المجلس يوافق على منحة بـ2,2 مليون يورو لدعم مشروع المعرفة المائية وأخرى لدعم الزراعة وتنمية الريف
اتفاقية للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد الأقصر - السد العالي
"النواب" يرفض رفع الحصانة عن أحد النواب
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المواد حتى 26 من مشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم الاتحاد الخاص بها، الذى يهدف لتنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد.
كما وافق المجلس على منحة بـ2,2 مليون يورو لدعم مشروع المعرفة المائية، واخرى لدعم الزراعة وتنمية الريف، واتفاقية للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد الأقصر - السد العالي، ورفض المجلس طلب الإذن برفع الحصانة عن أحد الأعضاء.
ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم 12 فبراير المقبل.
وفى مستهل الجلسة، وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الشكر للجنة السياحة بالمجلس، على الجهد المبذول بمشروع القانون، قائلا: "أشكر اللجنة على جهودها فى مشروع القانون، كل التعديلات على مشروع الحكومة صائبة وفيها عمل متميز، بشكر النائبة المقررة واللجنة الموقرة".
وأشار اللجنة، إلى أن القطاع السياحي من الركائز المهمة لتحقيق مستهدفات النظام الاقتصادي للدولة، حيث يلعب دوراً بارزاً في التنمية المستدامة اقتصادياً واجتماعياً نظراً لما يوفره من عوائد تسهم في رفع الناتج القومي الإجمالي، بالإضافة إلى توفيره فرص عمل واسعة تسهم في مكافحة البطالة والحد من الفقر.
وتضمنت المواد التى تمت الموافقة عليها، إلقاء الضوء على، إنشاء الغرف السياحية، وتأسيس الشركات وضوابط حلها، وحق الغرف فى تأسيس شركات، ودور الوزير المختص فى انشاء الغرف السياحية.
وحسم "النواب" موقف استمرار مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية المنتهية مدته في ضوء مناقشة مشروع قانون الغرف السياحية وإنشاء اتحاد لها، وتمت الموافقة على استمرار اللجنة المؤقتة التي شكلها وزير السياحة أمس في تسيير أمور الاتحاد لحين إجراء الانتخابات.
وأصبح نص المادة الثانية من مشروع القانون بعد التعديل: تستمر اللجنة الإدارية المشكلة بقرار وزير السياحة رقم 34 لسنة 2023 بتسيير أعمال الاتحاد لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة التالية طبقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية
وكانت الجلسة قد شهدت اعتراضات بشأن المادة الثانية والتى كانت تنص على أن يستمر مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية القائم في تاريخ العمل بهذا القانون لحين انتهاء الدورة الانتخابية الحالية، وتجرى انتخابات الدورة التالية طبقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية.
وقال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، إنه صدر قرارا من وزير السياحة أمس بتشكيل لجنة لإدارة الاتحاد لحين إجراء الانتخابات، وطالب بتأجيل التصويت على المادة لحين إعادة صياغة المادة، وبالفعل أقرها المجلس.
ونصت المادة "2" من مشروع القانون على أن "يكون إنشاء غرف للمنشآت بقرار من الوزير المختص، بناء على عرض مجلس إدارة الاتحاد، وتتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام إدارة الغرف، وعلاقتها مع ما قد تنشئه من فروع وشعب من النواحي الفنية والمالية والإدارية".
وتنص المادة 5 على:
تلتزم المنشآت فور ترخيصها لأول مرة بتقديم شهادة قيد بالغرفة المختصة.
وتلتزم المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2022 بتقديم شهادة عضوية سارية بالغرفة قبل تجديد تراخيصها.
كما تلتزم الشركات السياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم شهادة العضوية السارية بالغرفة سنوياً، وفى حال عدم تقديم الشهادة خلال الموعد المحدد، يصدر الوزير المختص قرارًا بإيقاف الشركة مؤقتًا لمدة شهر ما لم تقدم الشهادة قبل انقضاء هذا الأجل، وفى حال انقضاء هذه المدة دون تقديم الشهادة المشار إليها يوقف نشاط الشركة كليا.
ووجه المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الشكر للجنة السياحة على الجهد المبذول بمشروع القانون، قائلا:"وأشكر اللجنة على جهودها فى مشروع القانون، كل التعديلات على مشروع الحكومة صائبة وفيها عمل متميز، بشكر النائبة المقررة والجنة الموقرة".
وشهدت مناقشات المادة 13 من مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، مخاوف من شبهة عدم الدستورية، وفى نهاية المناقشات وافق المجلس على نص المادة كما هى.
وتنص المادة على..
"في حالة رفض الجمعية العمومية للغرفة إقرار الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي، يدعو رئيس مجلس إدارة الغرفة لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر في الأمر، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الغرفة بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون بدعوة من الوزير المختص، خلال الثلاثين يوماً التالية لانقضاء المدة المشار إليها.
وفى مستهل المناقشات، تقدم النائب أحمد بلال، باقتراح إجراء تعديل بشأن يضمن استقلالية الاتحاد ، معربا عن تخوفه حال لو قررت الجمعية العمومية سحب الثقة من عدد معين من أعضاء الاتحاد، قائلا:" هل نعمل تشريع لتعطيل مجلس إدارة الغرف، واللجوء للقضاء لمعرفة قرار الجمعية، وماذا لو قررت سحب الثقة، مشددا على ضرورة أن يكون هناك استقلالية الاتحادات لضمان حمايتها بحكم الدستور.
وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن هذه المادة فيها تعمق فى الشرح والبحث.
وعلقت النائبة نوار على ، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، قائلة:" هذه المادة شهدت الكثير من المناقشات داخل اللجنة وتم إرجاؤها أكثر من مرة للبت فيها بعد مخاوف شبهة عدم الدستورية، ومن ثم توصلت اللجنة للصياغة سالفة الذكر".
وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن إن ما ينطبق على حماية الاتحاد بشأن ضرورة عدم حله إلا بحكم قضائى ينصرف كذلك على الغرف، وذلك حتى نقى الغرفة نفسها من الحل إلا بحكم قضائى، مؤكدا ان نصوص القانون لا تٌقرا بمعزل عن بعضها البعض، ومن ثم من الأولى أن ينصرف حكم الاتحاد على الغرف أيضا المكونة للاتحاد.
وتابع رئيس مجلس النواب:" ومن ثم لما كانت الغرف المكون الأساسى للاتحاد وإجازة حل مجلس إدارتها بأي طريق آخر بخلاف الطريق الوحيد الذى نص عليه الدستور يدخلنا فى شبهة عدم دستورية، ومن الأولى أن يكون الحل بحكم قضائى، مجلس الإدارة يلجأ للقضاء بعد الإطلاع على المستندات جميعا باعتبارها المكون الأساسى لها، وهناك حلول كثيرة لتفادى أى شبهة قد تكون عدم دستورية".
و"يتولى مجلس إدارة الغرفة تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، ويُباشر على الأخص الاختصاصات الآتية:
- الموافقة على الموازنة التقديرية للغرفة وميزانيتها السنوية وقوائمها المالية والحساب الختامي لها تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية للغرفة.
- تحديد قيمة الاشتراكات للمنشأة العضو، والبت في طلبات التقسيط أو التخفيض أو الإعفاء لمدة محددة بقرار مسبب، وبعد أخذ رأي مجلس إدارة الاتحاد.
- وضع اللوائح التنظيمية الفنية والمالية والإدارية واللائحة الداخلية للغرفة... تمهيدا لعرضها علي الجمعية العمومية.
- إصدار الشهادات الخاصة بعضوية المنشأة بالغرفة والنشاط السياحي الذي تزاوله.
- الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، بحسب الأحوال، وفقاً لأحكام هذا القانون.
- إدارة أموال الغرفة واستثمارها وتوجيه واعتماد أوجه الصرف منها.
- التعاقد مع ذوي الخبرة ممن يحتاج إليهم العمل بالغرفة أو الاستعانة بهم.
- تعيين المدير التنفيذي للغرفة ونائبه وإنهاء خدمتيهما.
- توقيع الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (26) من هذا القانون على أعضاء الغرفة.
- أي مسألة يرى الوزير المختص عرضها على مجلس إدارة الغرفة تدخل في اختصاصها.
وتنص المادة 15 على أن "يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً بحضور نصف عدد أعضائها على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من موعد الاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحاً بحضور (20%) من عدد أعضاء الجمعية.
وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية في حالة حل الغرفة بأغلبية أربعة أخماس عدد الأعضاء، وتصدر قراراتها فيما عدا ذلك بالأغلبية العادية لعدد أصوات الحاضرين".
ووافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 634 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة – معهد باري للدراسات الزراعية المتوسطية (CIHEAM BARI) باري – إيطاليا، بشأن مشروع "المعرفة المائية".
وكشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن أن قيمة المنحة تبلغ 2,2 مليون يورو، وتهدف إلى تنمية القدرات المؤسسية بوضع رؤية محددة للوصول لنهج متكامل لإدارة المياه من خلال تطوير البنية التحتية للتدريب، وتحسين جودة وكفاءة ومنهجية إعداد وتصميم وتنفيذ العملية التدريبية ، والتدريب علي استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية المتاحة لمجابهة محدودية المياه.
وأعلن المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رفض طلب الإذن برفع الحصانة عن أحد الأعضاء، لعدم استيفاء الإجراءات التى ينص عليها القانون واللائحة، ولم يذكر التقرير المعروض على الجلسة العامة اليوم، اسم النائب، وتمت الموافقة على رفض الطلب، مع إخطار مقدم الطلب، والنائب المطلوب رفع الحصانة عنه.
ووافق المجلس خلال الجلسة العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 636 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، المُوقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2022.
واعلن مجلس النواب، موافقته على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة النقل - الهيئة القومية لسكك حديد مصر - وبنك التصدير والاستيراد الكوري للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد الأقصر - السد العالي بطول 224 كيلو مترا.