الإثنين، 25 نوفمبر 2024 09:08 ص

حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.. رد قيمة توصيل المرافق بعد التشغيل.. تخصیص أراض بالمجان أو بمقابل رمزی.. رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع وتيسيرات فى تخصيص العقارات

حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.. رد قيمة توصيل المرافق بعد التشغيل.. تخصیص أراض بالمجان أو بمقابل رمزی.. رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع وتيسيرات فى تخصيص العقارات لجنة المشروعات بمجلس النواب
الإثنين، 28 أغسطس 2023 12:00 ص
كتب محمود حسين

تولى الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اهتماماً كبيراً بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد لقدرته على زيادة الناتج القومى وتقليل نسب البطالة، ووجه الرئيس السيسى، بمواصلة الجهود التى يقوم بها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على النحو الذى يلبى احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن فى القطاع الخاص، والمساهمة فى إطلاق طاقاتهم الإبداعية والاستثمارية، مع التركيز على قطاعى الصناعة والزراعة، فى إطار الخطة الشاملة لتعميق التصنيع فى مصر وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية.

 

ومنح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، حيث استعرض الفصل الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادرة برقم 654 لسنة 2021، الحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

 

وتنص المادة 88، على أنه لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفقا للضوابط والشروط التى يحددها، منح أى من الحوافز المنصوص عليها فى البنود من (1) إلى (7) من المادة (75) من هذه اللائحة، للشركات والمنشآت التى لا تندرج ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فقط فى حدود الأعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام القانون، وذلك فى الأحوال الآتية:

1- إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

2- حاضنات ومسرعات الأعمال التى تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.

 

وأوضحت المادة (75) الحوافز المقررة لهذه الشركات، فتنص على أن يمنح مجلس الإدارة أيا من الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها بالمادة (74) من هذه اللائحة:

1- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.

2- منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الکلی أو الجزئى من فوائد التأخير.

3- تحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.

4- تخصیص أراض بالمجان أو مقابل رمزی .

5- رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع .

6- الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.

7- رد قيمة الاشتراك فى المعارض أو تحمله كليا أو جزئيا .

 

جدير بالذكر، أن الرئيس السيسى، وجه باستمرار العمل الجارى لتحديث استراتيجية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ودعم عملية التحول الرقمى به، وتحقيق الشمول المالى، والاعتماد على الاقتصاد الأخضر، بما يتكامل مع جهود الدولة لتطوير الاقتصاد المصرى وزيادة تنافسيته.

 

ويشار إلى أنه نظراً لأهمية تنظيم التمويل والذى يعد أحد أهم أدوات تنمية هذا القطاع صدر القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر باعتباره من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، ورغبة فى توسيع شرائح التمويل التى تقدمها الهيئة العامة للرقابة المالية، تم تعديل القانون لينظم كلا من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى جانب نشاط التمويل متناهى الصغر تنظيماً قانونياً متكاملاً يحتوى على قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق.


print