تشن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء الـ9 التابعة لها على مستوى الجمهورية، حملات مكثفة خلال الأيام القليلة المقبلة بالتنسيق مع مباحث شرطة الكهرباء لمواجهة سارقي التيار الكهربائي، والتى تتسبب فى استمرار الانقطاعات الناتجة عن تخفيف الاحمال بسبب نقص الوقود في ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة لساعات طويلة، حيث تُعد جريمة سرقة التيار الكهربائي من الجرائم الأكثر انتشاراَ فى الآونة الأخيرة.
هذه الحملات تستهدف وقف التعدي على الشبكة الكهربائية بقدر المستطاع خلال هذه الفترة التى يوجد بها تخفيف أحمال، من خلال قطع التيار الكهربائي عن المشتركين بسبب نقص الوقود، خاصة وأن سرقات التيار الكهربائي تتسبب في استمرار الانقطاعات نتيجة اعطال فنية ناتجة عن كثرة الاحمال غير المخطط لها على الشبكة بسبب سرقات التيار، ما ينتج عنه قيام شركات توزيع الكهرباء بالتنسيق مع شرطة الكهرباء بشن حملات مستمرة لضبط سارقى التيار، وتحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، رغم الطرق والحيل التي يستخدمها المتلاعبين للهروب من سداد قيمة الاستهلاك.
كيف واجه القانون جريمة سرقة التيار الكهربى؟
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على جريمة سرقة التيار الكهربى التي تحولت من جريمة "سرقة" إلى "جريمة استيلاء" خاصة بعد أن كثرت أساليب وطرق ارتكابها، كما تعددت دوافعها، مما حدا للجهات المعنية إلى العمل على الحد من هذه الظاهرة عن طريق تشديد العقوبة المقررة للجريمة أو إصدار لوائح تنظم الخدمات الكهربائية، وتعاقب على سرقة هذه الخدمات أو سوء استخدامها، ومما لا شك فيه أن التعدى على ملكية التيار الكهربائي يقع أساساَ فى بوتقة جرائم الاعتداء على المال.
في البداية – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى - القانون يسبغ حمايته على كافة الأموال بغض النظر عما إذا كانت ملكية التيار الكهربائي عامة أو خاصة ما دام أن فاعل الجريمة يعلم أنه لا ملكية له عليها، ولا حق له فى استخدامها، وأنه يتعدى على هذه الحقوق بغير رضاء مالكيها، ولعل البحث فى جريمة سرقة التيار الكهربائي يحظى بأهمية كبيرة، خاصة أنها تعتبر فى أغلب الأحوال من الأموال العامة إذ لا بد من المحافظة عليها بمنع العبث والتعدي عليها، فقد واكب المشرع المصرى التعديلات القانونية في هذا الشأن بالقانون رقم 87 لسنه 2015 فى المادة 71 من قانون تنظيم الطاقة والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بهاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار، وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.
سرقة التيار الكهربى من جرائم الاعتداء على المال
وبحسب "صبرى" في تصريح لـ"برلماني": تدخل سرقة التيار الكهربائي ضمن جرائم السرقات بشكل عام، بل أنها تعدّ جريمة من جرائم سرقة الأموال المنقولة وعلى الرغم من تجريم سرقة التيار الكهربائي إلاّ إن هذه الجريمة لازالت ترتكب يومياً في صور متعددة ولدوافع كثيرة وقد تبرز كظاهرة عامة في الوقت الحاضر، وتعرف جريمة سرقة التيار الكهربائي ووفقا للائحة التجارية لشركة توزيع الكهرباء هي استخدام المنتفع للتيار الكهربائي قبل دخوله عداد التسجيل، أو اتخاذ أي إجراء عمدي من جانب المنتفع لإيقاف تسجيل العداد المسجل للتيار الكهرباء، أو اتخاذ أي إجراء عمدي من جانب المنتفع لتخفيض كفاءة العداد المسجل للتيار الكهربائي.
والجديد فى سرقة التيار الكهربائي والممارسة بقانون تنظيم الطاقة رقم 87 لسنة 2015 هو تعديل القيد والوصف بخصوص محاضر الكهرباء والممارسة، قبل التعديل "سرقة ويكون الحضور إلزامي ويصدر الحكم بعد دفع التصالح بشهر مع الإيقاف"، بعد التعديل "أصبحت استيلاء ولا تستوجب الحضور وتنقضي الدعوي الجنائية بالتصالح بعد دفع التصالح ويحضر المحامي بتوكيل "، ومنذ القريب كان المتهم في جنحة سرقة التيار الكهربائي يسدد الغرامة للشركة ويقدم ما يفيد التصالح أمام المحكمة، ثم يأخذ حكم غالبا ما يكون شهر مع الإيقاف كونها من جرائم السرقة التي لا يجوز التصالح فيها، فصدر هذا القانون مؤخرا ليجيز التصالح وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فلا حاجة للحكم مع الإيقاف وهو قانون تنظيم الطاقة رقم 87 لسنة 2015 ونشر في الجريدة الرسمية فى العدد 76 مكرر بتاريخ 8/7/2015 بذلك أصبح غير مطلوب حضور المتهم حيث عدل الاتهام من سرقة إلي استيلاء – الكلام لـ"صبرى".
جنحة الاستيلاء على التيار الكهربائي
ولا يلزم حضور المتهم بشخصه في جنحة الاستيلاء على التيار الكهربائي بعد صدور القانون 87 لسنة 2015 وجواز الحكم بالغرامة بدلا من الحبس وتنقضي الدعوى بالتصالح في حالة السداد، فقد نصت المادة رقم 87 على أنه: "لا يلزم حضور المتهم بشخصه فى جنحة سرقة التيار الكهربائي، ويجوز الحكم بالغرامة بدلًا من الحبس وتنقضي الدعوى بالتصالح فى حالة السداد قيمه كميه الكهرباء المستوى عليها عن طريق شركه الكهرباء وتحريرها مخالصة للشخص المستولى على الكهرباء"، ويتوافر الركن المادي للجريمة باستيلاء شخص على التيار الكهربائي المملوك لشركات توزيع الكهرباء دون تصريح أو موافقة وبقصد تملكه.
إذا كانت السرقة هي اختلاس مال منقول للغير بنية تملكه، فان لجريمة سرقة بالإضافة إلى الركن المادي المتمثل في فعل الاختلاس، وركن معنوي أو قصد جنائي يتمثل في نية التملك أو قصد التملك للمال المنقول.
أولا: القصد العام:
القصد العام هو أن يكون المتهم عالما وقت أخذ الشيء أنه يختلسه بغير صاحبه، وأن يكون ما اختلسه الجاني مال منقول مملوك لغيره، فلا جريمة إذا ثبت أن الجاني كان يعتقد أن المال مباح أو متروك.
ثانيا: القصد الخاص
القصد الخاص هو أن يكون استيلاء الجاني على المنقول بنية إدخاله فى حيازته الكاملة المطلقة أي بنية التملك، وعليه فان الاستيلاء وحده لا يكفي إذا لم يكن مصحوبا بتلك النية، فإذا كان سلب الشئ بقصد الحيازة المؤقتة أو العارضة فلا سرقة لأن قصد الاستعمال المؤقت لا يكفي لتحقيق القصد الجنائي.
الخبير القانونى والمحامى بالنقض هانى صبرى
محضر سرقة التيار الكهربائي يتم وفق شروط وضوابط
1- يجب أن تكون عملية ضبط سرقة التيار الكهربائي بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية.
2- يشترط حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط.
3- إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثياً وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.
4- إذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصة بهم.
5- يجب تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت.
هناك طريقة لحساب غرامة سرقات التيار الكهربائي؟
1- غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرا.
2- غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير خمسة أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة عام.
طريقة تقديم تظلم بشركة الكهرباء أو بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء
يمكن للمواطن تقديم تظلم بشركة الكهرباء أو بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك؛ إذا وجد مبالغة في قيمة الغرامة.
يتقدم صاحب الشأن لشركة الكهرباء بتظلم خلال 60 يومًا، تبدأ من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار، وفي حالة عدم تقدمه في المدة المقررة للتظلم يترتب عليه تحصين القرار؛ فلا يجوز تعديله أو إعادة النظر فيه، وبعدها يتم إرسال المحضر للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها في الواقعة، وإذا حول المحضر للنيابة العامة يقدم طلبًا للتصالح، ودفع الغرامة كاملة، لتجنب الإحالة للمحكمة وتوقيع العقوبة المقررة قانوناً على المتهم في حالة ثبوت التهمة عليه.
عقوبة سرقات التيار الكهربائي
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
2- فى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3- وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.
الاستيلاء على التيار الكهربى جريمة مخلة بالشرف
وللإجابة على السؤال هل الاستيلاء على التيار الكهربى جريمة مخلة بالشرف؟ يُجيب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى - يعاقب القانون على جرائم سرقة الكهرباء بالحبس بمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية:
1- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
2 - الامتناع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
ووفقا لـ"الجعفرى" في تصريح خاص: إن جريمة سرقة التيار الكهربائى تعتبر جريمة مخلة للشرف على حسب بنود القانون، التى جرمت تلك الجريمة واعتبرتها سرقة كسرقة أي شئ والمعروف فى القانون أن أى جريمة سرقة تعتبر مخلة للشرف، فالاستيلاء يعتبر مخل، لأنه وفقا للتعريف يرجع الاستيلاء الي ضعف الخلق وانحراف في الطبع، أي جريمة المفروض مخلة بالشرف، وردد قائلا: "حتي لو محضر رش ميه".
وفي حالة العودة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولي عليه في الحالة المشار اليها بالبند (1) من الفقرة الأولي، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من استولي بغير حق على التيار الكهربائي، وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولي عليه.
ما المقصود بالجرائم المخلة بالشرف ؟
يقول "الجعفرى": الجرائم المخلة بالشرف ليس هناك في الواقع معيار جامع مانع لتمييز هذا النوع من الجرائم عن غيره، فالمشرع لم يحدد ماهية تلك الجرائم تاركا تلك المهمة لكل من الفقه والقضاء ومع أن الفقه والقضاء قد حاولا وضع معيار في هذا الخصوص إلا أنه ليس معيارا حاسما بل هو أقرب إلى التوجيه العام منه إلى المعيار.
ما تعريف المحكمة الإدارية العليا للجرائم المخلة بالشرف؟
عرفت المحكمة الإدارية العليا: (إن الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة بأنها "تلك التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع"، و إن الجرائم المخلة وبالشرف أو الأمانة هي تلك التي ينظر غليها المجتمع على أنها كذلك وينظر على فاعليها بعين الإزدراء والاحتقار ويعتبره ضعيف الخلق منحرف الطبع دنيء النفس ساقط المروءة، فالشرف والأمانة ليس لهما مقياس ثابت محدد بل هما صفتان متلازمتان لمجموعة من المبادئ السامية والمثل العليا التي تواضع الناس على إجلالها وإغرازها في ضوء ما تفرضه قواعد الدين ومبادئ الأخلاق والقانون السائدة في المجتمع) – طبقا لـ"الجعفرى .
الخبير القانونى والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى
ما الجرائم التي استقر عليها الفقه والقضاء باعتبارها جرائم مخلة بالشرف؟
هناك مجموعة من الجرائم لا يختلف الفقه والقضاء حول اعتبارها جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة وهي السرقة – التزوير – هتك العرض – النصب والاحتيال – خيانة الأمانة .. إلخ بل لقد اعتبرت المحكمة الإدارية العليا أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تعد من الجرائم المخلة بالشرف لأنها ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع كما أن هناك مجموعة أخرى من الجرائم استقر القضاء على عدم اعتبارها جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة منها جرائم التبديد التي تقع من المالك للأشياء المحجوز عليها والمعين حارسا عليها – جنحة تبديد منقولات الزوجية – الحكم بالغرامة في جنحة مشاجرة – جرائم السب حتى وإن كانت تتضمن خدشا لشرف المجني عليه – جرائم بيع سلعة بأكثر من السعر المقرر لها – جريمة تغيير من أحد الزوجين في عقد الزواج .... إلخ
رأى محكمة النقض في الأزمة
وفى هذا الشأن، سبق لمحكمة النقض المصرية التصدي لهذه الإشكالية فى الطعن المقيد برقم 23921 لسنة 4 القضائية، حيث أصدرت أول حكم فى غضون 17 أكتوبر 2015 تطبيقا للقانون رقم 87 لسنة 2015 من جواز توقيع عقوبة الغرامة على جريمة الاستيلاء على الكهرباء بعد أن كانت تعد سرقة خلافاً لما نصت عليه المادة 318 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس، وكذلك فيما نصت عليه من انقضاء الدعوى الجنائية في حال التصالح السداد، فإنه لم يعد حضور المتهم بشخصه وحوبيا بل يكفى حضور وكيل عنه أمام المحكمة وعدم خضوع الجريمة لنص المادة 463 إجراءات جنائية التي توجب النفاذ في الأحكام الصادرة في السرقة بعد أن أصبحت الواقعة استيلاء عملا بنص المادة 71 من القانون 87 لسنة 2015.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت إنه لما كان قد صدر القرار بقانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء - ونشر في الجريدة الرسمية في 8 من يوليو سنة 2015 ونص في المادة 71 منه على أنه: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتنقضي الدعوى الجنائية في حال التصالح ".
القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء
لما كان ذلك، وكان نص المادة سالفة الذكر ينشئ للطاعن مركزاً قانونياً أصلح من جواز توقيع عقوبة الغرامة خلافاً لما نصت عليه المادة 318 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس، وكذلك فيما نصت عليه من انقضاء الدعوى الجنائية في حال التصالح، وتطبق من تاريخ صدورها طبقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات، ولما كانت تلك المادة قد صدرت بعد وقوع الفعل - في الدعوى المطروحة - وقبل الفصل في الدعوى بحكم بات، فإن لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لصالح المتهم عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وإذ كان البين من مطالعة المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن الطاعن قدم دليل سداد قيمة التيار الكهربائي محل الجريمة التي دين بها، فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح له - المتهم - وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات، فإنه يكون هو الواجب التطبيق ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – أن تقضي بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
ونناشد الجميع الحفاظ على مرفق الكهرباء والالتزام بالشروط والضوابط التي تضعها شركة توزيع الكهرباء لحسن إداء المرفق بصورة منتظمة وجيدة لخدمة جميع المنتفعين، والشعب كان يعاني في الماضي القريب من أزمة الكهرباء فحافظوا على هذا المرفق الحيوي.