أصدرت الدائرة الثالثة مدنى – بمحكمة بندر سوهاج الجزئية – حكما بالتعويض علي زوجة لرفعها قائمة تبديد المنقولات أكثر من مرة، تعويضا جابرا للضرر المادى والأدبى عما لحق به، فقد سبق وقضى فيها بالبراءة لنكولها عن حلف اليمين، وحيث أنه عن الدعوى الثانية سالفة البيان فقد قضى فيها بعدم الجواز لسابقة الفصل فيها، ثم قامت برفعها للمرة الثالثة، فأقام الزوج دعوى تعويض.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 374 لسنة 2020 مدنى بندر سوهاج، برئاسة المستشار وائل القاضي، وسكرتارية أحمد عبد القادر.
الوقائع.. نزاع بين الزوجة ومطلقها حول "العفش"
تتحصل وقائع النزاع في أن المدعى أقام دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طلب في ختامها الحكم بإلزامها بأن تؤدى للطالب مبلغ وقدره 50 الف جنيه تعويض عما أصاب الطالب من أضرار مادية وادبية جراء قيامها برفع الدعاوى الكيدية، وتداولت الدعوى بالجلسات وتم ضم الدعوتين سالفتى البيان.
الزوجة أقامت دعوى تبديد المنقولات 3 مرات
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن الدعوى المضمومة رقم 3577 لسنة 2015 جنح أول سوهاج وهى دعوى تبديد منقولات زوجية مقامة من المدعى عليها في هذه الدعوى الحالية ضد المدعى الحالي، وقضى فيها بالبراءة لنكولها عن حلف اليمين، وحيث أنه عن الدعوى الثانية سالقة البيان فقد قضى فيها بعدم الجواز لسابقة الفصل فيها، وحيث أنه قد استقر واقعات الدعوى على النحو سالف البيان وكان من المقرر وفقا لنص المادة 163 من القانون المدنى أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، طبقا للطعن رقم 400 لسنة 33 قضائية.
وبحسب "المحكمة": لما كان ما تقدم وكان الخطا المستوجب للتعويض ثابت في حق المدعى عليه بموجب الحكم الجنائى الصادر ضد المدعى عليه والذى صار باتا فلا يكون ثمة محل للبحث عن خطأ كسبب في التعويض عملا بما أولاه الشارع لأحكام المحاكم الجنائية من قوة الأمر المقضى به على نحو ما سلف ولا يكون أمام المحكمة إلا أن تبحث في تقدير التعويض المترتب عليه، هذا وقد استقر قضاء النقض على أنه: "إذ يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتميا.
حكم قضائى بالتعويض علي زوجة لرفعها قائمة تبديد المنقولات أكثر من مرة
لما كان ذلك وكان الثابت أن المدعى قد لحقه ضرر مادى من فعل المدعى عليها وهو ملاحقته قضائيا لأكثر من سنة، ومن ثم فللمحكمة تقدر مبلغ 5 ألاف جنيه تعويضا ماديا وهو ما تقضى به المحكمة وتلزم به المدعى عليها، وعن طلب المدعى بالتعويض عن الضرر الأدبى، فمن المقرر قانونا وعلى ما جرى به قضاء النقض أن مؤدى نصوص المواد 170، 221، 222 من القانون المدنى أن الأصل في المساءلة المدنية أن التعويض عموما يقدر بمقدار الضرر المباشر الذى احدثه الخطأ يستوى في ذلك الضرر المادى والضرر الأدبى على أن يراعى القاضي في تقدير التعويض الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينة لتقدير التعويض عن الضرر الأدبى.
وتضيف "المحكمة": ومن ثم فإنه وإذا كان الثابت من الأوراق أن المدعى قد أصابه ضررا أدبيا يتمثل فيما شعر به من آلم من خوفه من عدم الحصول على حقه وهو لا شك يمثل ضرر ادبى يستحق عنه التعويض، وحيث أنه لما كان ذلك وطبقا لظروف الدعوى وملابساتها وعملا بالمادة 170، 221، 222 مدنى فإن المحكمة تقدر مبلغ 5 ألاف جنيه تعويضا أدبيا للمدعى، وبذلك تكون المحكمة قد قضت بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى مبلغ 10 ألاف جنيه تعويضا جابرا عما لحقه من أضرار أدبية ومادية تعويضا جابرا للضرر.