الجمعة، 22 نوفمبر 2024 12:23 م

لمواجهة جرائم التحرش والتنمر.. "تشريعية النواب" توافق مبدئيًا على تعديل قانون العقوبات.. مشيرة خطاب: بعض الضحايا يتعرضن للتعذيب.. وتشديد الغرامة أفضل من الحبس.. وتطالب بحماية المبلغين والشهود

لمواجهة جرائم التحرش والتنمر.. "تشريعية النواب" توافق مبدئيًا على تعديل قانون العقوبات.. مشيرة خطاب: بعض الضحايا يتعرضن للتعذيب.. وتشديد الغرامة أفضل من الحبس.. وتطالب بحماية المبلغين والشهود اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
الأربعاء، 24 مايو 2023 03:31 م
كتب محمود حسين

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف تشديد العقوبات على جرائم التعرض للغير فى مكان عام أو خاص والتحرش الجنسى والتنمر حال ارتكاب الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.

وقررت اللجنة إرجاء مناقشة مواد مشروع القانون لجلسة لاحقة لضبط الصياغة ومزيد من الدراسة فى ضوء بعض ملاحظات السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، التى أبدتها خلال الاجتماع، وكذلك ما طرحه النواب من ملاحظات ومداخلات.

وقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن اللجنة لن تنتهى من مشروع القانون وتوافق عليه نهائيا إلا إذا كان متوافقا تماما مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويتم وضع عقوبات للتصدى للجريمة بكافة صورها.

من جانبها، أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ضرورة أن يكون هناك تعديل تشريعى لحماية المبلغين والشهود، وأن يتم مراعاة ذلك فى مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الذى تناقشه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ويستهدف التصدى لعدد من صور الجرائم المستحدثة ومنها التعرض للغير فى مكان عام أو خاص، والتحرش الجنسى والتنمر، سواء حال ارتكاب مثل تلك الجرائم فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو من شخصين فأكثر.

 وأشارت "خطاب"، إلى ضرورة أن يتم وضع عقوبة ضد من يدعى كذبا على أى شخص لاتهامه فى مثل هذه القضايا، لأن هناك شكاوى كيدية، وبالتالى يجب أن تكون هناك عقوبة على البلاغ الكاذب.

ورأت رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن عقوبة الحبس غير مجدية وأن الأفضل يتم تغليظ عقوبة الغرامة، وقالت إنه لن تكون هناك قيمة للقانون ونصوصه ما لم يتم تطبيقه على أرض الواقع، مستطردة: "لازم يكون هناك قانون لحماية الشهود والمبلغين، وآليات آمنة للإبلاغ، النهارده تطورنا والمرأة تحررت لكن هناك ناس مجبرة على العمل فى ظروف صعبة".

وتابعت: إننا فى الوقت الراهن أمام مجموعة من المعطيات المستجدة على الواقع المصري، التى أصبح معها مسألة التحرش حالة حقيقية تستوجب التدخل السريع والفعال لمنع تحولها إلى ظاهرة عامة، وأنه يجب التخلص من الفهم الشائع حول انحسار التحرش وآثاره على المرأة كسيدة فقط، وإنما هى جريمة مرتبطة بانتهاك صارخ للكرامة الإنسانية، لتخاطب النواب بضرورة سرعة إنجاز التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن تعديل قانون العقوبات، لتصبح النصوص القانونية فى حالة نجاح لمجاراة الواقع العصري.

وحذرت رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، من أن الإفراط فى تطبيق العقوبة يضعنا فى مساحة رمادية، ربما تدفع القاضى إلى الأحجام عن التطبيق فى أرض التنفيذ الفعلي، وأننا نواجه أزمة متمثلة فى تواطؤ أو تراخى من جانب المجتمع تجاه مرتكب جريمة التحرش وانتهاك حرمة المجنى عليه.

وأعربت خطاب عن أملها فى أن تتصدى وزارة العدل إلى إعداد تعديلات قانونية شاملة ومتكاملة بهدف تعديل ناجح لقانون العقوبات، عبر استبدال العقوبة السالبة للحرية وهى الحبس، بمضاعفة الغرامة فى جريمة التحرش الجنسي، مع مراعاة وضع صياغة قانونية لمعاقبة كل من أدعى بالكذب حيال هذه الجريمة.

وأكدت رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ضرورة التوعية بالقانون والعقوبات التى يتضمنها على هذه الجرائم.

وتحدث المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن ضرورة مراعاة تحديد حد أقصى لعقوبة الحبس، قائلا: حددت عقوبة حبس 4 سنوات فقط بدون حد أقصى، الأفضل تحديد حد أدنى وحد أقصى.

وقال النائب عاطف مغاوري: السلوك نفسه لوصفه تحرش يحتاج توصيف دقيق جداً، وأماكن العمل تحكمها قوانين منظمة لعلاقات العمل، المرأة العاملة فى مكان عملها محمية فى مكان العمل بقوانينه، فما بالكم بالسيدات اللاتى يفترشن فى الشارع، لابد من التحقق والتدقيق من الاستدلال وصور الجريمة، لازم نركز على وعى المجتمع، ونريد أن نرتقى بثقافة المجتمع لا نعاقب المجتمع".

وذكرت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية أن المادة (10) من الدستور ألزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، كما نصت المادة (53) منه على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسى أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر.

وتقوم الفلسفة التى ينتهجها المشرع فى تعديل التشريعات على مواكبة الظروف المستجدة، ويكون نصب عينيه رصد الظروف التى أفرزها الواقع العملي، والحالات التى تشكل اعتداء على مصلحة عامة تتعين حمايتها، والتصدى لكافة صور الجرائم المستحدثة التى تقع نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغير الظروف التى تخل بهذا التناسب لضمان لفاعليتها.

وأشارت الحكومة إلى أنه تلاحظ فى الآونة الأخيرة أن هناك بعض الصور المستحدثة التى يجب التدخل بتأثيمها فى جرائم التعرض للغير فى مكان عام أو خاص والتحرش الجنسى والتنمر حال ارتكاب الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، وقالت الحكومة جاء مشروع القانون لتحقيق الأغراض المتقدمة بإدخال تعديل على قانون العقوبات باستحداث ظروف مشددة فى المواد (۳۰۰ مکررا ) و( ٣٠٦مكررا "ب" فقرة ثانية) و(۳۰۹ مكررا "ب" فقرة ثالثة) إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة.

 


print