يعتقد البعض، أن الحصانة البرلمانية، تمنح أعضاء مجلس النواب سلطة مطلقة، إلا أنهم يجهلون أن الحصانة قد ترفع عن النائب، ذلك وفقا للدستور والقانون، وهنا يظهر السؤال هل يتجزأ إذن مجلس النواب برفع الحصانة النيابية؟، فى الوقت الذى يعتبر فيه رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب ليس بالأمر الهين سواء من الناحية القانونية أو التشريعية، حيث يُنظ الدستور المصرى واللائحة الداخلية لمجلس النواب، الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، إجراءات رفع الحصانة عن أى نائب سواء خلال انعقاد المجلس أو خلال الإجازة البرلمانية والشروط الواجب توافرها فى طلب رفع الحصانة.
كيف حمى الدستور عضو مجلس النواب؟
المادة 113 من دستور 2014 نصت على أنه: "فى غير حالة التلبس بالجريمة لا يجوز اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس وفى غير أدوار الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس بما اُتخذ من إجراءات فى أول دور انعقاد وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال 30 يومًا على الأكثر وإلا عد الطلب مقبولا"، على أنه فى غير أحوال التلبس لا يجوز اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب إلا بإذنه.
هل يتجزأ إذن مجلس النواب برفع الحصانة النيابية؟
فى التقرير التالى، يلقى "برلمانى" الضوء على إشكالية تهم الملايين خلال هذه الأيام حول ما إذا كان يصح لمجلس النواب أن يأذن برفع الحصانة بصفة كاملة أو بصفة جزئية؟ كما لو أذن المجلس برفع الحصانة عن العضو لاستجوابه أو سماع أقواله، فهل يلزم الرجوع إلى المجلس إذا أريد رفع الدعوى بعد ذلك أو اتخاذ إجراء آخر من إجراءات التحقيق غير ما إذن به المجلس؟ وما هى الشروط والإجراءات لرفع الحصانة؟ وحال صدور حكم قضائى ضد النائب؟ وذلك فى الوقت الذى تعتبر فيه الحصانة البرلمانية هى حماية قانونية يعطيها الدستور لنواب الشعب فى البرلمان كنوع من الحماية السياسية والقانونية حتى يستطيع النائب أن يؤدى وظيفته الدستورية كاملة "كسلطة تشريعية".
نص المادة 113 من دستور 2014
فى البداية – يقول أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق، أن نص المادة 113 من دستور 2014 سالف الذكر فهذا النص يقر مبدأ الحصانة البرلمانية وهى نوع من الحماية القانونية التى يعطيها الدستور لنواب الشعب فى البرلمان، كنوع من الحماية السياسية والقانونية حتى يستطيع النائب أن يؤدى وظيفته الدستورية كاملة - كسلطة تشريعية - بعيدا عن تأثير السلطة التنفيذية على أعضاء البرلمان بالترغيب أو الترهيب، ومفاد تلك الحصانة أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق سواء ما تعلق منها بشخص المتهم عضو مجلس النواب كالقبض عليه أو ما لم يكن ماساً بشخصه كسؤال الشهود إلا بعد الحصول على إذن المجلس برفع الحصانة دون أن يمتد الحظر إلى إجراءات الاستدلال، وذلك ما لم تكن الجريمة متلبس بها إذ حالة التلبس تجيز اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عضو مجلس النواب دون إذن سابق من المجلس.
المشرع أقر الإذن برفع الحصانة دون تجزئه
وبحسب "فاروق" فى تصريح لـ"برلمانى": جرى العمل فى مجلس النواب على أن الأذن باتخاذ إجراءات التحقيق ضد العضو يوجب الرجوع إلى المجلس مرة أخرى إذا ما أريد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة ضد العضو، أما بالنسبة لإجراءات التحقيق فإن الرأى شبه مستقر على أنها لا تتجزأ، فإن إذن المجلس برفع الحصانة لسؤال العضو واستجوابه استردت النيابة العامة سلطتها فى اتخاذ كافة إجراءات التحقيق ضد العضو ولو لم يأذن المجلس إلا ببعضها، وبالتالى يجوز القبض على العضو وحبسه احتياطيا وتفتيش مسكنه رغم أن المجلس لم يأذن سوى باستجواب وسماع أقواله.
والرأى السديد هنا أن الإذن برفع الحصانة لا يتجزأ فى جميع الأحوال، فإن طلب الإذن من المجلس فليس للمجلس إلا أن يستجيب لطلب رفع الحصانة أو رفضه وليس من حق المجلس أن يأذن ببعض إجراءات التحقيق دون البعض ولا أن يأذن بالتحقيق ويشترط الرجوع إليه قبل رفع الدعوى، لأن علة اشتراط الإذن هى ضمان جدية الاتهام وخلوه من شبهه الكيد والتجنى وهذا الضمان لا يتجزأ، فإذا صدر الإذن مقيد بقيد مما متقدم صح الإذن وترتب عليه أثاره وكان القيد كأن لم يكن، ويؤكد هذا النظر أن دور المجلس يقتصر عند النظر فى طلب الإذن على التحقق من جدية الاتهام وموضوعيته، فإذا اتضح أن الطلب براء من شبه الكيد أو العسف السياسى وجب إصدار الإذن وليس للمجلس أن يتصدى لتمحيص أدلة الاتهام ومدى كفايتها للحكم بالإدانة، فذلك من شأن سلطة الاتهام و قضاء الحكم – الكلام لـ"فاروق".
ماهى إجراءات وشروط رفع الحصانة عن نائب البرلمان داخل المجلس؟
وهنا يظهر السؤال جلياَ ماهى إجراءات وشروط رفع الحصانة عن نائب البرلمان داخل المجلس؟، فى الوقت الذى يعتبر فيه رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب ليس بالأمر الهين كما يظن البعض سواء من الناحية القانونية أو التشريعية.
ماذا يعنى رفع الحصانة؟
يُجيب الخبير القانونى والمحامى محمد الصادق - إذا كان طلب رفع الحصانة عن النائب مقدما من إحدى الجهات القضائية، فيجب بشكل ضرورى أن يكون مقدماً من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى بحسب الأحوال المصرح بها، وأن يبين هذا الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة عنه بسببها، والمواد الموثقة لهذه الشروط، وأن يشمل الطلب أوراق القضية ومستنداتها، وأن يبين رقم القضية المقيدة ضد الأعضاء وما اتخذ فيها من إجراءات.
ويضيف "الصادق" فى تصريحات صحفية - أما فى حالة إذا كان الطلب مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة فعلى الطالب أو الراغب فى إقامتها أن يقدم طلباً برفع الحصانة مرفقا بصورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها ويبين فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يعتبر طلباً بالأذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط.
ماذا عن حالة الدستورية من عدمها؟
ويشير "الصادق": بالنسبة لحالة الدستورية من عدمها فيما يخص شروط رفع الحصانة فإن الدستورية وعدم الدستورية لا تكون بالنظر إلى ما ورد باللائحة، وإنما فيما يتم اتخاذه حينما يقدم الطلب للمجلس، حيث أنه حينما يتلقى المجلس الأوراق المطلوبة لرفع الحصانة فتنحصر مهمته فى أمر واحد فقط هو النظر فى كيدية الاتهام من عدمه، أما تجاوز هذا الدور فهو الذى يخالف الدستور لأنه يعد تدخلا فى عمل جهات التحقيق من زاوية منعها من أداء عملها، وما كان يحدث فى دستور 1971 أن المجلس كثيرا ما كان يعرقل نظر العديد من طلبات رفع الحصانة بأساليب لا يمكن الموافقة عليها، وعلى سبيل المثال حينما كانت تقدم الطلبات بالنسبة لقضايا الشيكات بدون رصيد فكثيرا ما كان المجلس يؤجل نظر الطلب لإعطاء العضو مهلة لسداد الشيك، ومعنى ذلك أن المجلس تدخل فى عمل السلطة القضائية.
شروط رفع الحصانة
وعن شروط رفع الحصانة عن النائب أو البرلمانى، يقول الخبير القانونى والمحامى بالنقض ياسر سيد أحمد، إنه فيما يخص الشروط تقديم طلب رفع الحصانة دستورية، خاصة تقديم طلب رفع الحصانة من النائب العام أو المدعى العام العسكرى لأن القضاء العسكرى تم النص عليه فى الدستور ولا توجد مشكلة على الإطلاق فى هذه المادة، وليس المقصود بوجود القضاء العسكرى فى المادة بأنه سيكون له سلطة على النواب، ولكن المقصود بذلك هو أن القضايا المدنية أو الجنائية سيكون تقديم طلب رفع الحصانة فيها من خلال القضاء المدنى، أما القضايا التى تتعلق بمنشآت عسكرية أو مناطق عسكرية كما نصت المادة 204 من الدستور سيكون تقديم طلب رفع الحصانة فيها من خلال المدعى العام العسكرى.
ويؤكد "أحمد" فى تصريحات صحفية: تقديم طلب رفع الحصانة من خلال النائب العام الذى بدوره يضبط المسألة ويكون ضد الدعاوى الكيدية، حيث يتأكد النائب العام من جدية الدعاوى المقدمة لرفع طلب الحصانة عن النائب، أما فيما يخص الدعوى المباشرة لرفع الحصانة فهذا أمر غير جيد، حيث يفتح الباب أمام الدعاوى الكيدية، أما مفهوم رفع الحصانة البرلمانية هى نوع من الحماية القانونية التى يعطيها الدستور لنواب الشعب فى البرلمان كنوع من الحماية السياسية والقانونية حتى يستطيع النائب أن يؤدى وظيفته الدستورية كاملة "كسلطة تشريعية" بعيدا عن تأثير السلطة التنفيذية على أعضاء البرلمان بالترغيب أو الترهيب.
قد كفل الدستور لاعضاء المجلس حصانة خاصة فى بعض الأحكام المقررة فى التشريع الجنائى وذلك فى حالتين:
الأولى: عدم مؤاخذة أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء فى أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه وهو ما يطلق عليه عدم المسئولية البرلمانية.
الثانية: عدم جواز اتخاذ أية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس النواب إلا بإذن سابق من المجلس.
أسباب رفع الحصانة عن النائب
ويُضيف: فى غير حالة التلبس- إلا بإذن سابق من المجلس، وتزول الحصانة عن عضو البرلمان إذا ضبطت الجريمة فى حالة تلبس إذ أن حالة التلبس هى حالة تسقط معها كل الحصانات لأن الجريمة تكون مؤكدة ومرتكبها معروف وبالتالى لا توجد أية شبهة أو مظنة للكيد والتلبس المقصود هنا هو المنصوص عليه فى قانون الإجراءات الجنائية بحالاته الأربع وهى:
1- مشاهدة الجريمة حال ارتكابها.
2- مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
3- تتبع الجانى اثر وقوع الجريمة.
4- مشاهدة مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا أدلة الجريمة.
ماذا تعنى الحصانة فى مهام النائب فقط؟
وفى غير أدوار انعقاد المجلس يتعين أخذ أذن رئيس المجلس، والاجراءات الجنائية التى يتعين استئذان رئيس المجلس فى غير دور الانعقاد، كما إن الحصانة البرلمانية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأعمال البرلمانية، باعتبارها قد شرعت لعدم إعاقة عضو مجلس النواب عن أداء مهامه البرلمانية عن طريق الكيد له، والحصانة تحمى النائب أثناء قيامه بمهامه البرلمانية فقط، دون أن تتعدى تلك الحدود إلى ممارسة النائب لأفعاله الشخصية ولا توجد حصانة فى حالات التلبس بارتكاب أفعال مجرمة قانونًا – هكذا يقول "أحمد".
وهناك أسباب عدة يمكن من خلالها رفع الحصانة عن عضو البرلمان والتى تتمثل فى التحقيق مع العضو من خلال النائب العام أو جهة قضائية، وفى تلك الحالة يتم مخاطبة مجلس النواب برفع الحصانة لحين انتهاء التحقيقات، ويقوم المجلس بعرض الطلب على اللجنة التشريعية الخاص به، وفى حال موافقة غالبية أعضائها، يتم رفع الحصانة بشكل مبدئى لحين الانتهاء من التحقيقات.
ما هو الحال حال صدور حكم قضائى نهائى ضد النائب؟
أما فى حال صدور حكم نهائى من جهة قضائية ضد عضو بمجلس النواب، يؤكد الخبير القانونى والمحامى بالنقض أشرف فرحات - يتم على الفور عرض الحكم على النائب العام، ومن ثم مخاطبة مجلس النواب برفع الحصانة عنه، وفى تلك الحالة يتم دراستها من خلال اللجنة التشريعية بالمجلس، وفى حالة موافقتها يتم سحب الحصانة من النائب بشكل نهائى، كما إنه إذا ارتكب عضو مجلس النواب، فعلاً مخلاً بالشرف أو تمس بأمن واستقرار البلاد، يستوجب ذلك أيضًا رفع الحصانة عنه.
ووفقا لـ"فرحات" فى تصريحات خاصة - أن الحصانة تزول فى حالة التلبس بالجريمة، ويتم اتخاذ الإجراءات مباشرة، وبخلاف ذلك لابد من إذن من البرلمان وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، كما أن اللائحة نظمت استخدام الحصانة ورفعها عن العضو فى المواد من 358 إلى 361، كما أن الإجراءات تتم وفقا للائحة الداخلية التى نظمت ذلك، شريطة أن يتم توضيح الواقعة للعضو المنسوب رفع الحصانة عن العضو والمواد العقابية، وتوضيح رقم القضية المقيدة ضد عضو مجلس النواب.
هل يجوز للعضو التقدم بفترة جديدة حال صدور حكم؟
ويضيف "فرحات": وبيان ما اتخذ فيها من إجراءات ضد الغير وإرفاق صورة من مستندات القضية وأوراقها، وإذا كان الطلب مقدم من شخص يريد إقامة دعوى مباشرة يلزم أن تتوافر فى الشخص الصفة والمصلحة، وإرفاق صورة من صحيفة الدعوى المزمع إقامتها، ولا يعتبر طلبا بالأذن برفع الحصانة كل طلب لا يستوفى كل هذه الشروط، مشيرا إلى أن التفتيش الإدارى له أن يقود إلى توافر حالة التلبس، وفى هذه الحالة لا يوجد حصانة.
وأشار إلى أنه لا يجوز للعضو التقدم لفترة جديدة بمجلس النواب فى حال صدور حكم قضائى بحقه، وذلك لأن من شروط التقدم لعضوية المجلس ألا يكون سبق الحكم عليه فى قضية، لافتا إلى أنه إذا تقدم العضو المفصول بأوراق ترشحه لفترة جديدة، بنسبة كبيرة يتم رفضها ويحق له أن يلجأ فى تلك الحالة الوحيدة إلى مجلس الدولة.
وإليكم النصوص القانونية المُنظمة لرفع الحصانة عن عضو مجلس النواب، وفقا للائحة الداخلية للمجلس:
الحصانة الموضوعية:
مادة 355: لا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.
الحصانة الإجرائية:
مادة 356: لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها، وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لإتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.
مادة 357: يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:
أولاً: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية:
1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال.
2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
ثانيًا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة, ويجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.
ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها.
مادة 358: يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فى المادة 357 من هذه اللائحة فى طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة فى الطلب، قام بحفظه وعَرض الأمر على المجلس دون أسماء.
وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس, وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت فى طلب الإذن برفع الحصانة. وفى جميع الأحوال, يخطر كل من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم فى الطلب من إجراءات, كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
مادة 359: ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو بناءً على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أى اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المواد السابقة.
مادة 360: لا يجوز، إلا بعد موافقة المجلس، اتخاذ إجراءات أو الاستمرار فى إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل فى الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وما فى حكمهم بغير الطريق التأديبى، كما لا يجوز اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها. ويقدم طلب الإذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى أو باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو الاستمرار فى أى من هذه الإجراءات من الوزير المختص إلى رئيس المجلس.
ويجب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة لأسباب الطلب مع أوراق التحقيقات أو المستندات أو البيانات التى يستند إليها. ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خلال ثلاثة أيام إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإبداء الرأى خلال عشرة أيام فى شأن الإذن باتخاذ الإجراءات التأديبية قِبَل العضو أو السير فيها أو فى إجراءات إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى. ويجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب المذكور فى ذات الوقت إلى لجنة القيم، لدراسة موقف العضو وإبداء رأيها خلال المدة السابقة فى شأنه لمكتب المجلس.
مادة 361: لا تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولا المجلس فى توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة فى موضوع الاتهام الجنائى أو التأديبى أو فى الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية، ولا فى ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبى قبل العضو، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء أو الدعوى أو الإجراء، والتحقق مما إذا كان يقصد بأى منها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس. وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إخطار المجلس وإلا عُد الطلب مقبولاً.
ويؤذن دائما باتخاذ الإجراءات الجنائية أو التأديبية أو برفع الدعوى الجنائية المباشرة متى ثبت أن الدعوى أو الإجراء ليس مقصودا بأى منهما منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس. كما يؤذن دائما باتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى قبل العضو متى تبين أنها لا يقصد بها الكيد له بسبب مباشرته لمسئولياته البرلمانية أو تهديده أو منعه من مباشرة هذه المسئوليات بالمجلس.
المادة 113: لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، وإلا عد الطلب مقبولاً.