الجمعة، 22 نوفمبر 2024 02:37 م

"خناقة بسبب منور".. أحد ورثة العقار يقوم بغلق "المنور" وضمه على الشقة.. وباقى الورثة يقيمون دعوى تمكين .. والنيابة العامة تصدر قرار تمكين من حيازة و الانتفاع بالمنور الموجود بالعمارة المملوكة لهم بالمشاركة

"خناقة بسبب منور".. أحد ورثة العقار يقوم بغلق "المنور" وضمه على الشقة.. وباقى الورثة يقيمون دعوى تمكين .. والنيابة العامة تصدر قرار تمكين من حيازة و الانتفاع بالمنور الموجود بالعمارة المملوكة لهم بالمشاركة منور العقار - أرشيفية
الأحد، 10 نوفمبر 2024 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت النيابة العامة، قرارا بتمكين الورثة من "منور العقار" بعد أن قام أحد الورثة بغلقه وضمه للشقة لتوسعتها، ما أدى لقيام باقى الورثة برفع دعوى تمكين من المنور  مستندين على أن حيازة المنور لهم من فترة طويلة بوضع اليد، والنيابة العامة تستجيب لبقية الورثة وتصدر قرار تمكين يحيازته و الانتفاع بالمنور الموجود بالعمارة المملوكة لهم بالمشاركة.

 

 

الوقائع.. خناقة بين الورثة حول "المنور" 

 

 

صدر قرار التمكين في القضية المقيدة برقم 38 لسنة 2022 منازعات كلى بنى سويف، لصالح المحامى أحمد جمعة الدرباشى، حيث تخلص وقائع النزاع من مطالعة سائر الأوراق فيما سطرته الشاكيتين، بالتعرض لهما في العقار المملوك لمورثهم جميعا بقيامه بالتعدى على المنور الخاص بذلك العقار ومنعهم من الدخول إليه والاستيلاء عليه دون وجه حق، وطلبتا تمكينهما من الدخول لذلك المنور محل الشكوى، وحيث ثبت من محضر المعاينة المسطر في 1 فبراير 2022 المجراه بمعرفة الوحدة المحلية بصفط راشين للمنزل محل النزاع، وحيث حوت الأوراق محضر تحريات مؤرخ 15 فبراير 2022 ومحرر بمعرفة الرائد أحمد بهجت، رئيس مباحث مركز شرطة اهناسيا، أثبت أن تحرياته إلى وجود خلافات بين الطرفين بسبب النزاع على الميراث وقضايا متداولة فيما بينهم وصحة غلق المنور محل النزاع، كما جاء بالمعاينة الموجودة بالمنزل إلا أن التحريات لم تتوصل لنالك المكان محل النزاع. 

 

100941-100941-100941-100941-100941-878

 

أحد الورثة يقوم بغلق المنور وضمه للشقة لتوسعتها

 

وبسؤال المشكو في حقه "مجدى. ع" – قرر بقيامه بغلق ذلك المنور، وذلك لكونه جزء من الشقة المملوكة له والمخلفة عن والده، وحيث ثبت بمعاينة الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا – قيم الإدارة الهندسية – المؤرخة في 23 يناير 2022 أنه بالانتقال الى العين محل النزاع تبين أن المنور الخاص بالعقار محل الشكوى تم غلقه ببناء حائط من البلوك الأبيض وفتح المنور من داخل شقة المشكو في حقه، وتركيب باب من الخشب عليه وعمل صبة خرسانية مسلحة لسقف المنور، وبسؤال "محمد. س"، رجل الإدارة، قرر بمضمون ما قررته الشاكيتان وأضاف أن المشكو في حقه هو واضع اليد الفعلى الآن على المنور محل النزاع. 

 

قرار التمكين جاء في حيثياته أن تشكل منازعة الحيازة التي نظم لها المشرع طريقا خاصا لنظرها وفق ما نصت عليه المادة 44 مكرر من قانون المرافعات والتي جرى نصها على أنه: "يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللأزمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل، وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال 3 أيام من تاريخ صدوره....".  

 

600

 

وباقى الورثة يقيمون دعوى تمكين

 

 

وبحسب "قرار التمكين": المستقر عليه فقها في تعريف الحيازة أنها: "وضع مادى ينجم عن أن شخصا يسيطر فعليا على شيء سواء أكان الشخص هو صاحب الحق أو لم يكن، والسيطرة الفعلية على الحق تكون باستعماله عن طريق أعمال مادية يقتضيها مضمون هذا الحق، وهى الأعمال المادية التي يقوم بها المالك عادة في استعماله لحق الملكية فيستعمل الشئ ويستغله ويتصرف فيه تصر المالك، وذلك كله سواء كان هذا الشخص يملك الشئ حقيقة أو لا يملكه".

 

ووفقا لـ"قرار التمكين": المقصود بالحيازة والمستهدف بالحماية هي الحيازة الفعلية بغض النظر عن الملكية أو الحيازة الشرعية أو الأحقية في وضع اليد والحكمة في ذلك ترجع إلى رغبة الشاع في منع الإخلال بالنظام العام من الأشخاص الذين يدعون بحق لهم يحاولون الحصول عليه بأنفسهم وعلى ذلك فإن الحيازة المقصودة ليست هي الحيازة بمفهومها المستقر في قانون المدنى كسبب من أسباب كسب الملكية والتي يحميها في ان يكون هو الحائز، فالحائز الفعلى سواء كان مالكا للعقار أو غير مالك له الحق في أن يحميها القانون أن تكون حيازة مستقرة أي غير منقطعة ولا يشترط فيها مدة معينة ويكفى أي مدة من الزمن طالت أو قصرت بحيث يصح اعتبار المجنى عليه حائزا للعقار وتكون حيازته جديرة بالاحترام ولا سبيل إلى رفع يده عنها بغير حكم قضائى وليس من الضرورى أن يكون استعمال الحيازة في كل الأوقات بغير انقطاع بل يكفى أن يكون محل لحماية الحيازة إذا كانت قائمة على الغصب أو القوة ولا يشترط أن تكون الحيازة القانونية بل تكفى الحيازة الفعلية بغض النظر عن الحق في وضع اليد.   

 

download

 

والنيابة العامة تصدر قرار تمكين من حيازة و الانتفاع بالمنور الموجود بالعمارة المملوكة لهم بالمشاركة

 

ويضيف "قرار التمكين": يكفى تدخل النيابة العامة باتخاذ الإجراء الذى تراه مناسبا لحماية الحيازة أن يتوافر لهذه الحيازة الفعلية أي السيطرة المادية تلك العناصر الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة لبحث الحق الذى تستند إليه الحيازة أو المركز القانوني التي تخوله أحكام العلاقة العقدية التي قد تربط الطرفين الالتزامات الناشئة عنها، ومن المقرر قانونا أن الحيازة التي تحميها النيابة العامة ليس الحيازة في مفهوم القانون المدنى والتي يحميها بدعاوى الحيازة الثلاثة، وإنما يقصد بها الحيازة الفعلية بصرف النظر عن الملكية أو الحيازة القانونية أو الأحقية في وضع اليد ومؤداها أن هذا الاتصال قائما وقت المنازعة على الحيازة الفعلية الجديرة بالحماية المؤقتة.

 

وهديا لما تقدم – وحيث أن الثابت مما سلف سرده من مقررات قانونية أن المقصود بالحيازة والمستهدف بالحماية هي الحيازة الفعلية بغض النظر عن الملكية أو الحيازة الشرعية أو الأحقية في وضع اليد، وحيث أن البين من ظاهر الأوراق أن الشاكيتان حائزتين للمنور محل النزاع قبل بدء النزاع نقلا عما جاء بأقوال أحد الجيران الملاصقين والغير ملاصقين ورجل الإدارة، وقد جاءت تحريات المباحث بما لا يناقض ذلك، سيما وأن المشكو في حقه قد قرر بأنه قام بذلك بالفعل، الأمر الذى ترى معه النيابة العامة والحال كذلك قيام الدعائم والإمارات الدالة على حق الشاكيتين في حق الانتفاع بالمنور محل النزاع ومن ثم يتعين عليها لإصدار قرار وقتى – لا يمس أصل الحق بتمكينهما من حيازته بالمشاركة مع المشكو في حقه ومنع تعرض المشكو في حقه والغير لهما في ذلك لحين الفصل في النزاع رضاءا أو قضاءا.   

 

87149-87149-87149-87149-87149-87149-87149-87149-201811020318271827


 

 

 

293333913_1995370067340159_8520513587376078980_n
 
 
293456481_1995378887339277_5685151895333059800_n
 
 
 
293499150_1995378780672621_1883928216368121178_n
 
 
 
الدرباشى
 
المحامى أحمد جمعة الدرباشى - مقيم قرار التمكين  
 

موضوعات متعلقة :

"السطح للجميع".. إنهاء أزمات أسطح العقارات بين ملاك الشقق.. النقض: سطح العقار جزء مشترك بين جميع الملاك.. والأصل أنه ملكية شائعة

خناقات شوي اللحمة في السطح صاحب البيت منع "المستأجر".. ما الحل؟.. المشرع تصدى لأزمة المرافق بين الطرفين.. أعطى المستأجر حق الأسطح والمناور.. وحدد طريقين حال فرض السيطرة

"السطح" ملك للجميع.. هل يحق لصاحب العقار منع مشترى الشقة من الانتفاع به.. المشرع اعتبره شريكا.. ومحكمة النقض تتصدى للأزمة

"كورونا" يُنقذ ساكنا من الطرد.. "الاستئناف" تعيد شخصا إلى شقته بعد إخلاء المسكن بسبب تأخره 8 شهور فى سداد الإيجار.. المحكمة التمست العذر للمستأجر لأن التأخير كان بسبب "كورونا".. وتتصدى لحيل الملاك وقت الجائحة

"الإيجار القديم" إلى أين؟.. الحلول بدأت بخطوتين الأولى الأشخاص الاعتبارية بعد مرور 5 سنوات والثانية "السكنى" محط أنظار الجميع.. وخبير يوضح لماذا يعد التحدى الأكبر للبرلمان

للملاك والمستأجرين.. حكم نهائى بفسخ العقد والطرد حتى لو تم سداد الأجرة بالفوائد القانونية نتيجة التأخير في تسليم الإيجار.. الحيثيات: يحق للمؤجر فسخ العقد دون الحصول على حكم فى هذه الحالة

"عقد الإيجار ضاع.. أعمل إيه؟".. المشرع أجاز للمستأجر "الإثبات" بكافة الطرق.. و"شهادة الجيران" وفواتير "الغاز والمياه والكهرباء" الأبرز.. و"النقض" تتصدى للأزمة وتضع الحلول


الأكثر قراءة



print