انتهت لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور فخرى الفقى، من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والذى يهدف إلى تجانس وتكامل الاختصاصات التى تباشرها الكيانات الثلاثة الآتية: "جهاز تصفية الحراسات، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى التابعين لوزارة المالية، والإدارة العامة للأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية".
من جانبه، قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء جهاز لإدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ولكن بعد إجراء بعض التعديلات، لافتا إلى أن التعديلات التى تمت على مواد القانون والبالغ عددها 15 مادة "10 مواد موضوعية، 5 مواد إصدار"، طفيفة للغاية وكلها متعلقة بالصياغة.
وأوضح شيبة في تصريحات لـ "برلماني"، أن هذا المشروع بقانون تمت مراجعته من قبل مجلس الدولة، لذا التعديلات التى تمت عليه من قبل اللجنة كانت طفيفة لا تتخطى بعض الكلمات في صياغة كل مادة، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تنتهى اللجنة من إعداد تقريرها حول القانون خلال الأسبوع المقبل، على أن يتم إحالته للجلسة العامة مطلع فبراير القادم.
وينص مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، بأن تستبدل عبارة جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها، بعبارات جهاز تصفية الحراسات والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى والإدارة العامة للأموال المستردة أينما وردت فى القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
كما يحل جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها المنشأ وفق أحكام القانون المرافق، محل جهاز تصفية الحراسات، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي التابعين لوزارة المالية والإدارة العامة للأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية، وذلك بهدف تجانس وتكامل الاختصاصات التى تباشرها الكيانات الثلاثة المشار إليها.
ووفقًا لنص مشروع القانون المقدم من الحكومة، تمثلت أبرز نصوص مواد القانون في..
- يتولى جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها مباشرة الاختصاصات المنصوصعليها في القوانين الآتية: "القانون رقم 127 لسنة 1956 بتحويل وزارة المالية والاقتصاد سلطة التصرف في الأموال المصادرة وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة، القانون رقم 67 لسنة 1971 في شأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1950 إلى وزارة الخزانة، قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974، القانون رقم 141 لسنـة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عـن فـرض الحراسة".
- تؤول لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها جميع الأموال الثابتة والمنقولة، وكافة الحقوق والالتزامات المالية الخاصة بجهاز تصفية الحراسات، والإدارة المركزية لموارد، وتعويضات الإصلاح الزراعي، والإدارة العامة للأموال المستردة.
- ينقل إلى جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها الموظفون بالإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، والإدارة العامة للأموال المستردة، والموظفون الملحقون بجهاز تصفية الحراسات، بذات مستوياتهم، وأوضاعهم الوظيفية، ومزاياهم المالية التي كانوا يتقاضونها كحد أدنى في تاريخ النقل، ويسري ذلك على شاغلي الوظائف القيادية بالإدارتين المشار إليهما.
- يصدر وزير المالية القرارات المنفذة للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في هذا الشأن بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
كما ذكر مشروع القانون ضمن نصوصه، أن مدة عضوية لجنة إدارة الأموال المستردة تكون 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، على أن يصدر بتشكيل اللجنة وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، ووفقا لنص المادة الرابعة من القانون المقدم من الحكومة يجوز بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص منح أعضاء اللجنة مكافآت مالية تخصص من عوائد الأموال التى يتولى الجهاز إدارتها أو التصرف فيها.