أصدرت الدائرة الأولى إيجارات – بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية، حكما قضائيا يقر بأن منطقة أرض اللواء "مدينة" وليست "قرية" حيث ينطبق علي المنطقة قانون الإسكان رقم 136 لسنة 81 والقانون 49 لسنة 77، وتقر بأن كلمة مشاهرة قبل صدور القانون المدني لا تعني أن العلاقه الايجار "شهر بشهر" بل العلاقة قائمة وممتدة، وهذا الحكم على غير المتعارف والمتواتر عليه من الأحكام في هذا الشأن حيث أنه بصدور هذا الحكم يكون تم تفعيل قرارات وزير الإسكان لسنة 83 الصادرة منذ الثمانينيات.
ملحوظة: يتضمن الحكم العديد من المبادئ والقواعد التي تنصف سكان وأهالى منطقة أرض اللواء المتضررين بصدور أحكام قضائية بطردهم باعتبار أن المنطقة "قرية" وليست "مدينة".
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 341 لسنة 2022 ايجارات كلى شمال الجيزة، برئاسة المستشار أحمد طلبه، وعضوية المستشارين محمد فكرى، وأحمد رضا، وأمانة سر يوسف صديق.
الوقائع.. نزاع حول المالك والمستأجر بمنطقة أرض اللواء
تتحصل وقائع النزاع في أن المدعى عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة طلب في ختامها الحكم باخلائه من العين المؤجرة المبينة المعالم وتسليمها خالية من الأشخاص والشواغل كأثر من آثار الفسخ، وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد ايجار مؤرخ في 20 أكتوبر 1993 يستأجر المدعى عليه ما هو شقتين بالدور السابع فوق الأرضى بقصد استعمالهم سكن خاص بالعقار رقم 12 شارع يوسف البندارى "أرض اللواء" – العجوزة – على أن تبدأ مدة الايجار من 2010/ 1993 لغاية مشاهرة، وحيث أن العقار يقع في منطقة أرض اللواء الأمر الذى حدا به لإقامة دعواه الراهنة بغية القضاء له بطلباته السابقة.
وقدم سندا لدعواه عبارة عن حافظة مستندات طويت على: صورة من عقد الايجار، وإنذار من المدعى إلى المدعى عليه بعدم الرغبة في التجديد، وتداولت الدعوى بالجلسات مثل خلالها المدعى بوكيل عنه – محام – وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وإعادة اعلان وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: حيث أنه عن القضاء في الدعوى وبشأن تحديد المحكمة للقانون الواجب التطبيق على وقائع الدعوى الماثلة فإنه لما كان من المقرر بنص المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 أنه: "فيما عدا الأراضى الفضاء تسرى أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره، وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى والقوانين المعدلة له، ويجوز بقرار من وزير الغسكان والتعمير مد نطاق سريان أحكامه كلها أو بعضها على القرى بناء على اقتراح المجلس المحلى للمحافظة، وكذلك على المناطق السكنية التي لا ينطبق عليها قانون نظام الحكم المحلى المشار إليه، ولا يكون لهذا القرار أثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره.
قرارات الوزارة بأن المنطقة مدينة وليست قرية
وبحسب "المحكمة": وحيث صدر قرار وزير الإسكان رقم 176 لسنة 1979 والذى نشر بتاريخ 22 سبتمبر 1979 بالجريدة الرسمية بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 على بعض القرى بمحافظة الجيزة والذى نص المادة رقم "1" أن تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على القرى التالية بمحافظة الجيزة: قرية مزغونة "مركز البدرشين"، وقرى أم خنان، والشيخ عتمان، ومنيل شيحة، والمنوات، وأبو النمرس، وشبرامنت، وقرى كرداسة، ومنشأة القناطر، وراق العرب، ووراق الحضر بمركز إمبابة.
لما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من خلال اطلاعها على سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وعلى حافظة المستندات المرفقة بالدعوى أن عقد الايجار محرر في 20 أكتوبر 1993 بالإضافة لما جاء بأصل الإفادة الصادرة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات والمرفقة بمستندات الدعوى والذى تتضمن في طياته أن موضوع منطقة أرض اللواء قد تناولته أكثر من جهة بالدراسة وابداء الرأي الذى انتهى مفاده إلى أنها كانت تتبع قرية المعتمدية حتى صدور قرار بانشاء الوحدة المحلية بأرض اللواء خلال التسعينيات، وأن الوحدة المحلية بأرض اللواء كانت تتبع مركز ومدينة أوسيم منذ انشائها حتى صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 2005 والذى نقل تبعيتها لمركز ومدينة بتاريخ 17 يناير 2005.
المنطقة ينطبق عليها قانون الإسكان رقم 136 لسنة 81 والقانون 49 لسنة 77
وذلك على النحو الموضح بكتاب السيد سكرتير عام محافظة الجيزة رقم 105 في 29 يونيو 2014 إلى أن الاختصاص بإنشاء نطاق وحدود زمام القرى ينعقد للسيد المحافظ المختص "محافظ الجيزة" و "الوحدات المحلية والمجالس الشعبية" المختصة بها، وكذا بيان النطاق المكانى للمدن والاجزاء التابعة لها كما أن قرارات تسرية قانون ايجار الأماكن على القرى كانت لا تصدر إلا بناء على طلب المحافظة المختصة وهى المعنية بنشرها وتطبقها علما بأنه سبق وأن صدر القرار الوارى رقم 176 لسنة 1979 بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 على قرية كرداسة والقرار الوارى رقم 474 لسنة 1983 على قرية المعتمدية، مما ثبت لدى المحكمة خضوع المنطقة التي بها عين النزاع لقانون ايجار الأماكن السكنية وتقضى المحكمة في قضائها على هذا الأساس.
ولما كان من المقرر بنص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أنه: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة النتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: أ-الهدم الكلى أو الجزئي للمنشآت الأيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة....، ب- إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة....ج-إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن.....د-إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى....."، وتلغى المادة 31 من القانون 49 لسنة 1977، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
المحكمة تنصف المستأجر وتقضى بعدم الاستجابة للطرد
لما كان ذلك وترتيبا على ما تقدم وكان المدعى قد أقام دعواه الماثلة بطلب اخلاء المدعى عليه من عين التداعى، ولما كانت المحكمة قد انتهت سلفا الى أن العلاقة الايجارية بين المدعى والمدعى عليه بموجب عقد الايجار المؤرخ 20 أكتوبر 1993 تخضع لأحكام قوانين ايجار الأماكن الاستثنائية، ولما كان الثابت ورود أسباب الاخلاء في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على سبيل الحصر، مما دعواه عدم جواز إقامة دعوى الاخلاء على غير هذه الأسباب، ولما كان أساس دعوى المدعى هو انتهاء العلاقة الايجارية بموجب عقد الايجار المؤرخ سالف الذكر – بناء على رغبته في الانهاء بموجب الإنذار المعلن للمدعى عليه بتاريخ 14 أبريل 2022 لانتهاء مدة العقد ولم يكن ذلك السبب من بين أسباب الاخلاء الواردة على سبيل الحصر في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وهو ما تكون معه دعوى المدعية قد أقيمت على غير سند من القانون جديرة بالرفض.