الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:59 م

صندوق رعاية الأسرة "تحت القبة".. اقتراح بقانون جديد يُلزم الزوج بدفع 100 جنيه رسومًا عند الزواج ومثلها عند الطلاق.. 50 جنيهًا لاستخراج وثيقة قيد عائلى.. والحبس والغرامة عقوبة المخالفين

صندوق رعاية الأسرة "تحت القبة".. اقتراح بقانون جديد يُلزم الزوج بدفع 100 جنيه رسومًا عند الزواج ومثلها عند الطلاق.. 50 جنيهًا لاستخراج وثيقة قيد عائلى.. والحبس والغرامة عقوبة المخالفين النائب أحمد مهنى
الخميس، 05 يناير 2023 06:00 م
سمر سلامة

تقدم النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، باقتراح بقانون بشأن صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية، مشيرا إلى أن فى المادة (10) من الدستور تنص على أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها"، وهذا يعنى أن هناك التزام على الدولة بحماية الأسرة المصرية ودعمها واتخاذ ما يلزم من تشريعات من أجل تحقيق ذلك.

 

وأضاف مهنى: "لقد أتت تحركات حثيثة للرئيس السيسى حينما وجه بإجراء تعديلات مباشرة على قانون الأحوال الشخصية بحيث يصبح هناك قانون يهدف إلى إنشاء صندوق لرعاية الأسرة، ووثيقة تأمين، لدعمها ماديًا فى مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له، بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظًا على الترابط الأسرى ومستقبل الأبناء، وجه الرئيس بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصة من غير المشتغلين بالمسائل القانونية. وذلك أثناء مراجعة سيادته للقانون فى صورته النهائية".

 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المشروع يهدف إلى صياغة قانون متكامل ومفصل، مع إلغاء تعدد القوانين الحالية فى هذا الإطار والتى تبلغ 6 قوانين، ومنح صلاحيات جديدة للقاضى للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلًا عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق، وكذا الحفاظ على الذمة المالية للزوجين بذاتهما ونصيب كلٍ منهم فى الثروة المشتركة التى تكونت أثناء الزواج، بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقتى الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتى الزواج والطلاق، فضلًا عن توثيق الطلاق كما هو الحال فى توثيق الزواج، وعدم ترتيب أى التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.

 

ونص مشروع القانون على مجموعة من العقوبات، حيث نص على أنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تزيد عن خمسين ألف جنية على كل من يخالف أحكام هذا القانون من الزوج أو المأذون أو الموثق أو الحاضن أو المستفيد من الحضانة أو من المخاطبين بأحكام هذا القانون.

 

وتنص المادة الأولى من المشروع على إلغاء القانون رقم القانون 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة المصرية ويلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، كما يلغى الأسرة المصرية سيحل محل صندوق نظام تأمين الأسرة فى كل حقوقه والتزاماته حتى العاملين فى الصندوق القديم سينتقلون بنفس أوضاعهم الوظيفية ونظامهم المالى إلى الصندوق الجديد

 

وتنص المادة الثانية على أن يُنشأ صندوق يسمى "صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية"، وهو صندوق مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، يكون مقره محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه فى جميع أنحاء الجمهورية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية من ضوابط وإجراءات فى هذا الشأن، ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.

 

وتنص المادة 3، على أن يُشكل الصندوق من رئيس وعشرة أعضاء، ممثلين عن الأزهر الشريف ونقابة المأذونين والمجلس القومى للمرأة ووزارة الصحة ومن الشخصيات العامة وذوى الخبرة، وتكون مدة العضوية بالصندوق سنتين قابلة للتجديد، ويصدر بتشكيل الصندوق قرار من رئيس الجمهورية، ويختار فى أول اجتماع له نائبًا للرئيس، وتحدد المعاملة المالية لرئيس الصندوق ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.

 

ويختص الصندوق بتأمين الأسرة المصرية ودعمها لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب بالفئات الآتية:

1- 100 جنيه عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج.

2- 100 جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع.

3- 50 جنيهًا عن كل واقعة ميلاد، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادة الميلاد.

4- 1% من مؤخر الصداق المنصوص عليه بعقد الزواج بحد أدنى 100 جنيه.

5- 50 جنيهًا عند استخراج وثيقة قيد عائلى.

6- 50 جنيهًا عند استخراج بطاقة رقم قومى.

ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من رئيس الجمهورية.

 

وتنص المادة 5 على أن ينشأ حساب خاص للصندوق بالبنك المركزى المصرى تودع فيه حصيلة موارده، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية الى موازنة الصندوق للسنة المالية التالية، وعلى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتامين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية غيرها من جهات اخرى, وبناء على طلب الصندوق مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الإعلان ان تقوم بخصم المبالغ فى حدود المبالغ التى يجوز الحجز عليها وفقا لقوانين الأحوال الشخصية وتعديلاتها وإيداعها بالحساب الخاص للصندوق .

 وتتكون موارد الصندوق مما يأتى:

1- حصيلة الاشتراكات فى نظام تأمين الأسرة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون.

2- المبالغ التى تؤول إلى الصندوق نفاذا لحكم المادة الثالثة من هذا القانون.

3- الهبات والوصايا والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق.

4- ما يخصص فى الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق. 5ــ عائد استثمار أموال الصندوق.

 

ويعاقب بالحبس أو بالغرامة التى لا تقل عن 20 ألف جنية ولا تزيد عن 50 ألف جنية على كل من يخالف أحكام هذا القانون من الزوج أو المأذون أو الموثق أو الحاضن أو المستفيد من الحضانة أو من المخاطبين بأحكام هذا القانون.

 


print