أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت 27 أغسطس حكماً باستبعاد كلا من سامح عاشور و منتصر الزيات من قوائم الكشوف النهائية لانتخابات الترشح على معقد النقيب العام للمحامين بناء على الطعون المقدمة من المحامى أشرف فتح الباب، كما قضت المحكمة برفض الدعاوى المطالبة باستبعاد كل من عبدالحليم علام ونبيل عبدالسلام وعمر هريدي.
هذا وقد تم تقديم طعون للجنة العليا للانتخابات اعتراضا على ترشح النقيب السابق سامح عاشور، بسبب عدم تقديم ما يفيد استقالته من عضوية مجلس الشيوخ والموافقة عليها من قبل المجلس، حيث أن سامح عاشور، النقيب السابق للمحامين، وعضو مجلس الشيوخ، تقدم بأوراقه لنقابة المحامين للترشح على عضوية النقيب العام ، خلفا للنقيب الراحل رجائي عطية، بينما جاءت الطعون ضد منتصر الزيات – بحسب مصادر مقربة منه – بسبب صدور أحكام قضائية نهائية وباتة ضده بتهمة إهانة القضاء.
كيف وقعت الصدمة على عاشور والزيات؟
وفور صدور الحكم علق كل منهما عبر صفحته الشخصية على الحكم بأنهما سيدرسان الحكم، حيث قال سامح عاشور في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك" قائلا: "بسم الله الرحمن الرحيم عَلَى اللّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ - صدق الله العظيم - جاري إتخاذ إجراءات الطعن علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بعد صدور الحيثيات"، بينما دون منتصر الزيات على صفحته الشخصية "فيس بوك" فور علمه بالحكم قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، على السادة الزملاء اعضاء حملتي الانتخابية عدم التعليق على الحكم وكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية لحين دراسة الموقف واعلان موقفي في هذا الشأن".
وفى هذا الشأن – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى، عضو الجمعية العمومية، أنه من حق كل من سامح عاشور ومنتصر الزيات الصادر الحكم في غير صالحهما الطعن علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون ولا يترتب علي ذلك وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت بغير ذلك، وكل الاحتمالات واردة في هذه القضية، حيث أن جميع الأحكام الصادرة من محاكم مجلِس الدولة تسرى فى شأنها القواعِد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه، وبما يستوجبه ذلِك من الالتزام بتنفيذ هذه الأحكام وإجراء مقتضاها، ودون أن يترتب على الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العُليا وقف تنفيذها، إلا إذا أمرت محكمة الطعن بغير ذلِك.
"دائرة فحص الطعون" تفتح لهما الفرصة الأخيرة
وبحسب "صبرى" في تصريح لـ"برلماني": هذا بخلاف الأحكام الصادرة من القضاء العادى الذى لا يكون الحكم الصادر منه قابلاً للنفاذ إلا بعد صيرورته نهائياً، فالاستئناف لا يوقف تنفيذ الأحكام، ويستفاد ذلك من نص في المادة 50 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن: "لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك"، وهذا مؤداه لا يجوز الامتناع عن تنفيذ أى حكم صادر عن محاكم مجلس الدولة لأن أحكامه واجبة النفاذ، ولا يجوز المجادلة فيما قضى به إلا باتباع طريق الطعن عليه خلال المواعيد المقررة قانونًا .
الطعن لا يوقف التنفيذ
ووفقا لعضو الجمعية العمومية: وقرر المشرع في صراحة ووضوح أنه لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقض دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بوقفه، كما أوجبت المادة 280 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها، وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه متى طُلب إليها ذلك.
وفِي تقديري الشخصي – الكلام لـ"صبرى" - إنه في حالة تقديم طعون من الصادر ضدهما الحكم سيتم تحديد أقرب جلسة لتنظر دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا الطعن قبل موعد إجراء الانتخابات المقررة انطلاقها في 4 سبتمبر، والإعادة في 11 سبتمبر، حيث تعتبر نقابة المحامين أحد جناحي العدالة وأكبر النقابات في مصر ، وكل الاحتمالات واردة في هذه القضية ونتمني التوفيق والسداد لمن يختاره السادة المحامين لتمثيلهم ولخدمة نقابتهم.
رأى محكمة القضاء الإدارى في الأزمة
هذا وقد سبق لمحكمة القضاء الإدارى – بمجلس الدولة - وأن أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدًأً قضائيا هاما مفاده إن الأحكام الصادرة من مجلس الدولة تحوز قوة الشيء المحكوم فيه، كما أضفى على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري صفة النفاذ حتى ولو طعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا، إذ نص في المادة 50 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن: "لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك، و بهذا أصبح الفصل في وقف الحكم من عدمه الصادر باستبعاد سامح عاشور و منتصر الزيات لدائرة فحص الطعون.
يشار إلى أنه تم استبعاد سامح عاشور، النقيب الأسبق لنقابة المحامين، وعضو مجلس الشيوخ، بسبب استمرار عضويته بمجلس الشيوخ، حيث تقدم بأوراق استقالته ولكن لم يتم النظر في الأوراق أو البت فيها لأنه تقدم بها بالتزامن مع الأجازة البرلمانية، وهو أمر بحسب أحكام قضائية سابقة أصبح غير جائز دستوريا وقانونا بأن يجمع أى من أعضاء مجلس النواب والشيوخ العضوية مع عضوية أى من هيئات مكاتب النقابات المهنية.
مادة 255 من لائحة مجلس الشيوخ تنص على أن تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة، وخالية من أى قيد أو شرط، وإلا عُدت غير مقبولة، ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول، ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة، وما يبديه العضو من أسباب لها، على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير فى شأنها للمجلس.
وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها، بحسب الأحوال، فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية، ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها، فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصی عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار، وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.