أصدرت الدائرة "6" لشئون الأسرة – بمحكمة استئناف القاهرة – حكما قضائيا في غاية الأهمية، أرست فيه مبدأ قضائيا جديدا بشأن "الطلاق على الإبراء"، بعدم أحقية المطلقة على الابراء عن أجر حضانة للصغير، وهو ذات المبدأ المقرر للخلع حيث أنه ينطبق عليه القاعدة سابقة الذكر، والسبب لأنها المطلقة على الإبراء ليس لها أجر حاضنة لتنازلها عن حقوقها المالية والشرعية، والمترتبة على الطلاق على الإبراء.
ما معنى الطلاق على الإبراء؟
شريعة الإسلام أقرت بعض الحقوق المالية التي تستحقها المرأة حال وقوع الطلاق الرجعي عليها من الرجل، مثال ذلك - النفقة والمتعة إلى مدة معينة، فقد قال الله – تعالى - في سورة الطلاق: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى * لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرً}.
والمرأة تستحق مؤخر الصداق المعلق على أقرب الأجلين الطلاق أو الموت، ويستطيع الرجل بعد أن يطلق زوجته الطلقة الأولى أو الثانية أن يعيد زوجته إلى عصمته مرة أخرى من غير عقد جديد ولا مهر جديد ولا إذنها ولا رضاها طالما أنها ما زالت في العدة من طلاق رجعي.
كيف يمكن رد الزوجة حال وقوع الطلاق على الإبراء؟
أما طلاق الإبراء هو نوع آخر من أنواع الطلاق يلحق بالطلاق البائن بينونة صغرى، بمعنى أن الرجل المطلق في حالة الإبراء لا يستطيع أن يعيد زوجته إلى عصمته مرة أخرى خلال العدة أو بعدها إلا بعقد جديد ومهر جديد وإذنها ورضاها، وذلك بعد الطلقة الأولى أو الثانية، أما لو كانت هذه هي الطلقة الثالثة فلا يحل لها أن يراجعها ولا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.
وصورة الإبراء أن تتنازل الزوجة عن حقوقها المالية للرجل مقابل أن يقوم بتطليقها، فتتنازل مثلًا عن نفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق ويوافق الزوج على ذلك، ويقول لها أنت طالق منى على ذلك فتكون الزوجة بذلك أسقطت بعض حقوقها المالية الشرعية عن زوجها مقابل طلاقها منه، لكن ليس لها الحق في التنازل حقوق الأبناء.
الخلاصة:
في حالة قام رجل بطلاق زوجته شفاهة أو ذهب للمأذون وطلقها يستطيع أن يردها خلال فترة العدة، من غير إرادتها أو من غير ما موافقتها، حيث أن الفقهاء قالوا الأفضل شهود، "حتى لو قال أنا رجعتها يبقى خلاص تبقى رجعت"، "والقانون بيقول لو رجعها وهي قالت إنها لم تخطر بالمراجعة، لا بد أن يقدم ما يفيد إعلامها أنه رجعها خلال 60 يوما من تاريخ الطلاق"، أما: "الطلاق الرجعي الذى يكون بالإرادة المنفردة للزوج شفاهة أو بشكل رسمي يملك الزوج إعادة زوجته بدون موافقتها".
والطلاق على الإبراء، أي عندما الرجل والست يتفقوا على الطلاق بيروحوا للمأذون تقول أنا أبريتك أي أعفيتك من حقوقي الشرعية من العدة والمتعة والمؤخر فيقبل الزوج تطليقها على هذا الأساس، وهنا الطلاق بحضور الزوجة يتحول إلى طلاق بائن، يعني ميقدرش الزوج يرجع مطلقته بإرادته المنفردة، لازم عقد جديد بمهر جديد، كما أن الطلقة الأولى البائنة تحتسب ضمن الطلقات الثلاثة، التي لو وقعت لا تحل الزوجة لمطلقها إلا تزوجت مرة ثانية.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 1890 لسنة 2020 أسرة البساتين، في الاستئناف المقيد برقم 17112 لسنة 137 قضائية أحوال، برئاسة المستشار ناصر محمد كامل، وعضوية المستشارين أحمد عبد السلام، ووائل السعدنى، وبحضور كل من وكيل النيابة مروان حربى، وأمانة سر صفوت عبدالله.
الوقائع.. نزاع بين الزوج وزوجته المطلقة على الإبراء
تتحصل وقائع الاستئناف وما قدم فيها من مستندات فقد سبق وأحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليه هذه المحكمة وتعتبره جزء لا يتجزأ من أسباب حكمها ومكملا له إلا أن واقعة الاستئناف تخلص في أن المستأنف سبق له، وأقام دعواه الماثلة أمام محكمة أول درجة بموجب صحيفة طلب في ختامها القضاء له بإبطال أجر حضانة للصغيرة، وأنه بموجب الحكم رقم 3691 لسنة 2015 أسرة البساتين مع إلزام المدعى عليها بالمصاريف والأتعاب.
وذلك استنادا إلى أن المدعى كان زوج للمدعى عليها بصحيح العقد الشرعى، وأنجب منها الصغيرة، وأنه تحصلت على أجر حضانة للصغيرة بموجب الحكم رقم 3691 لسنة 2015 أسرة البساتين بمبلغ 50 جنيها، ولما كانت المدعى عليها مطلقة بموجب اشهاد طلاق في 16 سبتمبر 2014 طلقة على الإبراء، وهو الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة ابتغاء القضاء له بطلباته السابقة، ومثل المدعى بشخصه بوكيل وقدم المستندات التي أحاط بها الحكم المستأنف والنيابة فوضت الرأي، والمحكمة عرضت الصلح.
المطلقة على الإبراء تحصل على 50 جنيه أجر حضانة الصغير
وفى تلك الأثناء – وبجلسة 17 نوفمبر 2020 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وألزمت المدعى بالمصاريف، وحيث أن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى المدعى فطعن عليه بالإستئناف الماثل بموجب صحيفة قيدت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 21 ديسمبر 2020 أعلنت قانونا طلب في ختامها القضاء مجددا له بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإبطال مفروض أجر الحاضنة بموجب الحكم رقم 3691 لسنة 2015 أسرة البساتين، وإلزام المستأنف ضدها بالمصاريف والأتعاب.
واستندت مذكرة الاستئناف على عدة أسباب لإلغاء الحكم أبرزها الخطأ في تطبيق القانون، وهو الأمر الذى حدا به إلى إقامة استئنافه الماثل ابتغاء القضاء له بطلباته السابقة، ومثل المستأنف وقدم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من الحكم رقم 176 لسنة 2020 أسرة البساتين، وصورة ضوئية من الدعوى رقم 170 لسنة 2020 أسرة البساتين، وصورة ضوئية من مفردات مرتب المستـأنف قدره 1167 جنيه شهريا، وقدم إعادة إعلان، والنيابة فوضت الرأي والمحكمة عرضت الصلح، وبجلسة المرافعة الأخيرة، قررت حجز الاستئناف للحكم.
الزوج يستأنف لإلغاء مبلغ الـ 50 جنيه
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف: وكان الثابت أن نعى المستأنف على الحكم الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بأجر حضانة للمستأنف ضدها بينما هي مطلقة على الإبراء وليس لها الحق في أجر حضانة، فإن هذا النعى سديد ذلك أن من المقرر أن أجر الحضانة هو ما تستحق الحاضنة نظير القيام بحضانة الصغيرة وخدمتها ورعايتها خلال مدة الحضانة وأن الحق لا يقوم إلا بالأداء والإبراء.
ولما كانت المستأنف ضدها طلقت من المستأنف على الإبراء من جميع حقوقها الشرعية مقابل الطلاق على ذلك، ومن ثم فقد شمل الإبراء من أجر الحضانة، ومن ثم لا يجوز المطالبة به لتنازل عن جميع حقوقها الشرعية والمالية والمترتبة على الطلاق على الإبراء على النحو الثابت بمدونات الحكم رقم 3691 لسنة 2015 أسرة البساتين، حيث مثلت المستأنف ضدها، ,أقرت بأنها طلقت على الإبراء انقضت عدتها، وإن خالف الحكم المستأنف هذا النظر منذ خالف القانون واخطأ في تطبيق القانون فيما قضى به أجر الحضانة، فلا يسع هذا المحكمة إلى القضاء مجددا بإلغاء الحكم.
فلهذه الأسباب:
قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإبطال المفروض كأجر حضانة الصغيرة وأنه بموجب الحكم رقم 3691 لسنة 2015 أسرة البساتين، وأعفت المستأنف ضدها المصاريف.