أصدرت النيابة العامة، قرارا بتمكين الورثة من "منور العقار" بعد أن قام أحد الورثة بغلقه وضمه للشقة لتوسعتها، ما أدى لقيام باقى الورثة برفع دعوى تمكين من المنور مستندين على أن حيازة المنور لهم من فترة طويلة بوضع اليد، والنيابة العامة تستجيب لبقية الورثة وتصدر قرار تمكين يحيازته و الانتفاع بالمنور الموجود بالعمارة المملوكة لهم بالمشاركة.
الوقائع.. خناقة بين الورثة حول "المنور"
صدر قرار التمكين في القضية المقيدة برقم 38 لسنة 2022 منازعات كلى بنى سويف، لصالح المحامى أحمد جمعة الدرباشى، حيث تخلص وقائع النزاع من مطالعة سائر الأوراق فيما سطرته الشاكيتين، بالتعرض لهما في العقار المملوك لمورثهم جميعا بقيامه بالتعدى على المنور الخاص بذلك العقار ومنعهم من الدخول إليه والاستيلاء عليه دون وجه حق، وطلبتا تمكينهما من الدخول لذلك المنور محل الشكوى، وحيث ثبت من محضر المعاينة المسطر في 1 فبراير 2022 المجراه بمعرفة الوحدة المحلية بصفط راشين للمنزل محل النزاع، وحيث حوت الأوراق محضر تحريات مؤرخ 15 فبراير 2022 ومحرر بمعرفة الرائد أحمد بهجت، رئيس مباحث مركز شرطة اهناسيا، أثبت أن تحرياته إلى وجود خلافات بين الطرفين بسبب النزاع على الميراث وقضايا متداولة فيما بينهم وصحة غلق المنور محل النزاع، كما جاء بالمعاينة الموجودة بالمنزل إلا أن التحريات لم تتوصل لنالك المكان محل النزاع.
أحد الورثة يقوم بغلق المنور وضمه للشقة لتوسعتها
وبسؤال المشكو في حقه "مجدى. ع" – قرر بقيامه بغلق ذلك المنور، وذلك لكونه جزء من الشقة المملوكة له والمخلفة عن والده، وحيث ثبت بمعاينة الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا – قيم الإدارة الهندسية – المؤرخة في 23 يناير 2022 أنه بالانتقال الى العين محل النزاع تبين أن المنور الخاص بالعقار محل الشكوى تم غلقه ببناء حائط من البلوك الأبيض وفتح المنور من داخل شقة المشكو في حقه، وتركيب باب من الخشب عليه وعمل صبة خرسانية مسلحة لسقف المنور، وبسؤال "محمد. س"، رجل الإدارة، قرر بمضمون ما قررته الشاكيتان وأضاف أن المشكو في حقه هو واضع اليد الفعلى الآن على المنور محل النزاع.
قرار التمكين جاء في حيثياته أن تشكل منازعة الحيازة التي نظم لها المشرع طريقا خاصا لنظرها وفق ما نصت عليه المادة 44 مكرر من قانون المرافعات والتي جرى نصها على أنه: "يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللأزمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل، وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال 3 أيام من تاريخ صدوره....".
وباقى الورثة يقيمون دعوى تمكين
وبحسب "قرار التمكين": المستقر عليه فقها في تعريف الحيازة أنها: "وضع مادى ينجم عن أن شخصا يسيطر فعليا على شيء سواء أكان الشخص هو صاحب الحق أو لم يكن، والسيطرة الفعلية على الحق تكون باستعماله عن طريق أعمال مادية يقتضيها مضمون هذا الحق، وهى الأعمال المادية التي يقوم بها المالك عادة في استعماله لحق الملكية فيستعمل الشئ ويستغله ويتصرف فيه تصر المالك، وذلك كله سواء كان هذا الشخص يملك الشئ حقيقة أو لا يملكه".
ووفقا لـ"قرار التمكين": المقصود بالحيازة والمستهدف بالحماية هي الحيازة الفعلية بغض النظر عن الملكية أو الحيازة الشرعية أو الأحقية في وضع اليد والحكمة في ذلك ترجع إلى رغبة الشاع في منع الإخلال بالنظام العام من الأشخاص الذين يدعون بحق لهم يحاولون الحصول عليه بأنفسهم وعلى ذلك فإن الحيازة المقصودة ليست هي الحيازة بمفهومها المستقر في قانون المدنى كسبب من أسباب كسب الملكية والتي يحميها في ان يكون هو الحائز، فالحائز الفعلى سواء كان مالكا للعقار أو غير مالك له الحق في أن يحميها القانون أن تكون حيازة مستقرة أي غير منقطعة ولا يشترط فيها مدة معينة ويكفى أي مدة من الزمن طالت أو قصرت بحيث يصح اعتبار المجنى عليه حائزا للعقار وتكون حيازته جديرة بالاحترام ولا سبيل إلى رفع يده عنها بغير حكم قضائى وليس من الضرورى أن يكون استعمال الحيازة في كل الأوقات بغير انقطاع بل يكفى أن يكون محل لحماية الحيازة إذا كانت قائمة على الغصب أو القوة ولا يشترط أن تكون الحيازة القانونية بل تكفى الحيازة الفعلية بغض النظر عن الحق في وضع اليد.
والنيابة العامة تصدر قرار تمكين من حيازة و الانتفاع بالمنور الموجود بالعمارة المملوكة لهم بالمشاركة
ويضيف "قرار التمكين": يكفى تدخل النيابة العامة باتخاذ الإجراء الذى تراه مناسبا لحماية الحيازة أن يتوافر لهذه الحيازة الفعلية أي السيطرة المادية تلك العناصر الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة لبحث الحق الذى تستند إليه الحيازة أو المركز القانوني التي تخوله أحكام العلاقة العقدية التي قد تربط الطرفين الالتزامات الناشئة عنها، ومن المقرر قانونا أن الحيازة التي تحميها النيابة العامة ليس الحيازة في مفهوم القانون المدنى والتي يحميها بدعاوى الحيازة الثلاثة، وإنما يقصد بها الحيازة الفعلية بصرف النظر عن الملكية أو الحيازة القانونية أو الأحقية في وضع اليد ومؤداها أن هذا الاتصال قائما وقت المنازعة على الحيازة الفعلية الجديرة بالحماية المؤقتة.
وهديا لما تقدم – وحيث أن الثابت مما سلف سرده من مقررات قانونية أن المقصود بالحيازة والمستهدف بالحماية هي الحيازة الفعلية بغض النظر عن الملكية أو الحيازة الشرعية أو الأحقية في وضع اليد، وحيث أن البين من ظاهر الأوراق أن الشاكيتان حائزتين للمنور محل النزاع قبل بدء النزاع نقلا عما جاء بأقوال أحد الجيران الملاصقين والغير ملاصقين ورجل الإدارة، وقد جاءت تحريات المباحث بما لا يناقض ذلك، سيما وأن المشكو في حقه قد قرر بأنه قام بذلك بالفعل، الأمر الذى ترى معه النيابة العامة والحال كذلك قيام الدعائم والإمارات الدالة على حق الشاكيتين في حق الانتفاع بالمنور محل النزاع ومن ثم يتعين عليها لإصدار قرار وقتى – لا يمس أصل الحق بتمكينهما من حيازته بالمشاركة مع المشكو في حقه ومنع تعرض المشكو في حقه والغير لهما في ذلك لحين الفصل في النزاع رضاءا أو قضاءا.