أصدرت الدائرة الثانية أحوال شخصية – بمحكمة استئناف القاهرة - حكم نهائي بإلغاء حكم أول درجة وإسقاط الحضانة نهائياً بلا رجعة عن الأم، والجدة لأم، وانتقال حضانة الصغير للجدة لأب على الرغم من عدم مطالبة الجدة لأب ضم الصغير، حيث أرسى الحكم مبدأ قضائيا قالت فيه:- أن الصفة والمصلحة متوفران في حقه في دعوي إسقاط الحضانة، ولكن يجب توافر عدة شروط:
أولهم: أن يتم اختصام من يجب توجيه الحضانة إليه مثل الجدة لأب.
ثانيهما: أن يكون من توجه إليها الحضانة هي ذلك الشخص من له الحق في القانوني في ترتيب الحضانة.
ثالثهما: أن تقبل من قمت بتوجيه الضم إليها قبولها ذلك الإدعاء صراحة أو ضمنيا أي بعدم اعتراضها علي الضم أو التقاضى في مواجهتها أي إنها لا تمانع من قبول الحضانة.
ملحوظة:
ويستفاد ذلك بإقرارها في الجلسات أو بحضرها وعدم ابداء اعتراضها سواء أمام الخبير أو القاضي أو باستئنافها الحكم إذا صدر في غير صالحها فكل ذلك يعد قبول و يتوافر به في شأنها الصفة والمصلحة التي يطلبهم قانون المرافعات لقبول الدعوي، وهو ما انتهي إليه الحكم المستانف في حيثياته، وقال قالته فيه في منطوقه، وسرد في حيثياته إن حكم أول درجة قد أخطأ في تطبيق القانون حين أقرت هذه الشروط في حق المدعي عليه الجدة لأب ولم يحكم لها وأنكر عليها صفتها ومصلحتها في الدعوي.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 15211 لسنة 3 قضائية – لصالح المحامى بالنقض علاء مصطفى، برئاسة المستشار صلاح إبراهيم، وعضوية المستشارين عاطف نصر، وأحمد المولد، وبحضور كل من وكيل النيابة طارق الغزالى، وأمانة سر محمد سعد.
الوقائع.. نزاع بين الزوج وطليقته على حضانة الصغير
الوقائع سبق وأن فصلت بأسباب الحكم المستأنف الرقيم 883 لسنة 2021 محكمة الأسرة الهرم، في أن المستأنف ضده الثانى في الاستئناف رقم 15211 لسنة 3 قضائية شئون الأسرة أكتوبر قد اقام ابتداء ضد المستأنف الدعوى رقم 883 لسنة 2021 شئون أسرة الهرم بطلب الحكم بإسقاط حضانة المدعى عليها الأولى للصغيرة "مالك" لإمتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية لأكثر من 3 مرات متتالية واسقاط الحضانة عن المدعى عليها الثانية لعدم طلبها لها وتسليم الصغير إلى المدعى عليها الثالثة لكون الأحق في الحضانة ولا تمانع من حضانة الصغير.
وقال شارحا لدعواه أن المدعى عليها الـأولى كانت زوجة وطلقت منه ورزقت منه بالصغير "مالك" ومنذ طلاقها لم تمكنه من رؤية الصغير بالرغم من صدور حكم في الدعوى رقم 1292 لسنة 2017 أسرة الهرم، ولم تستجيب بالرغم من صدور ذلك الحكم فضلا عن أنها تمارس الفسق والفجور، وترك الصغيرة في مكان غير أمين، ومن ثم يرغب في ضم الحضانة لوالدته المدعى عليها الثالثة، ومثلت المدعى عليها أمام مكتب الخبراء وطلبت ضم الصغير لحضانتها، وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وإليه تحيل المحكمة منعا للتكرار.
محكمة أول درجة ترفض ضم الصغير للجدة لأب لهذا السبب
وتداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 28 أكتوبر 2021 قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وأسست قضائها على أن طلب ضم حضانة الصغير "مالك" للمدعى عليها الثالثة يرتبط بطلب الجدة لأب بنقل حضانة الصغير إليها، وهو الأمر الذى لم تقم بها الجدة لأب، ولا يمكن للمدعى أن يلزم الجدة لأب بحضانة الصغير "مالك"، ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت من غير ذي صفة، ومن ثم تكون غير مقبولة شكلا وهو ما قضت به المحكمة.
إلا أن الحكم المذكور لم يلق قبولا لدى المدعى عليها الثالثة، فقد أقامت الاستئناف رقم 15211 لسنة 3 قضائية شئون الأسرة أكتوبر، طعنا عليه بموجب صحيفة طلب الحكم أولا: بقبول الاسنتئناف شكلا، وثانيا: وفى الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بقبول الدعوى والتسليم بطلبات المستأنف ضده الثالث واسقاط الحضانة على الأم المستأنف ضدها الثالثة، ونقل الحضانة إلى المستأنفة – الأم لأب – لكونها الأحق في الحضانة، وأسس المستأنف الاستئناف على أسباب حاصلها: الخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب لكون المستأنفة حضرت أمام خبيرى المحكمة، وطلبت ضم حضانة الصغير مالك لها.
الأب يستأنف لإلغاء الحكم وضم الصغير للجدة لأب
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن الثابت للمحكمة من اطلاعها على أوراق الدعوى وما قدم منها من مستندات أن المستأنفة في الاستئناف رقم 1521 لسنة 3 قضائية قد مثلت أمام الخبيرين بجلسات التسوية وطلبت صراحة ضم حضانة الصغير مالك لها ولم تعترض على طلب المستأنف "أحمد. ن"، مما يعد ذلك موافقة ضمنية لطلباته ومن ثم توافر شرطي الصفة والمصلحة لكونها أيضا الجدة لأب للصغير، وإذ كان المستأنف في الاستئناف رقم 15259 لسنة 3 قضائية قد اقام استئنافه بغية الحكم له بإسقاط حضانة المستأنف ضدها الأولى للصغير لكونها لم تمكنه من رؤية الصغير 3 مرات، وقدم صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 1292 لسنة 2017 أسرة الهرم، والذى قضى بتمكين المستأنف فيه من رؤية الصغير "مالك" وأنها لم تحضر للصغير، وقدم شهادة بنهائية ذلك الحكم.
المحكمة تنصف أسرة الأب وتقضى بضم الصغير للجدة لأب.
كما أن محكمة أول درجة قد احالت الدعوى للتحقيق لإثبات أن أم الصغير غير أمينة على رعايته، واستمعت لشهادة شاهدين المدعى، واللذان قررا أنهما شاهدا فيديو مسجل لها وهى تمارس الفجور مع شخص أخر وتقيم في إحدى الفنادق بمفردها دون الصغير، كما أن المستـأنف ضدها "عزيزة. ف" الجدة لأم لم تحضر الجلسات ولم تطلب حضانة الصغير إليها والمحكمة مكنتها من الحضور لطلب ذلك إلا أنها لم تفعل ومثلت الجدة لأب أمام الخبيرين وطلبت ضم حضانة الصغير "مالك" لها باعتبارها الجدة لأب وعدم حضور الجدة لأم، وطلبها حضانة الصغير، ومن ثم توافرت لها شرطي الصفة والمصلحة الأمر الذى تستشف منه المحكمة ومن جماع ما تقدم على النحو المشار إليه سلفا أن المستأنفة "الجدة لأب" هي الأحق والأجدر بحضانة الصغير "مالك".