حصل "برلمانى" على نص مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها على أن يعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأكدت المذكرة الإيضاحية، أنه وفقا لنص المادة (٢٧) من الدستور التى نصت على أن النظام الاقتصـادى يهدف إلى تحقيق الرخـاء فـى الـبـلاد مـن خـلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وتشجيع الاستثمار، ومن ثم برزت أهمية إنشاء جهاز لإدارة الأموال التى آلت ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه وكذلك إدارة الأموال المتحفظ عليها.
قالت المذكرة الإيضاحية أنه بالنظر إلى أن الأحكام الخاصة بإدارة والتصرف فى الأموال التى آلت ملكيتهـا إلـى الدولـة والتـى تقـوم علـى تطبيقهـا وزارة الماليـة مـن خـلال(جهـاز تصفية الحراسات والإدارة المركزيـة لمـوارد وتعويضـات الإصـلاح الزراعى التابعين لوزارة المالية - الإدارة العامة للأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمـات الحكومية)، تتناولها بالتنظيـم حاليا عدة قوانيـن وقـرارات، ولا يضمها كيان تنظيمى واحد مسئول عنها يتولى إدارتها بشكل مؤسسى يحقق الغاية المنشودة منها، تم إعداد مشروع قانون بإنشاء جهـاز إدارة والتصـرف ،فى الأمـوال المستـردة والمتحفظ عليها، تحقيقا للأهداف المتقدمة ولتجـانس، وتكامل الاختصاصات التى تباشرها الكيانات الثلاثة المشار إليهـا، وقـد جـاء مشروع قانـون الإصـدار فـى (۷) مـواد.
فـى حـيـن جـاء مشروع قانون إنشاء الجهاز محل الإصدار فى (۹) مواد ومنها المادة الثالثة التى حددت الاختصاصات التى يباشرها الجهاز، دون غيره، وهى إدارة الأموال التى آلت ملكيتها إلى الدولة، والتصـرف فيها، فى أى من الحالات المنصوص عليها بهذه المادة ومنها الأموال المتصالح عليها، أو المصادرة، أو المتنازل عنها، أو المستردة أو المقضـى بردهـا بما فى ذلك أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين التى تنقل ملكيتها للدولة بحكم قضائى طبقا لأحكام القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٨، ونظراً لأن جهاز تصفية الحراسات الذى سيدمج فى الكيان الجديـد يـدير بعض الأمـوال المتحفظ عليها، ومنها أصول شركات توظيف الأموال التى يديرها الجهاز بتفويض من أصحابها للنائب العام، والذى فـوض بدوره وزارة الماليـة (جهاز تصفية الحراسات)، للتصرف فيها لسداد مستحقات الدولة والديون المستحقة على تلك الشركات، فقد رؤى النص على اختصاص الجهـاز الجديد بإدارة هذه الأموال، وكذلك إدارة الأموال المتحفظ عليها التى يعهـد بهـا إليـه، وألزمت هذه المادة الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال، وحسن إدارتها.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية، ألزم القانون الجهاز برد الأموال التى عهد إليه بإدارتها إلـى مـن لـه الحق فيها مع غلتها بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية، وذلك وفقا للقواعد التـى يصـدر بـهـا قـرار من وزير المالية، وأكدت أيلولـة حصيلة إدارة والتصرف فى الأموال التى آلت ملكيتها إلى الدولة المنصوص عليها فى هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتضمنت المادة (4) من المشروع أن يتم إدارة الجهـاز مـن خـلال لجنـة تشكل برئاسة وزير المالية، وعضوية ممثل عن وزارات العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والداخلية، وممثل عن النيابة العامة، وثلاثة من ذوى الخبرة الاقتصادية والماليـة، على أن يصـدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، وتكون مدة العضوية أربع سنـوات قابلة للتجديد لمـدة مماثلة،مع جواز منح أعضاء اللجنة مكافآت مالية تخصص من عوائد الأمـوال التى يتولى الجهاز إدارتها أو التصرف فيها.
وأنـاطـت المـادة (5) من المشروع بلجنـة إدارة الجهـاز تصريف أمـوره، واتخاذ ما تراه لازما لتحقيق أهدفه، ويكون لها على الأخص وضع خطط وقواعد وأساليب إدارة الأموال التى تدخل فى اختصاص الجهاز بما يتفق مع طبيعة هذه الأموال وتنميتهـا، والموافقة على التعاقد مع شركـات أو جهات متخصصة فى إدارة بعض الأصول، والمشاركة بحصة عينيـة عـن الخزانـة العامـة مـع صـندوق مصر السيادى للاستثمار والتنميـة.
وأنـاطـت المـادة الثالثـة مـن المشروع بالجهـاز مباشرة الاختصاصـات المنصوص عليهـا فـى القوانين المنصوص عليهـا حـصـراً بتلك المـادة، ونصت المادة الرابعة على أن تؤول إلى الجهـاز جميـع أمـوال وحقـوق والتزامات الكيانات الثلاثة المشـار إليهـا، كما أوجبـت المـادة الخامسة نقـل المـوظفين بتلـك الكيانـات الثلاثـة إلـى الجهـاز بـذات مستوياتهم، وأوضاعهم الوظيفية، ومزاياهم المالية التى كانوا يتقاضونها كحـد أدنـى فى تاريخ النقل، ويسرى ذلك على شاغلى الوظائف القيادية بالإدارتين المشار إليهما.
فيما أناطـت المـادة السادسـة بوزير الماليـة إصـدار القرارات المنفذة للقانون المرافـق خـلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمـر العمـل بـاللوائح والقرارات السارية فى هذا الشأن بما لا يتعارض وأحكـام هـذا المشـروع والمشـروع المرافـق، فـى حيـن تضمنـت المـادة السابعـة مـن مـواد الإصدار الـعمـل بـالـقـانـون اعتبارًا من اليوم التالـى لتاريخ نشـره فى الجريدة الرسمية.
وتضمـن مشروع قانون إنشاء الجهاز محل الإصدار عدداً من الأحكـام أبرزها الآتي:بينت المادة (1) من المشروع تعريفات للكلمات والعبارات الواردة بأحكامه لتوضيح المقصود منها أحكاما للصياغة، ومنهـا كلمـة " الأموال " وهى جميـع الأصـول أو الممتلكـات أيـا كـان نوعهـا، سـواء أكانـت مـاديـة أو معنويـة، ثابتة أو منقولة بما فى ذلك المستنــدات والعمـلات الوطنيـة أو الأجنبيـة أو الأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المبينة لكـل مـا تقـدم، وأيا كان نوعهـا أو شكلـهـا، بمـا فى ذلك الشكـل الرقمـى أو الإلكتروني، وجميع الحقوق المتعلقة بكل منها، وكذلك كلمة " اللجنة" بأنهـا لجنـة إدارة جهـاز إدارة والتصـرف فـى الأمـوال المستـردة والمتحفظ عليها.
وتضمنت المـادة (۲) مـن المشـروع إنشـاء جـهـاز بـوزارة الماليـة بمسمى "جهـاز إدارة والتصـرف فـى الأمـوال المستردة والمـتحفظ عليهـا "، ويكـون مقـره محافظـة القاهـرة مـع جـواز إنشـاء فـروع أو مكاتـب أخـرى لـه داخـل جمهوريـة مصـر العربيـة بقـرار مـن وزير الماليـة باعتبـاره الـوزير المختص بعـد موافقـة اللجنـة المشار إليها لاستثمار بعض الأصـول، وذلك فى الحالات التى يقدرها وزير المالية بناءً على دراسة الجدوى الاقتصادية والعائد الاستثمارى المتوقع للأصـول، والموافقة على إنشاء فروع أو مكاتـب للجهـاز واعتماد هيكله التنظيمي، وإصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرهـا مـن النظـم الداخلية المتعلقة بالجهاز بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بحسب الأحوال، والموافقة على مشروع موازنتـه وحسابـه الختامي، وإقرار التعاقدات والتصرفات الخاصة به، وتحديد مقابل الخدمات التى يقدمها الجهاز.
ونظمت المادة (6) من المشروع طريقة ونظام عمل لجنة الإدارة فيما نصت المادة (7) على أن يكون للجهاز مدير تنفيذى يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من وزير المالية بعد موافقة لجنة إدارة الجهاز لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحـدة، ويكـون مسئولاً عن سير أعمـال الجهـاز فنيـا وإداريا وماليـا أمـام اللجنـة ويباشـر الاختصاصات الواردة بتلك المادة.
ونصت المادة (8) على أن يكـون للجهـاز مـوازنـة خاصـة، تعد فـى إطـار الموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائهـا، ويكون للجهـاز حسـاب خـاص بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد.
واختتم المشروع بالمـادة (9) التـى نصـت علـى أن أمـوال الجهـاز أمـوال عامـة، وذلك لإضفاء الحماية المدنية والجنائيـة علـى هـذه الأمـوال ونصت هذه المادة على أن للجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجـز الإدارى طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فـى شـأن الحجز الإداري.
وتنص المادة الأولى من مواد الإصدار على على أنه يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عيها.
ينص مشروع القانون فى مادته الثانية على أن يحل "جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها" المنشأ وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تصفية الحراسات، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، التابعين لوزارة المالية، والإدارة العامة للأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية.
كما نص مشروع القانون فى مادته الثالثة على أن يحل جهاز إدارة التصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها مباشرة الاختصاصات ا المنصوص عليها فى القوانين الآتية وهى قانون رقم 127 لسنة 1956 بتخويل وزارة المالية والاقتصاد سلطة التصرف فى الأموال المصادرة وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة وقانون رقم 67 لسنة 1971 فى شأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعى المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 إلى وزارة الخزانة وقانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 والقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أنه تؤول لـ"جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها" جميع الأموال الثابتة والمنقولة، وكافة الحقوق والالتزامات المالية الخاصة بجهاز تصفية الحراسات، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، والإدارة العامة للأموال المستردة.
فيما نصت الماة الخامسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة على أنه يُنقل إلى "جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها"، الموظفين بالإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، والإدارة العامة للأموال المستردة، والموظفون الملحقون بجهاز تصفية الحراسات، بذات مستوياتهم، وأوضاعهم الوظيفية، ومزاياهم المالية التى كانوا يتقاضونها كحد أدنى فى تاريخ النقل، ويسرى ذلك على شاغلى الوظائف القيادية بالإدارتين المشار إليهما.
ونص مشروع القانون فى مادته الخامسة على أن يصدر وزير المالية القرارات المنفذة لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فى هذا الشأن، بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
ونصت المادة السابعة والأخيرة من القانون على أن ينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.