أصدرت الدائرة المدنية والتجارية – بمحكمة النقض – حكما قضائيا أرست خلاله 3 مبادئ قضائية بشأن الأزمة بين الملاك والمستأجرين في منطقة أرض اللواء قالت فيه: "1-منطقة أرض اللواء لا تخضع لقانون إيجار الأماكن.
2- قانون إيجار الأماكن يطبق على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة قانونا ولا يسرى القانون على القرى إلا بقرار من وزير الإسكان والمرافق.
3- العبرة وفقا لأحكام محكمة النقض بصدور قرار وزير الإسكان بخضوع قرية الى قانون الايجار الأماكن.
الخلاصة:
انتهت محكمة النقض فى هذا الحكم إلى أن الشارع حدد في كافة التشريعات المتعاقبة في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين النطاق المكاني لسريان أحكامها فنص في المادة الأولى من كل من المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 والقانون رقم 121 لسنة 1947 على سريان أحكامها على المدن والجهات والأحياء المبينة في الجدول المرفق ...."، ثم استحدث القانون رقم 157 لسنة 1962 تعديلاً للقانون رقم 121 لسنة 1947 أصبحت بمقتضاه المناطق الخاضعة لأحكامه هي عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة قانوناً مدناً بالتطبيق لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 أما القرى فلا تسرى عليها أحكام هذا القانون إلّا بقرار من وزير الإسكان والمرافق... ".
ولما أصدر الشارع القانون رقم 52 لسنة 1969 التزم في المادة الأولى فيه نهجه السابق في تحديد البلاد التي تسرى عليها أحكامه كما التزمه في المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 مجملاً إلى أحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى الذى حل محل قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1960.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 8518 لسنة 78 القضائية، برئاسة المستشار محمد حسن عبد اللطيف، وعضوية المستشارين حاتم أحمد سنوسى، ومحمود محمد توفيق، وهانى فوزى شومان، وياسر قبيصى أو دهب.
الوقائع.. نزاع بين المالك والمستأجر لإخلاء المحل
وقائع النزاع – تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 3380 لسنة 2003 إيجارات الجيزة الإبتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 17 أغسطس 1988 وإخلاء المطعون ضده من عين النزاع "المحل" المبينة بالصحيفة والتسليم، وذلك على سند من القول أنه بموجب هذا العقد يستأجر منه المطعون ضده محل النزاع بأجرة مقدراها 70 جنيها شهريا، ولما كانت منطقة أرض اللواء التي يقع بها المحل لا تخضع لقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، وكانت مدة العقد مشاهرة فقد أنذره بتاريخ 8 سبتمبر 2003 بانتهاء مدة العقد وإخلاء المحل فلم يمتثل ومن ثم أقام الدعوى.
المالك يقيم دعوى طرد.. والمحكمة ترفض
وفى تلك الأثناء – حكمت المحكمة برفض الدعوى، ثم استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 10273 لسنة 121 قضائية القاهرة – مأمورية شمال الجيزة – ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 16 أبريل 2008 بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأدعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.
المالك يطعن.. ويستند على أن منطقة أرض اللواء لا تخضع لقانون إيجار الأماكن
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من خضوع عين النزاع لأحكام قوانين إيجار الأماكن الاستئناثية بموجب قرار وزير الإسكان رقم 141 لسنة 1980 بالرغم من أن هذا القرار لم يشر إلى خضوع منطقة أرض اللواء الكائن بها عين النزاع إلى أحكام هذه القوانين فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن هذا النعى سديد – ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الشراع حدد في كافة التشريعات المتعاقبة في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين النطاق المكانى لسريان أحكامها، فنص في المادة الأولى من كل من المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 والقانون رقم 121 لسنة 1947 على سريان أحكامها على المدن والجهات والأحياء المبينة في الجدول المرفق...." ثم استحدث القانون رقم 157 لسنة 1962 تعديلا رقم 121 لسنة 1947 أصبحت بمقتضاه المناطق الخاضعة لأحكامه هي عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة قانونا مدنيا بالتطبيق لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 أما القرى فلا تسرى عليها أحكام هذا القانون إلا بقرار من وزير الإسكان والمرافق....".
النقض تقرر 3 مبادئ قضائية بشأن الأزمة
وبحسب "المحكمة": ولما أصدر الشارع القانون رقم 52 لسنة 1969 التزم في المادة الأولى فيه نهجه السابق في تحديد البلاد التي تسرى عليها أحكامه كما التزمه في المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 مجملا إلى أحكام القانون رقم 52 لسنة 1974 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى الذى حل محل قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1960، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا أنطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في إقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها.
النقض تقرر: منطقة أرض اللواء لا تخضع لقانون إيجار الأماكن
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى حسبما أورده بأسبابه وورد بأسباب الحكم الابتدائي الذي أيده تأسيساً على خضوع عين النزاع لأحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على سند من أن منطقة أرض اللواء الكائن بها تلك العين تعتبر مدينة تخضع لأحكام تلك القوانين بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960، وقرار وزير الإسكان رقم 141 لسنة 1980 في حين أن هذا الذي ساقه الحكم لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ذلك أن الثابت من قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 بشأن تقسيم الإقليم الجنوبي من الجمهورية العربية المتحدة إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات والجداول المرفقة به أنه لم يرد به ذكر لكون منطقة أرض اللواء تعد مدينة.
ووفقا لـ"المحكمة": كما أن الثابت من قرار وزير الإسكان رقم 141 لسنة 1980 أنه قد اقتصر على سريان أحكام الباب الثاني – الخاص بتنظيم المباني – من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على بعض قرى محافظة الجيزة ولم يتضمن ما يشير إلى اعتبار منطقة أرض اللواء مدينة أو مد نطاق سريان تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية على تلك المنطقة، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
لهذه الأسباب:
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئنافت القاهرة "مأمورية شمال الجيزة" وألزمت المطعون ضده المصروفات، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.