أصدرت الدائرة "25 جنوب" – بمحكمة جنايات القاهرة حكما قضائيا بالسجن المشدد 10 سنوات لمحامى و2 آخرين، على خلفية اتهامهم بتحرير إيصالات أمانة كيدية، واستخدام توكيل دون علم الموكل، أدى لتورط العديد من موظفين العموم ثبت حسن نيتهم، والحكم يحذر من التلاعب بمصالح الموكلين.
صدر الحكم في القضية المقيدة برقم 12406 لسنة 2021 جنايات قسم السيدة زينب، لصالح المحامى أحمد جمال الدين هلال، برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، وعضوية المستشارين أحمد هارون، وهيثم الطنطاوى، وبحضور كل من وكيل النيابة محمود عبد المجيد، وأمانة سر عادل ربيع.
الوقائع.. محامى يخطط مع 2 آخرين للتلاعب بمصالح موكلته
أحالت النيابة العامة كل من المتهمين "ر. ع" و "ن. ف" و"ع. ع"، لأنهم في غضون 2018 بدائرة قسم السيدة زينب – محافظة القاهرة – وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة فيما بينهم والمساعدة مع أخر حسن النية "ص. ع"، وموظف أخر حسن النية النقيب "ف. أ"، في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهى محضرى الشرطة رقمى "5550، 6518 لسنة 2017 جنح باب الشعرية" حال كون الأخير المختص بتحريرهما، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أمدت المتهمة "ص. ع" بالمحريين المزورين محل التهمة اللاحقة ليمثل الأخير أمام الموظف سالف الذكر طالبا تحرير المحضرين سالفى البيان بصفته وكيلا عن المتهمة الثانية ضد المجنى عليهما "ع. س" – مدعيا قيامها بتبديد المبالغ المالية المبينة بذلك الإيصالين وامده بهما خلافا للحقيقة مع علمهم بذلك، فقام الموظف بتحرير ذلك المحضرين، فوقعت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
المحام حرر إيصالات أمانة كيدية.. واستخدام توكيل دون علم الموكل
وبصفتهم أنفة البيان اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة فيما بينهم، والمساعدة مع أخر حسن النية "ع. أ" ومع موظفين عموميين حسنى النية هم أمناء سر الدعاوى سالفة الذكر في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهى محاضر جلسات تلك الدعويين حال تحريرهم المختص بمقتضى وظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بأمر تزويرها بأن كلفوا "ع. أ" بالمثول بتلك الدعويين بصفته وكيلا عن المتهم الأول وبصفة الأخير وكيلا عن المجنى عليها "ع. س" وأمداده بسند وكالة الأخير عنها وطلب أجلا للسداد – خلافا للحقيقة – قاصدين من ذلك إضاعة ما كفلة لها القانون من إجراءات تقاضى، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.
وكذلك بصفتهم أنفة البيان اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة فيما بينهم، والمساعدة مع أخر حسن النية "ع. أ" ومع موظفين عموميين حسنى النية هم موظفي تنفيذ نيابة باب الشعرية الجزئية، ونيابة وسط القاهرة الكلية في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي تقارير الاستئناف والمعارضة الاستئنافية حال تحريرهم المختص بمقتضى وظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بأمر تزويرها بأن مثل "ع. أ" بتكليف من المتهم الأول واستغل التوكيل الصحيح رقم: 2151 حرف "ب" لسنة 2017 توثيق مدينة نصر أول – وأقر بالاستئناف والمعارضة الاستئنافية في الأحكام الصادرة بالقضيتين 5550، 6518 لسنة 2017 جنح باب الشعرية مقررا برغبة من المجنى عليها "ع. س" – خلافا للحقيقة – فقام الموظف بالإجراءات المقررة لذلك بناء على ذلك فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
الجريمة تسببت في تورط العديد من موظفين العموم ثبت حسن نيتهم
كما اشتركوا بطريقى الاتفاق فيما بينهم – في ارتكاب تزوير في محررين من محررات آحاد الناس هي إيصالى الأمانة سند الجنحتين سالفى الذكر، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن انشاؤها على غرار المحررات الصحيحة، فأثبتوا بها بيانات المجنى عليها "ع. س"، وزيلوها بتوقيعات نسبوها زورا إليها واستعملوها فيما اعدت من أجله بأن احتجوا بها أمام محررى المحاضر المذكورة وفى ساحات القضاء مع علمهم بتزويرها، كما اشتركوا بطريقى – الاتفاق فيما بينهم – والمساعدة مع آخر حسن النية "ص. ع" في الإبلاغ وبسوء قصد لبعض من الحكام الإدرايين "محررى المحضرين المبينين ببند الاتهام السابق" بأمور كاذبة مستوجبة لعقوبة فاعليها هي ارتكاب "ع. س" لوقائع تبديد مبالغ نقدية على خلاف الحقيقة.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة وارتاح لها ضميرها واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن علاقة شراكة نشأت فيما بين المجنى عليها "ع. س" والمتهم الأول "ر. ع" – محام – وبمناسبتها قامت الأولى بعمل توكيل للأخير حمل رقم 2151 "ب" لسنة 2017 مدينة نصر أول بتاريخ 15 فبراير 2017 إلا أن خلافا دب بينهما، فأوغر ذلك صدر المتهم الأول وأوعز إليه شيطانه أن يستغل هذا التوكيل بأسوأ صورة ممكنة.
الطب الشرعى "كلمة السر" في كشف المتهم
وبحسب "المحكمة": فأتفق مع المتهمان الثانية والثالثة وهما "ن. ف"، و "ع. ع" على تزوير أيصالين أمانة على المجنى عليها بطريق الاصطناع بأن قاموا بانشائهما على غرار المحررات الصحيحة واثبتوا بهما بيانات المجنى عليها وزيلوها بتوقيعات نسبوها زورا لها، واستعملوها بأن اقاما المتهمان الثانية والثالثة بهما جنحتين ضد المجنى عليها – سالفى الذكر – دون علمها أو إعلانها بهما ثم تكفل المتهم الأول – محام – باتسخدام التوكيل آنف البيان بالحضور عن طريق أخر حسن النية كوكيل عن المجنى عليها وتفويت طرق الطعن بالمعارضة والاستئناف والمعارضة الاستئنافية عليها بحيث تصبح الأحكام الصادرة في هاتين الجنحتين نهائية واجبة النفاذ وهو ما تم بالفعل وتحقق بحبس المجنى عليها نفاذا لتلك الأحكام وما ترتب على ذلك من إضرار جمة إصابتها، ولما علمت بمكرهم قامت بإلغاء التوكيل سالف الذكر، وأبلغت عن وقائع التزوير في المحررات الرسمية والعرفية والبلاغ الكاذب، وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعى أن المجنى عليها "ع. س" لم تكتب أيا من بيانات إيصالى الأمانة لا طلبا ولا توقيعا.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بمعاقبة "ر. ع"، محام، و"ن. ف"، و"ع. ع" بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات عما أسند إليهم وبمصادرة المضبوطات.