أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حكما قضائيا في غاية الأهمية، ارست خلاله مبدأ قضائيا بشأن شروط وموانع الإلتحاق بنقابة المحامين، قالت فيه: "الاتهام بالاتجار في الآثار من موانع القيد في جداول نقابة المحامين، حيث أنه من يتنسب لنقابة المحامين يجب أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، أهلًا للاحترام الواجب للمهنة"، وبناء على ذلك فإن من يتم اتهامه من أعضاء النقابة في قضية اتجار بالأثار وصدر ضده حكما نهائيا باتا يكون معرضا للشطب من جداول النقابة.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 24386 لسنة 67 قضائية – عليا –، برئاسة المستشار محمد محمود حسام، وأحمد شحات إسماعيل، وسعيد حامد شربينى، وسامح جمال وهبه، وأحمد السيد محمود، وأمانة سر هدية سيد.
"الإدارية العليا" ترسى مبدأ قضائى للإلتحاق بجداول نقابة المحامين
سبق لأحد الطاعنين الذى تقدم باستقالته من الوظيفة الحكومية بعد أن اتُهم وآخرون في قضية اتجار في الآثار، وصدر قرار المستشار وزير العدل بقبول استقالته من العمل بالوظيفة بعد توجيه الاتهام إليه فيها مباشرةً ثم تقدم للقيد بنقابة المحامين غير أن النقابة امتنعت عن قيده لفقده شرط السمعه.
وقالت المحكمه أن اتهام الطاعن ينال دون شك من حسن السيرة والسمعة المتطلب كأحد شروط القيد بجداول نقابة المحامين على مختلف درجاتها، ويُلقي بظلال من الشك عن توفر هذا الشرط في حق الطاعن لقيده في جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف، وإذ امتنعت النقابة المطعون ضدها عن قيد الطاعن في الجدول المذكور فإن مسلكها في هذا الصدد يعد متفقًا وحكم القانون، ولا يكون هناك أي إلزام عليها لقيد الطاعن بها في جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف لافتقاده أحد الشروط المتطلبة للقيد والاستمرار فيه، ومن ثم ينتفى في حق النقابة المطعون ضدها أي إلزام قانوني لإصدار قرار قيد الطاعن بجداولها، مما تكون معه دعواه جديرة- والحال هذه - بعدم القبول لانتفاء القرار الإداري.
الاتهام بالاتجار في الآثار من موانع القيد في جداول النقابة
جاء بأسباب الحكم أن المشرع في قانون المحاماة تطلب توفر شروط عامة حددها حصرًا فيمن يطلب القيد في أحد جداول نقابة المحامين، ومن بين تلك الشروط ما ورد في البندين 4 و 5 من المادة (13) من القانون بألا يكون طالب القيد في إحدى جداول النقابة قد سبق إدانته بحكم نهائي في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جناية، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، أهلًا للاحترام الواجب للمهنة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها.
وبحسب "المحكمة": وحيث أن اتهام الطاعن في القضية رقم 387 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا بالاتجار في الآثار، وتقديمه استقالته من العمل بالنيابة العامة بعد توجيه الاتهام إليه فيها مباشرة واتخاذ إجراءات ضبطه وتفتيشه بناء على هذا الاتهام ينال دون شك من حسن السيرة والسمعة المتطلب كأحد شروط القيد بجداول نقابة المحامين على مختلف درجاتها، فحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.