الجمعة، 22 نوفمبر 2024 10:54 ص

تمكين الزوجة من شقة لا يملكها الزوج.. للمتضررات.. المشرع أجاز تمكينها للشقة بشرطي الحيازة وأقوال الشهود.. و3 خطوات لإنهاء النزاع.. وخبير يكشف موقف القانون من حيل الزوج للتهرب من تنفيذ التمكين

تمكين الزوجة من شقة لا يملكها الزوج.. للمتضررات.. المشرع أجاز تمكينها للشقة بشرطي الحيازة وأقوال الشهود.. و3 خطوات لإنهاء النزاع.. وخبير يكشف موقف القانون من حيل الزوج للتهرب من تنفيذ التمكين مسكن الزوجية - أرشيفية
السبت، 17 سبتمبر 2022 12:00 ص
كتب علاء رضوان

المنازعات على حيازة مسكن الزوجية أو الحضانة، أثناء قيام العلاقة الزوجية، أو حتى بعدها من الأزمات التي تشغل ملايين الأسر، فالحيرة دائرة بين سرايات النيابة العامة، ونيابات شؤون الأسرة سواء من يُعد المحضر، ومن يصدر القرار، ومن ينفذه، مع تباعد المسافات، فإذا كانت العلاقة الزوجية قائمة، يُمكن الزوجان معًا، وقد يحدث ما يحمد عقباه، وقد يحدث ما لا يحمد عقباه.

 

وبعد انفصام العلاقة الزوجية تُمكَّن الزوجة بمفردها بقرار نيابة شؤون الأسرة وعند التنفيذ، تجد من يعارض أو يتعرض ومن يتلاعب، ومن يتحايل على الحيازة سواء بالبيع أو الإيجار حتى لو كان الادعاء زورًا وبهتانًا، ثم تأتى الدراسات الأمنية عند التنفيذ وقد تقف عائقًا، وكل ذلك يطول معه الزمن، كل ذلك وغيره يحتاج إلى معالجة حاسمة في نصوص مشروع القانون، والجديد عند المنازعة على الحيازة والتمكين والتنفيذ رعاية للأسرة.   

 

Capture

 

خناقة الشقة عرض مستمر بين الأب والحاضنة 

 

في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تهم ملايين الأسر، تتعلق بمسكن الزوجية حال الشقاق أو النزاع تتمثل في الإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها هل يمكن للزوجة التمكين من شقة ليست ملك الزوج؟ وكيفية التمكين من شقة الزوجة واجراءات التمكين من شقة الزوجية، وغيرها من المنازعات التي تهم الزوجة عند الانفصال فيما يتعلق بمسكن الزوجية، وماهى خطوات صدور قرار تمكين من منزل الزوجيه حتي لو لم يكن مملوكا للزوج؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى المتخصص في الشأن الأسرى بلال جابر.

 

هل يمكن للزوجة التمكين من شقة ليست ملك الزوج؟

 

في البداية - نعم يحق للزوجة التمكين من شقة ليست ملك الزوج، وذلك يعود لأن الزوجة تتمكن من شقة الزوجية بناء على حيازتها للشقة وأقوال الشهود ولو كانت الشقة فى الأصل ليست ملك الزوج أو ايجار أو تم بيعها فكل تلك الاشياء لا تؤثر على التمكين من شقة ليست ملك الزوج بالعكس سوف تتمكن الزوجة من شقة الزوجية – وفقا لـ"جابر". 

 

3

 

وماهى خطوات صدور قرار تمكين من منزل الزوجية حتي لو لم يكن مملوكا للزوج؟

 

الخطوة الأولى:

 

-تتقدم الزوجه أو المطلقه او وكيلها بشكوى إلى قسم الشرطة التى تقع فى دائرته شقة الزوجية، ومعها مستندتها وهى عبارة عن قسمة الزواج أو اشهاد الطلاق وشهادات ميلاد الأولاد الصغار وصور منها، ويتم عمل المحضر .

 

الخطوة الثانية:

 

بعد ذلك تقوم النيابة بحفظ المحضر إداريا تتظلم الزوجة أو المطلقة أو وكيلها من قرار حفظ المحضر إداريا أمام النيابة الكلية . 

 

 

الخطوة الثالثة:

 

يتم عمل التحريات من قبل المباحث فإذا اثبتت التحريات أن الشاكية، كانت تقيم فى الشقة موضوع الشكوى هى وصغارها يصدر قرار التمكين من المحامى العام للنيابه المختصة، فإذا كانت الشاكيه زوجه يصدر قرار التمكين بالمشاركه مع زوجها وإذا كانت مطلقه يصدر قرار التمكين لها فقط مستقله بمنزل الزوجيه ولا عبره ولا اعتداد بأى تصرف للزوج بشقة الزوجيه بعد تقدم الزوجه أو المطلقه بشكواها.  

 

22

 

ولتوضيح الاجابة عن هل يمكن للزوجة التمكين من شقة ليست ملك للزوج نوضح السند القانونى .ونوضح هل يمكن للزوجه التمكين من شقة ليست ملك الزوج؟

 

النيابة العامة في هذه الحالة ستستند لنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات، فهذا النص يخول للنيابة العامة حق اصدار قرار وقتي في الخلاف بين الزوجين علي مسكن الزوجية، طالما كانت العلاقة الزوجية بينهما مازالت قائمة، فلها مثلا أن تأمر باستمرار حيازتهما معا للعين محل النزاع، وإذا كان الزوج هو الذي طرد زوجته من مسكن الزوجية ومنع استمرار حيازتها للعين فإن للنيابة أن تصدر قرارا وقتيا استنادا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات بتمكين الزوجة من استمرار حيازتها للعين مع زوجها المشكو في حقه، وهذا القرار يجوز التظلم منه أمام قاضي الأمور المستعجلة بدعوي ترفع بالاجراءات المعتادة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان بالقرار – الكلام لـ"جابر" .  

 

وماهو مسكن الحضانة ؟ لتوضيح هل يمكن للزوجة التمكين من شقة ليست ملك الزوج؟ 

 

أما بالنسبة لمسكن الحضانة:

 

حيث يكون الطلاق قد وقع بين الزوجين فإن اختصاص النيابة في اصدار قرار مؤقت، يستند الي نص المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985، ويعتبر هذا القانون في هذه المسألة قانونا خاصا وهو الواجب التطبيق دون النص العام في المادة 44 مكررا من قانون المرافعات، وفي هذه الحالة لا يجوز للمتضرر التظلم من هذا القرار أمام قاضي الأمور المستعجلة وفقا لما رسمته المادة 44 مكررا من قانون المرافعات، لأن النيابة العامة لا تستند الي نص المادة سالفة الذكر وانما هي تستند الي نص المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985 ويجب أن يوضح القرار ذلك، ومن ثم يكون التظلم منه أمام قاضي الامور المستعجلة غير مقبول. 

 

تي

 

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن.. هل يجوز للنيابة تمكين الحاضنة من مسكن آخر أعده الزوج المطلق؟

 

قد يقال بأنه يجب أن تتصدي النيابة العامة للتحقق من مدي مناسبة المسكن المهيأ لاقامة المطلقة الحاضة ثم تصدر بعد ذلك قرارها، فإن كان المسكن الذي هيأه المطلق مناسبا أمرت بإقامة المطلقة الحاضة فيه مؤقتا، وأن لم يكن مناسبا أمرت بتمكينها من مسكن الزوجية، وهذا القول مردود عليه بأن المشرع قد حصر اختصاص النيابة العامة في الفقرة الاخيرة من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985 حين نص علي أنه: " وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار اليه حتي تفصل المحكمة فيها "، بما مفاده أن القرار مؤقت.  

 

والمقصود بمسكن الزوجية هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده أقامة معتادة وقت الطلاق، ومن ثم فلا دخل للنيابة بتمكين المطلقة الحاضنة أو الحاضة عموما من المسكن المهيأ وهو غير مسكن الزوجية، إذ أن ذلك من اختصاص محكمة الموضوع التي لها أن تتحقق بالطرق المتاحة لها قانونا عن مدي مناسبة ذلك المسكن المهيأ للحاضنة والمحضونين. 

 

ددد

 

هل يمكن للزوجة التمكين من شقة ليست ملك الزوج؟

 

ويؤيد هذا النظر أن الفقرة الأولي من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون رقم 100 لسنة 1985 تنص علي أنه " علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقتة ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب , فإذا لم يفعل خلال مدة العدة: "قضي بعدم الدستورية بشأن تقييد حق المطلق - إذا كان مسكن الزوجية مؤجرا - بأن يكون إعداده مسكنا مناسبا لصغاره من مطلقته وحاضنتهم , واقعا خلال فترة زمنية لا يتعدها، نهايتها عدة مطلقته".

 

ماهو موقف القانون من حيل الزوج؟

 

حيلة بيع الشقة لأخر - فى الحقيقة أن بعض الأزواج من الناحية العملية يلجأون إلى حيلة شهيرة ألا وهى بيع الشقة أو مسكن الزوجية عن طريق "عقد صورى" مسجل إلى شخص آخر من أقاربه أو أصدقائه أو غيرهم على أن يقيم هذا الشخص بمنزل الزوجية وفى هذه الحالة لا يستطيع القاضى إخلاء أو أخراج الساكن الجديد وتمكين الزوجة من الشقة أو المسكن. 

 

ج

 

حيلة تحرير عقد إيجار صورى لآخر

 

ويدخل ضمن قائمة هذه الحيل أيضاَ أن يلجأ الزوج إلى تحرير "عقد إيجار صورى" بين أحد الأشخاص أو والده أو والدته ثم يمتنع الزوج عن سداد الإيجار، ثم يقيم بعدها دعوى طرد من الشقة أو من مسكن الزوجية، وفى هذه الحالة لو تمكنت الزوجة بحكم القضاء من الشقة يصدر حكم آخر عكسى بالطرد منها ولا تحصل الزوجة على حقها، ومن هنا يمكن للزوجة التمكين من شقة ليست ملك للزوج وبالرغم من وجود بعض التحايلات والثغرات فى هذا الشأن الا ان الزوج تتمكن من شقة الزوجة .  

 

الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2022

 

فيما أصدر المستشار حماده الصاوى، النائب العام الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2022، بشأن توثيق واختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة، والمتعلق بقرارات التمكين والحضانة، والذي أعطى الحق للزوجة سواء كانت علاقة الزوجية قائمة أو انتهت طلاقا أو خلعا - وكان هناك صغارا - إن تلجأ مباشرة لمكتب المستشار المحامى العام لشئون الأسرة كل حسب اختصاصه لاستصدار قرارا بتمكينها من مسكن الزوجية حال كونها حاضنة، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا القرار كان معمولا به في المحافظات دون القاهرة الكبرى حيث كان يلزم تحرير محضر بالقسم و يأخذ دورته.

 

ظظي

 

ولابد من التأكيد هنا أن القرارات الصادرة من النيابة العامة بشأن اختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة والكتاب الدوري الصادر بذات الشأن، لا صلة له بأي أعمال سينمائية أو درامية، وأنها جاءت تنفيذا للسياسات العامة لاستراتيجية النيابة العامة في التحول الرقمي، والتي سبق وأن تم الإعلان عنها منذ شهور، حيث أن النيابة العامة تتخذ قراراتها في ضوء مصلحة المجتمع الذي تنوب عنه وتمثله، وذلك إعمالا لمبدأ استقلالية القضاء، باعتبارها أحد شعبه، ولكن دون انعزال عن مصلحة المجتمع.   

 

تقدرى تتمكنى من مسكن الزوجية والحضانة "بدون محضر"

 

ونص القرار على التالى: النائب العام أصدر تعليماته بشأن اللجوء مباشرة لنيابة الأسرة للتقدم بطلب استصدار قرار تمكين من مسكن الزوجية أو الحضانة دون اشتراط اللجوء لقسم الشرطة -  كناب دوري رقم 2 لسنة 2022 - بشأن توثيق واختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة، واستمرارا لما تقوم به النيابة العامة من إجراءات لاختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة وفي اطار تنفيذ سياسات استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي فقد أصدرنا القرار رقم 611 لسنة 2022، والذي الغى العمل ببعض الدفاتر المعنية بتوثيق الدورة المستندية في نيابات الأسرة، ودمجها مع غيرها من الدفاتر المرتبطة بذات الصلة بالموضوع الواحد، تمهيدا لاستبدالهما بأخرى إليكترونية، إيذانا ببدء مرحلة جديدة من مراحل التحول الرقمي بالنيابة العامة، وتوثيقا للدورة المستندية ولتبسيط إجراءاتها، وتيسيرا على جمهور المتقاضين.

 

كك

 

وتطبيقا لذلك القرار ولتحقيق الغرض من إصداره نوجه السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما يلي:

 

أولا: قيد منازعات مسكني الزوجية والحضانة بدفتر حصر منازعات الحيازة - نموذج رقم 3 أسرة كلي، نموذج رقم 5 أسرة جزئي المنشأين بقرار السيد المستشار النائب العام رقم 611 لسنة 2022 ووفقا للبيانات الواردة بهما.

 

ثانيا: يجري القيد بالدفترين بأرقام مسلسلة تبدأ في أول العام الميلادي وتنتهي بنهايته عدا العام الحالي، فيبدأ من اليوم التالي لبدء سريان هذا الكتاب.

 

ثالثا: لذوى الشأن أن يتقدموا مباشرة إلى النيابة المختصة بطلبات منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة دون اشتراط سبق اللجوء إلى جهة الشرطة، مع عدم الإخلال بحقهم في اللجوء إليها مباشرة.

 

رابعا: يتم قيد الطلبات التي تقدم إلى النيابة أو المحاضر التي ترد إليها بالدفتر الخاص في نفس يوم تقديمها أو ورودها ويباشر فيها التحقيق، أو تكليف أمين الشرطة المختص باستيفائها على الفور، ولا يجوز إعادتها أو إرسالها إلى مراكز وأقسام الشرطة لاستيفائها بل يتعين على النيابة المختصة سرعة استيفاء عناصر الحيازة والتصرف فيها.

 

خامسا: إذا تحرر محضر بالشرطة من ذوي الشأن وقيد برقم قضائي يجب على النيابة الجزئية التي توجد بدائرتها نيابة أسرة متخصصة إرساله مباشرة بحالته إلى النيابة الأخيرة لاختصاصها بالتصرف فيه ويعد الرقم القضائي منتهيا بمجرد إرساله.

 

سادسا: إذا تبين أن صاحب الشأن قد حرر محضرا بالشرطة بشأن واقعة الحيازة ثم تقدم للنيابة بطلب عن نفس الموضوع أو العكس يتم ضم اللاحق منهما للسابق طبقا لتاريخ الورود منعا لتكرار أرقام الحصر بالدفتر الخاص، لصدور قرار واحد فيهما.

 

سابعا: يتولى العضو " المدير للنيابة الجزئية " مراجعة دفتر حصر منازعات الحيازة في نهاية كل شهر للتحقق من انتظام القيد به، ويوقع عليه بما يفيد ذلك ويعهد المحامي العام للنيابة الكلية إلى أحد السادة رؤساء النيابة الكلية بإجراء تلك المراجعة لدفتر حصر ذات المنازعات بالنيابة الكلية (نموذج رقم 3 أسرة كلي).

 

ثامنا: على رؤساء الأقلام والمفتشين الإداريين المختصين بالنيابتين الجزئية والكلية الإشراف بعناية تامة على انتظام القيد بدفتر حصر منازعات مسكني الزوجية والحضانة والعمل على استيفاء كافة بيانات القيد به.

 

تاسعا: ينشر بلوحة الإعلانات بكل نيابة بما تضمنه هذا الكتاب من جواز التقدم مباشرة للنيابة العامة بطلبات منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة.

 

عاشرا: يعمل بذلك الكتاب اعتبارا من تاريخ 7 / 5 / 2022 (تاريخ العمل بقرار السيد المستشار النائب العام رقم 611 لسنة 2022. 

 

ززي

 

التحذير من آمرين بشأن القرارات 

 

وهناك العديد من الخبراء يرون أن استثناء إجراء تحرير محضر الشرطة لم يكن هو العقبة التي تعطل الإجراءات بل كان من المفترض النظر في الآتي:

 

1- حالة طرد الزوج لزوجته بعد تنفيذ قرار التمكين.

 

 قد يلجأ الزوج أو المطلق إلى طرد زوجته أو الحاضنة فور تنفيذ قرار التمكين والمتبع في هذه الحالة أن تتجه الشاكية لديوان القسم لتحرير محضر بإثبات الحالة، ليعرض بعدها على النيابة العامة والتي تحيله لنيابة الأسرة، والمفاجأة أن نيابة الأسرة تعيد جميع الاجراءات من جديد تمهيداً لإصدار أمر جديد، لذا وجب تعديل التعليمات في هذه الحالة بضم محضر إثبات الحالة بالطرد إلى ملف التمكين الأصلي وارساله لإدارة التنفيذ لإعادة تنفيذ ذات قرار التمكين.

 

 

2-حالة استصدار قرار تمكين من مسكن حضانة على مسكن سبق صدور قرار بالتمكين المشترك فيه.

 

هنا نفترض أن الزوجة استصدرت قرارا بتمكينها بالمشاركة من مسكن الزوجية، ثم طلقت وترغب في استصدار قرار تمكين منفرد من مسكن الحضانة، المتبع في هذه الحالة إعادة ذات الإجراءات المقررة لاستصدار قرار التمكين بالمشاركة، لذا وجب تعديل التعليمات في هذه الحالة بتقديم طلب من الحاضنة لنيابة الأسرة وبدورها وبعد الاطلاع على ملف طلب التمكين المشترك أصدرا قرار بالتمكين المنفرد من مسكن الحضانة، ولذوي الشأن ولصاحب المصلحة التظلم في القرار.    

 

1
 
 
 

 

2
 
 
 

 


 

 

4
 
 
 

 

5
 
 
 

 

7
 
 
 

 

بلال
 
الخبير القانوني والمحامى المتخصص في الشأن الأسرى بلال جابر

موضوعات متعلقة :

"خلى بالك".. حكم قضائي يرسخ مبدأ قضائيا: يزول حق الزوجة في التمكين من منزل الزوجية بزوال حق زوجها الشخصي على المسكن سواء بالبيع أو انتهاء إيجاره.. والحيثيات: قرار التمكين لا يمنع الزوج من التصرف في مسكن الزوجية

"بدون محضر".. تقدرى تتمكنى من مسكن الزوجية والحضانة.. "التعميم" جاء فى إطار التحول الرقمى للنيابة العامة.. وخبير يحذر من أمرين

للمتضررات.. النقض تقرر: تصرف الرجل ببيع مسكن الزوجية بعد الطلاق "باطل".. والحيثيات: شريطة عدم توفير مسكن بديل خلال 3 أشهر

خناقة الشقة.. متى يسترد الزوج مسكن الزوجية.. 6 حالات حددها المشرع يسقط فيها حق الحاضنة.. وخبير يوضح كيفية رفع دعوى الاسترداد

حكم قضائى بإخلاء مسكن الزوجية والانتقال لآخر بديل بناء على طلب الأب.. المحكمة تلغى قرار تمكين المحامى العام للحاضنة من مسكن الحضانة.. والحيثيات: المسكن البديل أكثر مناسبة لإعاشة الأم والصغير

حكم قضائي بطاعة الزوجة ورفض الاعتراض المقدم منها يعقبه دعوى ثبوت نشوزها.. المحكمة اعتبرت شهادة شهود الإثبات هي والعدم سواء كونها "تسامعية".. والحيثيات تؤكد: تركها مسكن الزوجية دون مبرر "نشوز"


print