الجمعة، 22 نوفمبر 2024 01:40 م

"خلاص مش هتغلبى".. الزوجة تقيم دعوى اعتراض على "إنذار الطاعة".. وتفاجئ الزوج بإضافة "دعوى طلاق للضرر".. ومحكمة ترفض لأن الزوجة لم تقيم دعوى مستقلة للطلاق.. والاستئناف تعيد القضية لهذا السبب

  "خلاص مش هتغلبى".. الزوجة تقيم دعوى اعتراض على "إنذار الطاعة".. وتفاجئ الزوج بإضافة "دعوى طلاق للضرر".. ومحكمة  ترفض لأن الزوجة لم تقيم دعوى مستقلة للطلاق.. والاستئناف تعيد القضية لهذا السبب انذار الطاعة - أرشيفية
الأربعاء، 25 يناير 2023 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "20" أسرة – بمحكمة استئناف طنطا – رسخت فيه لمبدأ قضائهم يهم الزوجات المتضررات، قالت فيه: "يجوز للزوجة طلب الطلاق للضرر عند الاعتراض على إنذار الطاعة، وذلك للارتباط".

 

 

الخلاصة: الزوج أقام ضد زوجته إنذار طاعة، فأستأنفت الزوجة على إنذار الطاعة وتم إضافت طلب جديد أثناء سير الدعوى وهو الطلاق للضرر، إلا أن محكمة أول درجة رفضت الاعتراض ولم تنظر الطلاق للضرر بحجة عدم ارتباط بين طلب الاعتراض والطلاق للضرر،  واستندت محكمة أول درجة في حكمها بالرفض على أنه لابد للحصول على الطلاق للضرر رفع دعوى مستقلة، فقام محامى الزوجة بالاستئناف على الحكم وطلب نظر الطلاق من جديد أمام أول درجة للارتباط – وبالفعل - محكمة الاستئناف ألغت حكم أول درجة وإعادتها لنظر الطلاق لأن أول درجة أخطأت في تطبيق القانون.  

 

1

 

الزوجة تقيم دعوى اعتراض على "إنذار الطاعة"

 

صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 1033 لسنة 72 قضائية، لصالح المحامى محمد يسرى باظه، برئاسة المستشار محمد على الزعفرانى، وعضوية المستشارين إيهاب محمد الجندى، ومحمد سعيد، وبحضور كل من أحمد الشربينى، وكيل النيابة، ومحمد القاضي، أمين السر

 

الوقائع.. وتفاجئ الزوج بإضافة "دعوى طلاق للضرر

 

تتحصل وقائع النزاع في أن المستأنفة سبق وأن أقامت قبل المستأنف ضده الدعوى رقم 1662 لسنة 2020 أسرة كفر الزيات ابتغاء الحكم بقبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن بتاريخ 23 يناير 2020 واعتباره كأنن لم يكن، وذلك على سند من القول أنه بتاريخ 23 يناير 2020 وجه المدعى عليه إليها إنذارا يدعوها للدخول في طاعته بالمسكن المبين وصفا بالإنذار، وحيث أنها تعترض على هذا الإنذار، وذلك لعدم شرعية مسكن الطاعة وعدم أمانة المدعى عليه عليها نفسا ولا مالا، وهو الأمر الذى حدا بها إلى إقامة دعواها بغية القضاء لها بالطلبات

 

2

 

وفى تلك الأثناء – تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة، وبموجب اعلان بطلب عارض أضافت المدعية طلب جديد وهو التطليق للضرر من المدعى عليه، وذلك لعدم امانته عليها نفسا ولا مالا، وقضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ونفى عناصرها وبالجلسة المحددة لسماع الشهود مثل شاهدى الطرفين، واستمعت إليهم المحكمة، وشهد الشاهد الأول من شهود المدعية أنه لم يرى تعدى المدعى عليه على المدعية بالضرب، ولكنه شاهد أثار ضرب عليها، وشهد الثانى أنه شاهد المدعى عليه حال تعديه بالضرب على المدعية، وأنه لا يقوم بالإنفاق عليها، كما شهد شاهدى المدعى عليه بشرعية مسكن الطاعة، وبعدم تعديه عليها بالسب والضرب

 

ومحكمة أو درجة ترفض لأن الزوجة لم تقيم دعوى مستقلة للطلاق 

 

وبجلسة 27 ديسمبر 2021 قضت المحكمة بعدم قبول الطلب العارض شكلا وبقبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع برفضه، تأسيسا على أن الطلب العارض "الطلاق للضرر" منبت الصلة عن موضوع الدعوى الأصلى، ومن ثم تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا وفقا لنص المادة 125 من قانون المرافعات، وبرفض الاعتراض على إنذار الطاعة لخلو الأوراق مما تستخلص منه المحكمة أضرار المدعى عليه بالمدعية، مما تقضى معه المحكمة برفض الاعتراض على إنذار الطاعة موضوعا

 

وووو

 

إلا أن ذلك القضاء لم يلقى قبولا لدى المحكوم ضدها، فطعنت عليه بالاستئناف الماثل، وطلبت في ختامها قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المؤرخ 23 يناير 2020 واعتباره كأن لم يكن وفى الطلب العارض بتطليق المستأنفة طلقة بائنة للضرر، لأسباب حاصلها الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، وذلك لتأسيس محكمة أول درجة في رفض الاعتراض على ضم شهادة شاهدى المستأنفة المستأنف ضده وهو يقوم بالتعدى عليها بالضرب في حين أن شاهدتهما اجتمعت على وقائع الضرب وتبديد أعيان جهازها، كما أخطأ الحكم المستأنف حين قضى بعدم قبول الطلب العارض شكلا إذ أن المقرر بنص المادة 11 مكرر ثانيا للزوجة الحق في طلب التطليق بمناسبة اقامتها دعوى عدم اعتراض على إنذار الطاعة، وهو الأمر الذى حدا بها لإقامة استئنافها بغية القضاء لها بطلباتها – هكذا تضمنت مذكرة الطعن.

 

والزوجة تستأنف لإلغاء الحكم

 

وتداولت الدعوى بالجلسات ومثل وكيلى الطرفان، وقدم كل منهما حافظة مستندات طالعتها المحكمة، وبجلسة 7 يوليو 2022 قدم وكيل المستأنفة مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم بقول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة أسرة كفر الزيات للفصل في موضوع الطلب العارض واحتياطيا القضاء بعدم الاعتداد بانذار الطاعة المؤرخ 23 يناير 2020 وفى الطلب العارض بتطليق المستأنفة على المستأنف ضده للضرر وقدم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من الحكم الصادر بالاستئناف رقم 6766 لسنة 71 قضائية أحوال مستأنف طنطا، والنيابة العامة فوضت الرأي للمحكمة.

 

ننن

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن النعى المبدى من المستأنفة بشأن الطلب العارض وهو الطلاق للضرر فمن المقرر قضاءا أن الطلب في الدعوى هو القرار الذى يطلبه المدعى من القاضي حماية للحق أو المركز القانوني الذى يستهدفه بدعواه وأن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعى الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية – كما أن الطلب العارض الذى يقبل من المدعى بغير إذن من المحكمة هو الطلب الذى يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو الإضافة لذات النزاع من جهة مووضعه مع بقاء السبب على حالة أو تغير السبب مع بقاء الموضوع كما هو، أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلى في موضوعه وسببه معا، فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعى في صورة طلب عارض ولا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن المحكمة بتقديمه من الطلبات، مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلى

 

والاستئناف تعيد القضية لهذا السبب

 

وبحسب "المحكمة": وكان النص في المادة 124 من قانون المرافعات قد أورد في فقراته الأربع الأولى الحالات التي يجوز فيها للمدعى أن يتقدم بطلبات عارضه دون إذن من المحكمة، ثم أورد في الفقرة الخامسة ما نصه "ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلى" أي أنه اشترط في هذه الحالة الأاخيرة لقبول الطلب العارض أن يكون مرتبطا بالطلب الأصلى وأن تأذن المحكمة بتقديمه أيا كان مال الطلب الأصلى قبل تعديله وكان البين من الأوراق أن الطلب الأصلى في هذه الدعوى هو الاعتراض على إنذار الطاعة للمطعون ضدها للدخول في طاعته، وأن الطلب العارض هو طلب المطعون ضدها تطليقها على الطاعن للضرر، وإذ كان الارتباط قائما بين الطلبين الأصلى والعارض، وكان قبول المحكمة للطلب العارض الذى عدلت طلباتها إليه مؤداه أنها أذنت بتقديمه

 

ططط

 

وكان البين من الأوراق أن الدعوى المستأنف حكمها موضوعها اعتراض على إنذار طاعة إلى تطليق للضرر وقد أبدى بالجلسة في حضور المستأنف ضده، وقد أذنت المحكمة بتقديمه والإعلان به أن يكون الطلب العارض قد ابدى وفق الإجراءات المقررة قانونا، وإذ أن الحكم المستأنف لم يلتزم هذا النظر فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون متعينا إلغاؤه وتقضى المحكمة بقوله شكلا، وحيث أنه لما كانت المحكمة قد انتهت إلى إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بحيثياته بعدم قبول الطلب العارض والقضاء بقبوله شكلا، فإن المحكمة تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعه اعمالا لمبدأ الفصل على درجتين

 

ووفقا لـ"المحكمة": أما عن طلب الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الاعتراض موضوعا والقضاء بعدم الاعتداد بانذار الطاعة فإنه لما كانت المحكمة قد انتهت إلى إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوع الطلاق للضرر وكان الفصل في موضوع الاعتراض يتوقف على ما تقضى به المحكمة في طلب التطليق للضرر أو لاستحكام الخلاف، ومن ثم فإن المحكمة تقضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به برفض الاعتراض على انذار الطاعة واعادته إلى محكمة أول درجة لتفصل فيه على ضوء ما تقضى به في طلب الطلاق للضرر

 
 
 
311465777_854169055936924_8847195352781961398_n
 
 
298449050_1149867285737596_7315302864482140167_n
 
 
311421910_479348947471133_7559737031993375355_n
 
 
311490461_543615140675420_8237992146330095215_n
 
 
جججج
 
المحامى محمد يسرى باظه - مقيم الدعوى 

الأكثر قراءة



print