"لا لحبس المستثمر".. شعار رفعته الدولة المصرية منذ عامين وتحديدا فى أبريل 2021 حينما تم التصديق على قانون الإفلاس الذى استحدث نظم لإعادة هيكلة وتصفية المشروعات المتعثرة وتبسيط إجراءات التقاضي، فيما يخص الإفلاس من خلال تحديد مدة زمنية لها، وكذلك إلغاء عقوبة الحبس في جرائم الإفلاس والاكتفاء بالغرامة فقط، وإدخال تعديلات على المواد الخاصة بالصلح الوافي من الإفلاس وتيسير إجراءاتها.
وفى الحقيقة لازالت الإشادات مستمرة حول المؤتمر الاقتصادى، الذى انتهت فعاليته منذ أيام، والذى جاء فى إطار الربط ما بين الذى يحدث فى الاقتصاد العالمى والمصرى، على المدى القصير، والذى يهدف إلى التجاوب مع التغيرات العالمية، ومنح ثقة للمستثمر، خاصة وأن الدولة أدركت أن القطاع الخاص هو الأجدر على إعادة التنمية على المدى الطويل دون أن تكون التنمية المستدامة بتكلفة عالية، لأن القطاع الخاص الأقدر على التكيف مع الأزمات والحفاظ على إستمراره.
شعار.. لا لحبس المستثمرين
تلك الفعاليات الاقتصادية المستمرة تعطى طمأنة وتشجيع للمستثمرين، وتُجيب على العديد من الأسئلة التي يطرحها البعض من وقت لأخر أبرزها هل العميل أو المستثمر المتعثر يتم سجنه وعقابه، أم يتم مساعدته للخروج من تعثره، بحيث يعود للسوق مرة أخرى ويساهم فى توفير المزيد من فرص العمل وإعادة التنمية؟، وذلك من خلال مساعدة العملاء المتعثرين فى سداد قروضهم، بدلا من اتخاذ الإجراءات القانونية فقط ضدهم، علما أن القاعدة العريضة الأساسية من عملاء البنوك ملتزمون ويسددون ما عليهم من التزامات بصورة جيدة.
ويهدف قانون الاستثمار لتشجيع المشروعات التى ترغب فى التحول للعمل بنظام المناطق الحرة للتمتع بالمزايا والحوافز المقررة فى التشريع، مما يعود بالإيجاب على إيرادات الهيئة والخزانة العامة للدولة، والمساهمة فى فتح مجالات جديدة للاستثمار، وتضمن القانون ضمانات هامة لدعم وتشجيع الاستثمار والمستثمرين، ولحماية المستثمر وأمواله، حيث ضم التشريع فصلا خاصا فى الباب الثانى تحت عنوان "ضمانات الاستثمار"، ويكفل للمستثمر الأجنبى معاملة مماثلة لـ"الوطنى".
للمستثمرين والتجار.. كيف تتصدى الهيئة العامة للاستثمار للشركات المخالفة؟
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إجراءات تتخذها الهيئة العامة للاستثمار تجاه الشركات المخالفة، حيث أن المادة 46، من قانون الاستثمار، تنص على أنه لا يجوز لأى شخص أن يزاول مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارة المنطقة طبقًا للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبعد سداد رسم سنوي لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من يخالف حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، ولا ترفع الدعوى الجنائية فى هذه الحالة إلا بإذن الوزير المختص، وفى جميع الأحوال تحظر إقامة المشروعات تزاول المهن الحرة والاستشارات فى المناطق الحرة، ويكون دخول المناطق الحرة وفقًا للشروط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة – بحسب الخبير القانوني والمحامى حسام الموافى.
في البداية - هل معنى أن تتطرح الدولة وتتيح حزمة من المساعدات والإجراءات أن تترك الدولة من لم يسدد حقوقها سواء كان فى البنوك أو المصانع حرا يفعل ما يشاء يهدد أموال الدولة والمودعين أو يطرد العاملين من مصنعه أو مؤسسته؟ الإجابة هى لا، وأظن أن كل مرحلة لها سياسات محددة، وفى فترة معينة كان ينبغى على أجهزة الدولة أن تضرب بيد من حديد كل من لا يسدد ما عليه من التزامات، أو يغلق مصنعه ويطرد العمالة، كان ذلك مقبولا فى ظل وجود عنف ومحاولات لهدم اقتصاد الدولة وجمع الدولارات خارج الإطار الرسمى - وفقا لـ"الموافى".
لكن الآن الدولة عادت قوية واستقرت، وبالتالى فان المعيار الأساسى هو التأكد أن هذا المستثمر أو المفترض أو المصنع جاد، ولم يلجأ إلى حيل للتهرب من سداد ما هو مستحق عليه، وبالتالى يمكن منحه مزيدا من الوقت حتى يتعافى ويعود منتجا، ووقتها يمكنه أن يسدد ما عليه من التزامات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تتخذ 4 إجراءات في حالة مخالفة الشركات أو المنشآت لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته، ذكرتها المادة "81" من القانون، وجاء ذلك كالآتي – الكلام لـ"الموافى":
1-وبالنسبة للمخالفات التى تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين أو الأمن القومى يكون للرئيس التنفيذى للهيئة بعد إخطار مجلس إدارة الهيئة إصدار قرار بإيقاف النشاط مدة تسعين يومًا، فإذا استمرت الشركة أو المنشأة فى ارتكاب المخالفة أو ارتكبت مخالفة أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى كان له إلغاء الترخيص.
2-وقد حددت المادة "81" من قانون الاستثمار على أنه في حالة مخالفة الشركات أو المنشأت لأحكام هذا القانون تقوم الهيئة بإنذار الشركات أو المنشأت فورًا لإزالة أسباب المخالفة في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإنذار.
3-ويتضمن الإنذار المدة المحددة لإزالة أسباب المخالفة، فاذا انقضت هذه المدة دون ذلك كان للرئيس التنفيذي للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار قرار بإيقاف نشاط الشركة أو المنشأة مدة لا تجاوز تسعين يومًا، فإذا استمرت الشركة أو المنشأة في ارتكاب المخالفة أو الاستمرار فيها أو ارتكبت مخالفة أخري خلال سنة من المخالفة الأولى جاز اتخاذ أحد الإجراءات الآتية:
أ- إيقاف التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.
ب- تقصير مدة التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.
ج- إنهاء التمتع بالحوافظ والإعفااءت المقررة، مع ما ترتب علي ذلك من أثار بالنسبة لقرارات والتراخيص الصادرة للشركات والمنشآت.
د- إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.
-وبالنسبة للمخالفات التي تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين أو الأمن القومي يكون للرئيس التنفيذي للهيئة بعد إخطار مجلس إدارة الهيئة إصدار قرار بإيقاف النشاط مدة تسعين يومًا، فاذا استمرت الشركة أو المنشأة في ارتكاب المخالفة أو ارتكبت مخالفة أخري خلال سنة من المخالفة الأولى كان له إلغاء الترخيص.
-وحددت المادة "79" من قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار سنويًا بنشر قائمة الشركات التي تستفيد من الحوافز المنصوص عليها في هذا القانون في تقرير تنشره علي موقعها الإلكتروني يتضمن طبيعة النشاط وموقعه وطبيعة الحوافز وأسماء الشركات أو المساهمين أو مالكي الشركة.
-كما تلتزم الهيئة سنويا بنشر قائمة الشركات المستفيدة من أراضي الدولة بموجب أحكام هذا القانون في تقرير يتضمن غرض استخدام الأرض وطبيعتها وأبعادها وموقعها بدقة وتقييم الخبراء وأسماء الشركاء والمساهمين أو أصحاب الشركة.
-وتلتزم الشركات بتقديم بيان بحجم استثماراتها والقوائم المالية السنوية وبيان بعدد العاملين ووظائفهم وجنسياتهم ومجموع أجورهم وغير ذلك من بيانات تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
-الاستثمار يهدف لرفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلى وتوفير فرص العمل وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعمل جميع أجهزة الدولة المختصة على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وفيما يلي نستعرض المبادئ التي تحكم الاستثمار وفقا لما ورد في القانون رقم 72 لسنة 2017.
ووفقا للقانون يحكم الاستثمار المبادئ الآتية:
1–المساواة في الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه ودون تمييز بسبب الجنس.
2–دعم الدولة للشركات الناشئة وزيادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين.
3–مراعاة جميع النواحي ذات البعد الاجتماعي وحماية البيئة والصحة العامة.
4–حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك.
5–اتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح.
6–العمل على استقرار السياسيات الاستثمارية وثابتها.
7–سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة.
8–حق الدولة في الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العامة، وتسري مبادئ الاستثمار المشار إليها على المستثمر والدولة كل فيما يخصه.
تنص المادة 80: يكون لموظفي الهيئة ممن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والقرارات المنفذة لهما، ولهم في سبيل ذلك دخول المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون للاطلاع على مستنداتها وسجلاتها, وذلك بقرار من الرئيس التنفيذي على أن يعرض عليه تقرير بنتائج أعمالهم, وعلى المشروعات الاستثمارية المعنية تسهيل مهمتهم – هكذا يقول "الموافى".
المشرع حدد 4 إجراءات لمواجهة مخالفات الشركات أو المنشآت
المادة 81: في حالة مخالفة الشركات أو المنشآت لأحكام هذا القانون، تقوم الهيئة بإنذار الشركات أو المنشآت فوراً لإزالة أسباب المخالفة في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإنذار، ويتضمن الإنذار المدة المحددة لإزالة أسباب المخالفة، فإذا انقضت هذه المدة دون ذلك كان للرئيس التنفيذي للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار قرار بإيقاف نشاط الشركة أو المنشأة مدة لا تجاوز تسعين يوماً، فإذا استمرت الشركة أو المنشأة في ارتكاب المخالفة أو الاستمرار فيها أو ارتكبت مخالفة أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى جاز اتخاذ أحد الإجراءات الآتية:
1-إيقاف التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.
2-تقصير مدة التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.
3-إنهاء التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة، مع ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة للقرارات والتراخيص الصادرة للشركات والمنشآت.
4-إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.
وبالنسبة للمخالفات التي تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين أو الأمن القومي يكون للرئيس التنفيذي للهيئة بعد إخطار مجلس إدارة الهيئة إصدار قرار بإيقاف النشاط مدة تسعين يوماً، فإذا استمرت الشركة أو المنشأة في ارتكاب المخالفة أو ارتكبت مخالفة أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى كان له إلغاء الترخيص، ومع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، تجوز تسوية أي نزاع ينشأ بين المستثمر وأي جهة أو أكثر من الجهات الحكومية يتعلق برأسمال المستثمر أو بتفسير أحكام هذا القانون أو تطبيقه ودياً دون تأخير من خلال المفاوضات بين الأطراف المتنازعة وذلك من خلال آليات جديدة اولها لجنة للتظلمات برئاسة مستشار من احدي الجهات القضائية تصدر قرار مسبب خلال ثلاثون يوما.
وثانيها انشاء لجنة وزارية لفض منازعات الاستثمار تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشارك في عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء، ويجوز للوزراء من أعضاء اللجنة في حالة الضرورة إنابة من يمثلهم لحضور اجتماع اللجنة والتصويت على قراراتها فيه ويكون للجنة أمانة فنية، يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من الوزير المختص.
لجنة وزارية لفض منازعات الاستثمار
وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء سماع الأطراف وتقديم وجهات نظرهم مع عدم الإخلال بحق المستثمر في اللجوء إلى القضاء، تكون قرارات اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية المختصة ولها قوة السند التنفيذي، ويترتب على الامتناع عن تنفيذ قراراتها تطبيق أحكام المادة 123 من قانون العقوبات وتوقيع العقوبة المقررة بها، ولا يترتب على تقديم التظلم في قرارات اللجنة وقف تنفيذها وثالثها اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار وتختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار التي تكون الدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفاً فيها.
وتشكل هذه اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشارك في عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء، ولا تجوز الإنابة في حضور جلساته و تتولى اللجنة بحث الخلافات الناشئة بين أطراف عقود الاستثمار ودراستها، ويكون لها في سبيل ذلك وبرضاء أطراف التعاقد إجراء التسوية اللازمة لمعالجة اختلال توازن تلك العقود، ومد الآجال أو المدد أو المهل المنصوص عليها فيها.
كما تتولى متى لزم الأمر، إعادة جدولة المستحقات المالية أو تصحيح الإجراءات السابقة على إبرام العقود، وذلك كله على نحو يحقق قدر الإمكان التوازن العقدي ويضمن الوصول إلى أفضل وضع اقتصادي للحفاظ على المال العام وحقوق المستثمر في ضوء ظروف كل حالة و مع عدم الإخلال بحق المستثمر في اللجوء إلى القضاء، تكون قرارات اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية المختصة ولها قوة السند التنفيذي، ويترتب على الامتناع عن تنفيذ قراراتها تطبيق أحكام المادة 123 من قانون العقوبات وتوقيع العقوبة المقررة بها.
ولا يترتب على تقديم التظلم في قرارات اللجنة وقف تنفيذها، واستحداث مركز مستقل للتحكيم والوساطة يسمى (المركز المصري للتحكيم والوساطة) تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتخذ من محافظة القاهرة مقراً له، ويتولى المركز تسوية منازعات الاستثمار التي قد تنشأ بين المستثمرين، أو بينهم وبين الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها عامة أو خاصة، إذا ما اتفقوا في أي مرحلة على تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو الوساطة أمام هذا المركز، وذلك كله مع مراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.
القانون شعاراً جديداً لا لحبس المستثمر
وعلق المستشار حسام الموافى، الخبير القانوني والمحامي، أن القانون أقر عقوبات على مخالفة احكامه ولكن وضع لها ضوابط شديدة، ولكن يرفع القانون شعاراً جديداً لا لحبس المستثمر، وذلك وفقا لما ورد بنصوص المواد 91 الي 94 فيعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري على مخالفة حكم البند رقم (14) من المادة (74) من هذا القانون بالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف جنيه، موضحاً إذا ثبت علمه بالمخالفة وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .
وأضاف الموافى، وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة باسم الشخص الاعتباري الخاص ولحسابه، لا يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إلا إذا ثبت علمه بالجريمة واتجهت إرادته لارتكابها تحقيقاً لمصلحة نفسه أو غيره، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية المدنية، لافتاً إلى أنه في الحالة التي لا تثبت فيها مسئولية الشخص الطبيعي على النحو المحدد في الفقرة السابقة، يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن أربعة أمثال الغرامة المقررة قانوناً للجريمة ولا تجاوز عشرة أمثالها، وفي حالة العود يحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتباري بحسب الأحوال، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشخص الاعتباري.
وتابع الخبير القانوني، وفي غير حالة التلبس، يكون طلب رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بعد أخذ رأي الوزير المختص إذا كان المتهم بارتكاب الجريمة تابعاً لأحد المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، موضحاً يتعين على الوزير المختص إبداء الرأي في هذا الشأن خلال سبعة أيام من تاريخ ورود كتاب استطلاع الرأي إليه، وإلا جاز رفع الدعوى طبقاً للقواعد المقررة في القوانين المشار إليها.
واستكمل الموافى، مع عدم الإخلال بحكم المادة (131) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، مشيراً إلى المادة السادسة عشرة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق قبل المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، إلا بعد أخذ رأي الوزير المختص على النحو المنصوص عليه في المادة (93) من هذا القانون وبالقواعد ذاتها.