أصدرت الدائرة الخامسة الكلية – بمحكمة القاهرة الاقتصادية – حكما فريدا من نوعه، بإلغاء أمري تقدير رسوم قضائية بقيمه خمسة عشر مليون جنبه - 15 مليون جنيه مصريا - وبراءة ذمة المدعى من تلك المبالغ، ومن المقرر أن يكون هذا الحكم دليلا للعديد من القضايا التي يمكن أن تقدم في مثل هذه القضايا علي سبيل الاستئناس.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 64 تظلمات رسوم لسنة 16 قضائية – محكمة القاهرة الاقتصادية – لصالح المحامى بالنقض كمال يونس، برئاسة المستشار محمد جودة أبو زيد، وعضوية المستشارين أحمد محمد الطاهر، وأحمد طلعت الشهاوى، والحسين مصطفى النحاس، وأمانة سر جوزيف مخائيل.
الوقائع.. نزاع حول الرسوم القضائية تقدر بـ15 مليون جنيه
وقائع التظلم تتحصل - وفقا للثابت من الأوراق - في أنه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 8 فبراير 2023 المتظلم "رؤوف. ص"، خاصم المتظلم ضدهما: 1- وزير العدل بصفته، 2- رئيس قلم مطالبة مأمورية القاهرة الاقتصادية، ابتغاء الحكم، 1-بقبول الدعوى شكلا، 2 - بالغاء أمر تقدير الرسوم بالمطالبة رقم 156 لسنتى 2022/2023 نسبی الصادرة عن الحكم الصادر في الدعوي رقم 13 لسنة 15 قضائية اقتصادية القاهرة، وبراءة ذمة المدعى من مبلغ مقداره 14999250 جنيها نسبى ومبلغ 4999750 جنيها مع حفظ الحقوق الأخرى.
المطالبات جاءت على خلاف نص المادة 9 من قانون الرسوم القضائية
على سند من القول إنه أعلن بأمرى تقدير الرسوم القضائية في الدعوي رقم 13 لسنة 15 قضائية اقتصادية القاهرة بمبلغ 9999500 جنيه نسبى ومبلغ 4999750 جنيها خدمات، وذلك على خلاف نص المادة 9 من قانون الرسوم القضائية، وما تواترت عليه أحكام القضاء بألا تحصل رسوم نسبية في الدعاوي المحكوم فيها بالرفض، بأكثر مما دفعه المدعي عند رفع الدعوي، وقدم سندا لدعواه حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من أمرى تقدير الرسوم بالمطالبة رقم 156 لسنتى 2022/2023، وأودع قلم مراجعة الرسوم بالمحكمة مذكرة بدفاعه صمم فيها على الطلبات وحافظة مستندات ضمنها صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوي رقم 13 لسنة 15 قضائية اقتصادية القاهرة وصورة من أمري تقدير رسوم الخدمات.
وحيث إن التظلم تداول بجلسة 6 مارس 2023 علي النحو الموضح تفصيلا بمحضرها، ومثل المتظلم بوكيل عنه وطلب أجلا لورود أصل الصحيفة والمستندات ومثل نائب الدولة عن المتظلم ضدهما، وقرر بعلمه بمضمون الصحيفة، وقدم مذكرة بدفاعه دفع فيها بعدم قبول الدعوي لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمتظلم ضده الثاني، وبرفض الدعوي، وتأييد أمرى تقدير الرسوم المتظلم فيهما، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم.
الدفع بعدم قبول الدعوى
وأثناء فترة حجز الدعوى للحكم تقدم المدعى بطلب اعادة الدعوى المرافعة لتقديم مستندات فيها، وكان من المقرر فقها وقضاء أن المحكمة غير ملزمة بإجابة الخصوم الى طلب إعادة الدعوى للمرافعه إذا وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها، وكان نائب الدولة قد حضر وقرر بعلمه بمضمون الصحيفة، وقدم مذكرة بدفاعه وهو ما تكون معه الغاية من الإجراء قد تحققت واتصل علمه بالدعوى الأمر الذي تلتفت معه المحكمة عن هذا الطلب وتمضى قدماً للفصل في موضوعها.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إنه عن الدفع المبدى من نائب الدولة بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للمتظلم ضده الثاني، فلما كان المقرر قانونا أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي بينها القانون، لما كان ذلك وكان المتظلم ضده الأول بصفته "وزير العدل" هو دون غيره صاحب الصفة في تمثيل وزارة العدل والمصالح والإدارات التابعة لها، من ثم فإن اختصام المتظلم ضده الثاني في الدعوي يكون غير مقبول وهو ما تقضي به المحكمة دون حاجة للنص على ذلك بمنطوق الحكم.
"الاقتصادية" تلغى أمري تقدير رسوم قضائية بقيمة 15 مليون جنيه
ووفقا لـ"المحكمة": وحيث أنه عن موضوع الدعوي وكانت المحكمة - بما لها من سلطة تكيف الطلبات في الدعوى تكيف طلبات المدعى بأنه طلب بإلغاء أمري تقدير الرسوم المتظلم فيهما محل المطالبة رقم 156 الخاص من حيث أساس الالتزام به ومداه ومقداره، وأوجب أن يأخذ حكمها، لما كان ذلك - وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر بشأنه أمري تقدير الرسوم المتظلم فيهما في الدعوي رقم 13 لسنة 15 قضائية اقتصادية القاهرة، قد قضى فى الدعوى موضوع الرسوم المتظلم منها بالرفض دون أن يحكم لأى من طرفيها بشيء، ومن ثم فلا يستحق عليه رسوم قضائية سواء نسبية أو خدمات أكثر ما حصل منها عند رفع الدعوي، وإذ خالف أمرى تقدير الرسوم المتظلم فيهما هذا النظر فإنهما يكونا قد خالفا القانون، وأخطأ في تطبيقه بما يوجب القضاء بإلغائهما وببراءة ذمة المدعى من دين المبالغ الواردة فيهما على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث إنه عن مصاريف الدعوي شاملة اتعاب المحاماة فالمحكمة تقضي بإلزام المتظلم ضده الأول بصفته بها عملا بنص المادتين 184 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 المستبدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2019 .
فلهذه الأسباب:
حکمت المحكمة - بإلغاء أمري تقدير الرسوم المتظلم فيهما محل المطالبة رقم 156 لسنتى 2022/ 2023 بتقدير الرسوم القضائية المستحقة عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 13 لسنة 15 قضائية اقتصادية القاهرة بمبلغ 9999500 جنيه نسبى ومبلغ 4999750 جنيه خدمات، وببراءة ذمة المدعى من تلك المبالغ الواردة فيهما بإجمالي مبلغ مقداره 14999250 جنيها، وألزمت المدعي عليه الأول بصفته بالمصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
حكم تقدير رسوم قضائية 1
حكم تقدير رسوم قضائية 2