أصدرت الدائرة "17" محكمة أسرة الهرم، حكماَ قضائياَ يهم آلاف المتضررين من الآباء، بإسقاط الحضانة عن الأم والجدة للأم مؤقتاَ لمدة 3 أعوام، وذلك لتعنتهم في تنفيذ حكم الرؤية وانتقالها إلى الجدة للأب، حيث كشف الحكم لأول مرة عن أضرار مرافقة الأم للجدة لأم واصطحابها في تنفيذ حكم الرؤية بالنادى المقرر أو مكان الرؤية.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 161 لسنة 2019 أسرة الهرم – برئاسة المستشار محمد الصاوى، وعضوية المستشارين هيثم سعد، وعلى طلبه، وبحضور كل من إبراهيم طه، عضو النيابة، وأمانة سر محمد الفرماوى.
الوقائع.. الأب يقيم دعوى اسقاط حضانة ضد الأم والجدة لأم لعدم تنفيذ حكم الرؤية
تخلص وقائع الدعوى في أن المدعى أقامها بموجب صحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14 يناير 2019 أعلنت قانونا للمدعى عليهن طلب في ختامها الحكم أولا: باسقاط حضانة الصغير لعدم تمكينه من رؤية الصغير "عزالدين"، بنادى حدائق الأهرام يوم الجمعة من كل أسبوع من الساعة الثالثة عصرا حتى الساعة السادسة مساء.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن المدعى عليها الأولى رقم 2520 لسنة 2015 أسرة الهرم الصادر بجلسة 29 أكتوبر 2016 المعدل استئنافيا بالحكم رقم 2281/ 24330 لسنة 123 قضائية استئناف القاهرة بجلسة 19 أبريل 2017 والقاضى بتعديل مكان رؤية الصغير ليصبح مركز شباب الوفاء والأمل بالهرم، كما طلبت المدعى عليها الأولى فى صحيفة استئنافها، وتعديل ميعاد الرؤية ليصبح يوم الجمعة من كل أسبوع من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة الخامسة مساء.
الأب يقدم ما يفيد أن الأم والجدة لأم كانتا يحضران سوياَ لتنفيذ الحكم
والمدعى دعواه الراهنة يطلب نقل الصغير "عز الدين" إلى حضانة جدته لأبيه المدعى عليها الثالثة لامتناع المدعى عليها الأولى عن تنفيذ أحكام رؤية الصغير – آنفة البيان – واشتراك جدة الصغير لأمه المدعى عليها الثانية معها في ذلك، وقدم سندا للدعوى صورا رسمية من تلك الأحكام وشهادة صادرة من مركز شباب الوفاء والأمل تفيد بأن المدعى عليها الأولى لم تحضر لتنفيذ حكم الرؤية في الفترة من 16 فبراير 2018 حتى 14 ديسمبر 2018 وأنها حضرت يومى 21 ديسمبر 2018 و 28 ديسمبر 2018 وبرفقتها الجدة لأم المدعى عليها الثانية، ورفضتا تمكينه من رؤية الصغير ثم امتنعت المدعى عليها الأولى عن الحضور مرة أخرى، وكانت المحكمة أنذرت المدعى عليها الأولى بجلسة 16 مايو 2019 بتنفيذ حكم الرؤية، وإلا سيتم نقل الحضانة منها مؤقتاَ إلى من يليها في ترتيب الحاضنات وأعلنها المدعى عليه بذلك الإنذار، إلا أن المدعى عليها الأولى لم تنهض لتنفيذ هذا الحكم، وضربت به وبالإنذار عرض الحائط إذ لم تحضر لتنفيذ حكم الرؤية عقب إنذارها في الفترة من 14 يونيو 2019.
وفى تلك الأثناء - حضرت إلى مقر مركز شباب الوفاء والأمل بتاريخ 12 يوليو 2019 ومعها الصغير "عز الدين"، ورفضتا تمكين المدعى من رؤية الصغير من واقع الإفادتين الصادرتين من مكان تنفيذ حكم الرؤية انفتا البيان، الذى يتعين معه مجازاتها وفقاَ لنص المادة 20 آنفة البيان ونقل الصغير مؤقتاَ إلى من تليها من الحاضنات وهى الجدة لأم المدعى عليها الثانية، إلا أنه ولما كان قد ثبت للمحكمة أن الجدة لأم المدعى عليها قد اشتركت مع المدعى عليها الأولى في منع المدعى من رؤية الصغير "عزالدين" وعدم تنفيذ حكم الرؤية الصادر للمدعى من واقع حضورها لمكان الرؤية مع المدعى عليها الأولى، واشتراكها معها في منع المدعى من رؤية صغيرة ومن ثم فهى تستحق مجازاتها بذات الجزاء الذى أصاب المدعى عليها الأولى، ونقل حضانة الصغير مؤقتاَ إلى من تليها من الحاضنات.
الأب يثبت من كشف النادى أن الجدة لأم كانت تشارك الأم في عدم تنفيذ حكم الرؤية
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: لما كان الصغير "عزالدين" ما يزال في سن حضانة النساء المقرر قانوناَ وكانت المدعى عليها الثالثة هي جدته لأبيه والتالية لأمه المدعى عليها الأولى وجدته لأمه المدعى عليها الثانية في ترتيب الحاضنات، وجاءت أوراق الدعوى ومستنداتها مما يفيد عدم صلاحها، وكانت مسائل الحضانة هي حق للمحضون قبل الحاضن ومن المسائل المتعلقة بالنظام العام وأساسها درء المفسدة والحفاظ على المحضون الأمر الذى يتعين معه إسقاط الحضانة مؤقتاَ عن الأم المدعى عليها الأولى والجدة لأم المدعى عليها الثانية لمدة 3 أعوام، ونقل الصغير مؤقتاَ لحضانة الجدة لأب المدعى عليها الثالثة.