اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة — بموجب قراراها 165/72 يوم 21 /أغسطس بوصفه اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، من أجل تكريم ودعم ضحايا الإهارب والناجين منه وتعزيز وحماية تمتعهم الكامل بما لهم من حقوق الإنسان وبحرياتهم الأساسية، وهذا اليوم الدولي لتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون وحمايتها على المستويين المحلي والدولي من الضرورات عندما يتصل الأمر بالوقاية من الإرهاب ومكافحته.
ومصر من الدول التي اهتمت بمكافحة الإرهاب وتكريم ضحايا الإرهاب والمصابين من العمليات الإرهابية وتضحيات الأبطال وشعب أبي واجه التحديات واستمد صلابته بيقين وإيمان بالله، وتتويجا لهذا النجاح وتوثيقا من مراكز الأبحاث العالمية أصدر معهد الاقتصاد والسلام الدولي النسخة العاشرة من مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2023 وهو تقرير سنوي يقدم ملخصًا شاملًا للاتجاهات والأنماط العالمية الرئيسة لظاهرة الإرهاب، ويحلل عددا من الجوانب الحيوية المرتبطة بها مثل الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تحدث فيها، وكيف يتغير الإرهاب بمرور الوقت، والدوافع الجيوسياسية والأهداف الأيديولوجية للجماعات الإرهابية والاستراتيجيات التي يستخدمها.
21 أغسطس.. اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم
ووفقا لنسخة مؤشر الإرهاب العالمي النسخة العاشرة المنشورة بتاريخ 14 مارس 2023، والتي تتناول في فصولها الأربعة عدد الهجمات الإرهابية، والوفيات الناجمة عنها، والاتجاهات والأنماط الإرهابية السائدة خلال عام 2022 في 163 دولة - تغطي 99.7% من سكان العالم - يشملها التقرير بالدراسة والتحليل، وقد أكد التقرير أن مصر قد خرجت من العشر الدول الأكثر تأثراً من العمليات الإرهابية وقد أصبحت في المركز السادس عشر في ظل تحديات وأزمات تحيط العالم من صراعات وأزمات متلاحقة.
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على حزمة من الأسئلة وإجابتها حول كيفية حماية الدولة حقوق من ضحوا بأرواحهم فى سبيل الوطن، وماهو العمل الارهابي؟ وماهي حقوق شهداء ومفقودى ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم؟ وماهي أوجه الرعاية والدعم لأسر الشهداء والمفقودين ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم؟ ما عقوبة من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.
ما حقوق شهداء ومفقودى ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم؟
نص قانون صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية رقم 16 لسنه 2018 بالمادة الأولي: "يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها – وفقا لـ"الجعفرى":
1- الشهيد: كل مصري فقد حياته نتيجة عملية إرهابية أو أمنية.
2- المفقود: كل من فقد نتيجة عملية إرهابية أو أمنية وصدر قرار بذلك من رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال
3- المصاب: كل من أصيب إصابة نتج عنها عجز كلى أو جزئي بصفة دائمة نتيجة عملية إرهابية أو خلال عملية أمنية.
4- أسرة الشهيد أو المفقود أو المصاب: الوالدان والأرامل أو الزوج والأولاد والأخوة الذين يعولهم وذلك وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
5- العملية الإرهابية: كل عمل إرهابي يتم ارتكابه ويقع تحت طائلة قانون العقوبات أو أي قانون أخر.
6- العملية الأمنية: كل عمل أمنى يهدف لمكافحة الجريمة وحفظ الأمن والنظام العام وتحقيق السكينة العامة.
7- المجلس: المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين.
ما أوجه الرعاية والدعم لأسر الشهداء والمفقودين ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم؟
نصت المادة 5 من ذات القانون: "يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والمفقودين ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، وعلى الأخص ما يلي:
أولا: توفير فرص الدراسة في كافة مراحل التعليم وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
ثانيا: توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومنحهم الأولوية في مسابقات التوظيف التي تعلنها الدولة وأجهزتها وكذا القطاع الخاص وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن.
ثالثا: تقديم الخدمة الصحية المناسبة في المستشفيات والمراكز الحكومية أو العسكرية لمن لا يتمتع بنظام التأمين الصحي أو بنظام رعاية صحية أخرى.
رابعا: إتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بكافة أنواعها مجانا.
خامسا: توفير الاشتراك في مراكز الشباب والأنشطة الرياضية المختلفة لغير المشتركين بأي منها وكذا الدخول المجاني لكافة المتاحف والمنتزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة.
سادسا: توفير فرص الحج للمصاب ولوالى وأرامل أو زوج الشهيد أو المفقود.
سابعا: توفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة أو المدعمة منها لمن لم يسبق له الحصول على أى من تلك الوحدات.
ما حقوق شهداء ومفقودى ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم؟
نصت المادة 12: "يكون معاش مصابي وأسر شهداء ومفقودى العمليات الإرهابية والأمنية بذات قيمة المرتب والبدلات والعلاوات التي كان يتقاضاها قبل إصابته أو استشهاده أو اعتباره مفقودا على أن تزيد قيمة هذا المعاش بمقدار قيمة زيادة المرتب وبدلات وعلاوات أقرانه في الرتبة أو الدرجة التي يتم ترقيتها"، ونصت المادة 13: "مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق بموجب أحكام أي قانون أخر أو تقرر بحكم قضائي نهائي يصدر مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلى أو جزئي أو لأسرة الشهيد أو المفقود، فإذا نتج عن الإصابة بعجز جزئي أو كلى عجزا كليا مستديما أو وفاه وجب على الصندوق أن يؤدى إلى المصاب أو أسرة الشهيد مبلغ التعويض المستحق أو يكمل مبلغ التعويض الذي تم صرفه لمرة واحدة خلال الفترة من 18 يناير 2014 حتى تاريخ سريان هذا القانون" – الكلام لـ"الجعفرى".
ونصت المادة 14: "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية ينشأ وسام من طبقتين يسمي وسام: تحيا مصر:يمنح لضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين الذين قاموا بأعمال ممتازة تدل علي التضحية أو الشجاعة في مواجهة العمليات الإرهابية أو خلال العمليات الأمنية وأدت إلي إصابتهم وفي حالة الاستشهاد أو الفقد يمنح الوسام لأسم الشهيد أو المفقود، ويجوز منح هذا الوسام لكل من قدم خدمات جليلة للوطن أو للقوات المسلحة أو الشرطة من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، ويستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها ألفا جنيه إذا كان الوسام من الطبقة الأولي وألف جنيه إذا كان من الطبقة الثانية ويجمع حامل الوسام بين قيمة هذه المكافأة ودخله أيا كان نوعه دون التقيد بحد أقصي.
وتصرف قيمة المكافأة عن الوسام للمعاش وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وعند قطع أو وقف معاش أحد المستحقين لأي سبب يعاد توزيع كامل قيمة المكافأة علي باقي المستحقين وفقا لأنصبتهم في المعاش إلى أن يقطع معاش أخر مستحق وتعفي هذه المكافأة من الضرائب، ويكون منح هذا الوسام بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي طلب وزير الدفاع أو وزير الداخلية حسب الأحوال، كما يجوز منح هذا الوسام من رئيس الجمهورية لمن يقدم خدمات جليلة للوطن من غير الفئات المشار إليها بهذا القانون على ألا يتمتع حامله بالمزايا المادية المنصوص عليها في هذا القانون.
ما هو العمل الارهابي؟
يقصد بالعمل الإرهابي طبقا لقانون الإرهاب: "كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة، أو الإعداد لها أو التحريض عليها، إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه، أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات".
ما عقوبة من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية؟
وفقا للمادة 12: "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها، ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته".