أصدرت الدائرة المدنية والتجارية – بمحكمة النقض – حكما يهم المتقاضين والمختصمين مع أشخاص داخل السجون، أرست فيه مبدأ قضائيا نظمت فيه علاقة التقاضى مع المسجونين، قالت فيه: "اختصام المحكوم عليه أو مخاصمته بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذ العقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الممثل قانوناً من قبل المحكمة ينتج عنه بطلان إجراءات تلك الخصومة بقوة القانون واعتبارها كأن لم تكن".
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 6155 لسنة 86 قضائية، برئاسة المستشار عبد الصبور خلف الله، وعضوية المستشارين محمد عبد المحسن منصور، وهشام عبد الحميد، ودكتور طه عبد العليم، ومصطفى حمدان.
الوقائع.. الورثة يقيمون دعوى تعويض ضد متهم بقتل والدتهم بالخطأ
الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم 1 لسنة 2014 مدني بني سويف الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بالتعويض المادي والأدبي عن الأضرار التي لحقت بهم جراء قتله عمداً مورثتهم، والمحرر عنه الجناية رقم 7619 لسنة 2009 جنايات مركز بني سويف، والمقيدة برقم 1161 لسنة 2009 جنايات كلي بني سويف، والتي قضي فيها بحكم بات بإدانة الطاعن بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، ومن ثم أقاموا الدعوى.
محكمة أول وثانى درجة تقضيان بالتعويض
وبتاريخ 27 يوليو 2015 - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام الطاعن بالتعويض الذي قدرته، ثم استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدي محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 1024 لسنة 53 قضائية، كما استأنف الطاعن بالاستئناف رقم 1026 لسنة 53 قضائية، وبتاريخ 17 فبراير 2016 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أيدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
المتهم يطعن على الحكم لإلغائه لهذه الأسباب
مذكرة الطعن أستندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم، حيث ذكرت أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستانف لعدم إعلانه بصحيفة الدعوى على الوجه المقرر قانونا، حال أنه كان مقيد الحرية تنفيذاً للحكم الصادر ضده في الجناية رقم 7619 لسنة 2009 جنايات مركز بنى سويف، والمقيدة برقم 1991 لسنة 2009 جنايات كلى بنى سويف، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، مما يلزم تعين قيم لإدارة أمواله سواء من النيابة العامة أو ذي المصلحة غير أن الحكم المطعون أورد هذا الدفاع بمدوناته ولم يرد عليه، مما يبطله ويستوجب نقضه .
النقض تنظم التقاضى مع المسجون
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعى سديد – ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلا للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانونا، وأن واجب الخصم أن يراقب ما طرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة حتى تأخذ الخصومة مجراها القانوني الصحيح، وأن مؤدى نص المادتين 24/1، 25/4 من قانون العقوبات: أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه التقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه، بما يوجب إن لم يعين هو قيماً تقره المحكمة تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة تعيين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك، فإذا اختصم أو خاصم بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذ العقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الذي يمثله قانوناً من قبل المحكمة بطلت إجراءات الخصومة بقوة القانون واعتبرت كأن لم تكن.
النقض تؤكد: عدم تعيين قيم لإدارة أموال المسجون يبطل مخاصمته
وبحسب "المحكمة": لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك في مذكرة دفاعه المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 17 يناير 2016 ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعلانه بصحيفة الدعوى على الوجه المقرر قانونا استناداً إلى أنه كان مسجوناً تنفيذاً للحكم الصادر ضده في الجناية رقم 7619 لسنة 2009 جنايات مركز بنى سويف، والمقيدة برقم 1161 لسنة 2009 جنايات كلي بني سويف بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات اعتباراً من 14 فبراير 2010 قبل رفع الدعوى الحاصل في 1 يناير 2014 وقدم شهادة من نيابة بنى سويف الكلية مؤيدة لدفاعه، فإن الحكم المطعون فيه إذ أورد هذا الدفاع بمدوناته والتفت عن الرد عليه إيجابا أو سلبا رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، فإنه يكون معينا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إنه لما تقدم، وكان الموضوع صالحا للفصل فيه ، فانه يتعين الحكم في موضوع الاستئنافين رقمی 1024، 1026 لسنة 53 قضائية، بالغاء الحكم المستأنف وببطلان إجراءات الخصومة في الدعوى .
لهذه الأسباب:
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهم المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئنافين رقمى 1024، 1026 لسنة 53 قضائية بنى سويف بالغاء الحكم المستأنف وببطلان إجراءات الخصومة في الدعوى وألزمت المستأنف ضدهم في الاستئناف الأخير بالمصاريف ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيه مقابل أتعاب المحاماة.