الجمعة، 22 نوفمبر 2024 04:57 م

لحماية "حُرمة الحياة الخاصة".. تعديلات قانون الاتصالات أمام مجلس النواب.. حظر استيراد وتصنيع معدات الاتصالات بدون تصريح.. والسجن والغرامة 5 ملايين جنيه للمخالفين.. والمشدد حال المساس بالأمن القومى

لحماية "حُرمة الحياة الخاصة".. تعديلات قانون الاتصالات أمام مجلس النواب.. حظر استيراد وتصنيع معدات الاتصالات بدون تصريح.. والسجن والغرامة 5 ملايين جنيه للمخالفين.. والمشدد حال المساس بالأمن القومى مجلس النواب
الخميس، 17 نوفمبر 2022 09:00 م
نور على

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

 

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق واستيراد معدات الاتصالات بدون الحصول على تصريح من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، طبقاً للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه، من خلال تشديد العقوبات المقررة على هذه الجريمة.

 

وأشارت اللجنة، فى تقريرها إلى أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يقوم بأداء دوره وفقًا لقانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 فى تنظيم قطاع الاتصالات من خلال إصدار مختلف أنواع الوثائق التنظيمية والتى تشمل التراخيص والتصاريح والأطر والقرارات التنظيمية بما تتضمنها من قواعد وإجراءات بالاضافة الى دوره الرقابى فى مراقبة التزام الجهات المرخص لها بقواعد وشروط الترخيص الممنوح لكل منها  فى إطار القواعد المنظمة لهذا الدور، والإجراءات التى له اتخاذها والجزاءات المناسبة جراء مخالفة تلك الإجراءات، والتى يجب أن تكون فاعلة لتحقيق الردع بصورتيه العام والخاص.

 

وذكرت اللجنة أن الدستور ينص فى المادة (31) من الدستور على أن: "أمن الفضاء المعلوماتى جزء أساسى من منظومة الاقتصاد والأمن القومى، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذى ينظمه القانون".

 

وأوضحت اللجنة، أنه كان من الضرورى تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات لمواكبة القفزات التكنولوجية ومواجهة انتشار وتشغيل معدات الاتصالات التى تؤثر على الأمن القومى المصرى مما يتواكب مع متطلبات العصر ويتماشى مع ما يحدث فى سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تطرأ على هذا المجال ولاسيما الممارسات الضارة والجرائم التى ترتكب بواسطة وسائل الاتصالات المختلفة.

 

ويأتى مشروع القانون فى إطار سعى الدولة لتنظيم مرفق الاتصالات، وتطوير ونشر خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا، وذلك بعد انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وقد أظهر التطبيق العملى لهذا القانون فى الوقت الحالى الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك، ومراجعة العقوبات التى توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، ومن هنا فقد كان لزامًا على الدولة أن تُسارع إلى تعديل ذلك.

 

ويتضمن مشروع القانون استبدال هذه نصى المادتين (44 ـ الفقرة الأولى)، و(77) من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، نصان جديدان حيث جاء نص المادة (44- الفقرة الاولى) المقترح بحظر حيازة أى معدة من معدات الاتصالات، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه، وأناط بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بقرار منه تحديد معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التى يصدر قرار باعتمادها.

 

وجاء نص المادة (77) المقترح لتشديد عقوبة كل من قام باستيراد، أو تصنيع أو تجميع أو تسويق معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أو دون أن تكون معتمدة منه، وعاقبت كل من قام بحيازة، أو تركيب أو تشغيل أو استخدام أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أو دون أن تكون معتمدة منه، وشددت العقوبة إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو التركيب أو الاستخدام، أو التركيب أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للمعدات للأجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى.

 

وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون جاء متسقًا مع الدستور وخاصة المادة (31) منه والتى تتضمن أن أمن الفضاء المعلوماتى جزء أساسى من منظومة الاقتصاد والأمن القومى وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه على النحو الذى ينظمه القانون.

 

وأشارت اللجنة، إلى أن مشروع القانون يواكب ما أفرزه الواقع العملى فى الآونة الأخيرة من خلال التطبيق العملى والذى أظهر الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك نظرًا لعدم كفاية النصوص القائمة من تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص.

 

وأوضحت اللجنة، أن مشروع القانون جاء للحفاظ على الأمن القومى المصرى، ولحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الاستخدام السيئ لهذه الأجهزة وجاء نص مشروع القانون كما أقرته اللجنة كما يلى:

 

يُستبدل بنصى المادتين (44 ـ الفقرة الأولى)، و(77) من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003، النصان الآتيان:

 

المادة رقم 44 ـ فقرة أولى:

يُحظر استيراد أى معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز؛ طبقاً للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه

 

مادة رقم "77"

مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق أى معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة (44) فقرة أولى

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أى معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة (44) فقرة أولى، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان الاستيراد، أو التصنيع، أو التجميع، أو الحيازة، أو التركيب، أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للمعدات المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى

وتضاعف العقوبة المشار إليها بالفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود

وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات محل الجريمة ومكوناتها

 


الأكثر قراءة



print