتوقف ذلك على أن يصرح الزوجان بأنهما يختاران نظام الاشتراك فى الأملاك، فإنهما يخضعان لأحكام هذا القانون إلا أنه يحق لهما الاتفاق على توسيع نظام الاشتراك فى الأملاك بشرط التنصيف على ذلك صراحة بالعقد، كما تضمن ذلك القانون أن اختيار نظام الاشتراك فى الأملاك لا يمكن أن يمس قواعد الميراث كما لا يدخل المهر فى الأموال المشتركة.
ويتوقف اختيار الزوج القاصر بنظام الاشتراك فى الأملاك على موافقة الولى والأم وإذا امتنعوا وتمسك القاصر بذلك رفع الأمر إلى القاضي، كما نص على أن الاتفاق على الاشتراك فى الأملاك إذا كان لاحقاً لإبرام عقد الزواج فإنه يتعين أن يكون بحجة رسمية، كما تعتبر مشتركة بين الزوجين العقارات المكتسبة بعد الزواج أو بعد إبرام عقد الاشتراك مالم تؤول ملكيتها على أحدهما بوجه الإرث أو الهبة أو الوصية، بشرط أن تكون مخصصة لاستعمال العائلة أو لمصلحتها، ولا تعد كذلك العقارات المعدة لاستعمال مهنى بحت، كما نص على أن الديون المحمولة على المشترك والأعباء المترتبة عن اكتساب ملكية المشترك أو استغلاله والديون المرتبطة بملكية العقار طبق التشريع المعمول به، وهنا نرى أن الأمر أيضا متروكا للقاضى فى أكثر الحالات.
كما نص القانون على حق كل واحد من الزوجين القيام بالأعمال الرامية إلى حفظ الأملاك المشتركة وإدارتها والانتفاع بها والقيام بجميع الأعمال النافعة، كما أجاز لكل واحد منهما أن يستصدر حكما استعجاليا قاضياً برفع يد قرينه مؤقتاً عن الإدارة متى أثبت سوء تصرفه أو تبديده، وحدد ذلك القانون انتهاء الاشتراك فى الأملاك بوفاة أحد الزوجين أو بالطلاق أو بفقدان أحدهما أو بتفريق أملاكهما قضائيا أو بالاتفاق، وهذا القانون وأن كان قد وضع حدود وضوابط لأمر الأموال المشتركة بين الزوجين إلا أنه اقتصر على العقارات فقط ولم يتضمن ثمة أموال منقولة، كما أنه لم يتضمن أمر مدى "كد وسعاية" الطرفين فى ذلك كل ما هنالك هو اتفاق على تخصيص تلك العقارات لمنفعة العائلة وبعقد وشروط يجوز تضمينه لعقد الزواج أو بتاريخ لاحق.
الذمة المالية للزوجة فى التشريع الفرنسى باعتباره التشريع الأقرب للدول العربية
التشريعات الغربية فى مجملها تستند إلى اتحاد الذمة المالية للزوجين، واقتسام الثروة، حيث يتميز التشريع الفرنسى بتأسيس وتنظيم العلاقات الزوجية وآثارها بما فى ذلك العلاقات والحقوق المالية بين الزوجين ضمن مقتضيات وفصول قانونه المدنى، وبكونه يحدد ويميز بين عدة مفاهيم وموضوعات قانونية أساسية مختلفة، مرتبطة وتحت مسميات ومصطلحات لكل منهما مدلوله ومعناه، وآثاره العامة أو الخاصة، فالنظام المالى للزواج هو مجموعة من القواعد التى تنظم العلاقات المالية بين الزوجين خلال الزواج وبعده.
وقد اعتمد المشرع الفرنسى بشأن تنظيم العلاقات المالية فى إطار مؤسسة الزواج أربعة أنواع من الأنظمة المالية الأساسية ذات الطبيعة الاختيارية يمكن للمقبلين على الزواج أو المرتبطين بالعلاقة الزوجية – عموما - تنظيم حياتهم المالية فى إطارها أثناء قيام العلاقة الزوجية أو بعدها - أحيانا - وتندرج فى إطار كل نوع عدة أنظمة أو حالات كما سيأتى:
عقد الزواج: Contra de mariage
ويعنى تشريعيا وكمصطلح قانوني: النظام المالى المتفق من طرف الزوجين على اعتماده والخضوع له، وهذا الأمر يتضمن نظام الاشتراك القانونى وهو ما يعرف بنظام الأموال المشتركة، وهو يخص تنظيم مكتسبات الزوجين خلال فترة الحياة الزوجية، ومضمونه عموماً أن كل الأموال المكتسبة من تاريخ الزواج تصح مشتركة بين الزوجين وتشكل كتلة واحدة تقسم عند انحلال الزواج، فهو يحدد طبيعة المال والثروة المنشأة خلال فترة الحياة الزوجية، ويخضع الزوجان له مالم يوردا قيوداً خاصة أو اتفاقات خاصة تنسجم مع مقتضياته ومع القواعد التى يحددها هذا النظام بشأن ما تم اكتسابه خلال فترة الحياة الزوجية ويقر هذا النظام مبدأ الشراكة القانونية.
نظام فصل الأموال
وهو نظام يقر مبدأ استقلال الذمة المالية لكل واحد من الزوجين خلال الحياة الزوجية وبمقتضى نظام فصل الأموال، ويؤكد الزوجان فى العقد على طريقة إدارة أموالهما وحدود حرية التصرف بشأنها بالنسبة لكل من الزوجين مع بقاء كل منهما متحملا للديون الشخصية التى كان قد ألتزم بها قبل الزواج.
نظام المساهمة فى المكتسبات
هو نظام حددته المواد 1569.1581.2136.2137 من ق م ف وبمقتضاه يحتفظ كل واحد من الزوجين بحرية من التدابير والتصرف والانتفاع بالأموال دون التمييز بين ما هو مملوك قبل الزواج أو يملكه بعد ذلك مهما كان مصدر الممتلكات، ومن الآثار الأساسية لاختيار هذا النظام أنه يقر حالة الشيوع بين الزوجين.
المكتسبات على أساس النصف المتحصل عن الأصل المنشأ خلال فترة قيامه ولتحديد يتم تحديد المال أو قيمته عند المحاسبة ويخصم منه الأصل أو قيمته عند التعاقد والناتج الزائد أى الفائض الإيجابى تتم قسمته مناصفة وإذا كانت الحصيلة سلبية يتم تحمل كل واحد تبعات تصرفاته ويحول للزوجين الاقتسام مناصفة للأموال التى اكتسبها خلال الزواج عند انحلاله بحيث يؤول لكل منهم النصف فيما اكتسبه الآخر.
الخلاصة
الأمر الواضح أن التقرير بحق المرأة فى الكد والسعاية حتى يرى النور فى التشريعات والقوانين العربية وعلى رأسهم مصر لابد أن يكون هناك اتفاق صراحة بين الزوجين أو تضمينه وثيقة الزواج فى الشروط الخاصة أو بعقد مستقل ينص على البنود المتفق عليه، كما أن فكرة تركه لقواعد الإثبات سيشكل عقبات كثيرة نحو جمع الأدلة والقرائن التى تدلل على حق الزوجة فى ذلك، كما وأن فكرة إقراره كقانون لابد أن تكون بعيدة عن فكرة استقلال الذمة المالية للزوجين، وتنحصر فى عمل الزوجين معا وفى الثروة المحققة حال قيام العلاقة الزوجية.