الجمعة، 22 نوفمبر 2024 11:56 م

همزة وصل بين جهات إنفاذ القانون والتبليغ.. 29 اختصاصًا للجنة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.. أبرزها إنشاء قاعدة بيانات بالإخطارات ومعلومات الاشتباه.. والقيام بأعمال التحرى وطلب اتخاذ التدابير التحفظية

همزة وصل بين جهات إنفاذ القانون والتبليغ.. 29 اختصاصًا للجنة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.. أبرزها إنشاء قاعدة بيانات بالإخطارات ومعلومات الاشتباه.. والقيام بأعمال التحرى وطلب اتخاذ التدابير التحفظية
الجمعة، 15 سبتمبر 2023 12:00 ص
كتبت نورا فخرى

عددت اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال المٌعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 331 لسنه 2023، الاختصاصات الهامة لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002 وفق حكم القانون، على وجه الحَصْر، فى 29 نقطة، فى مقدمتها إنشاء قاعدة بيانات تزود بكل ما يرد إلى الوحدة من إخطارات، وما يتوفر لديها من معلومات بشأن الاشتباه فى غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جريمة أصلية أو أى من الجرائم.

 

وتأسست الوحدة، بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وهى وحدة التحريات المالية المصرية، حيث قضت المادة الثالثة بأن تنشأ بالبنك المركزى المصرى وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية"، وتعد بمثابة "همزة وصل" بين الجهات المبلغة وجهات إنفاذ القانون.

 

وانطلاقا من أهمية عمل الوحدة، كفل لها القانون ونظمت اللائحة الاختصاصات الهامة لها، بما يمكنها من أداء دورها المنوط بها، فجاءت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية المٌعدلة، لتقضى بتولى الوحدة باستقلالية مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها فى كل من القانون وقرارى رئيس الجمهورية رقمى 164 لسنة 2002 المشار إليه، و 28 لسنة 2003 بنظام العمل والعاملين بالوحدة، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2005 المشار إليه، وعلى وجه الخصوص ما يأتى :

 

1- تلقى الإخطارات الواردة إليها من المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية عن أى من العمليات التى يشتبه فى أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات، وقيدها فى قاعدة بيانات الوحدة وفق الإجراءات المبينة فى هذه اللائحة.

 

2- تلقى المعلومات والبيانات والإحصائيات والتقارير ذات الصلة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب بما فى ذلك المعلومات والبيانات ذات الصلة بالعمليات التى يشتبه فى أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات، وقيدها فى قاعدة بيانات الوحدة .

 

3- القيام بأعمال التحرى والفحص بمعرفة الإدارات التى تنشئها الوحدة لهذا الغرض، ولها الاستعانة فى ذلك بجهات الرقابة فى الدولة .

 

4- إبلاغ النيابة العامة بما تسفر عنه أعمال التحرى والفحص من قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو جريمة تمويل الإرهاب أو جريمة أصلية أو أى من الجرائم المنصوص عليها فى القانون .

 

5- طلب اتخاذ التدابير التحفظية من سلطات التحقيق على النحو المبين فى المواد أرقام 208 مكررًا (أ) و208 مكررًا (ب) و208 مكررًا (ج) و208 مكررًا (د) من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بالنسبة إلى جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب .

 

6- حفظ الإخطارات والمعلومات التى لم يسفر التحرى والفحص بشأنها عن قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو جريمة تمويل الإرهاب أو جريمة أصلية أو أى من الجرائم المنصوص عليها فى القانون، على أن يتضمن قرار الحفظ الأسباب المبررة له .

 

7- إنشاء قاعدة بيانات تزود بكل ما يرد إلى الوحدة من إخطارات، وما يتوفر لديها من معلومات بشأن الاشتباه فى غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جريمة أصلية أو أى من الجرائم المنصوص عليها فى القانون والجهود المبذولة لمكافحتها على النطاق المحلى والدولى وتحديث هذه القاعدة تباعا، ووضع الضوابط والضمانات التى تكفل الحفاظ على سرية المعلومات المدرجة بقاعدة البيانات .

 

8- التنسيق مع جهات الرقابة فى الدولة ومع الجهات المختصة فى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب .

 

9- للوحدة أن تتيح المعلومات المبينة بالبند (7) للجهات القضائية وجهات الرقابة فى الدولة.

 

10- تبادل المعلومات المبينة بالبند (7) مع الجهات القضائية وجهات الرقابة فى الدولة وفقًا لأحكام القانون، وذلك سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب تلك الجهات، لخدمة أغراض التحرى والفحص واتخاذ ما يلزم بصدد جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الأصلية أو أى من الجرائم المنصوص عليها فى القانون .

 

11- تبادل المعلومات المبينة بالبند (7) مع الوحدات النظيرة وغيرها من الجهات المختصة فى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، والتنسيق معها فيما يتصل بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك تطبيقا لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف التى تكون مصر طرفا فيها، أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، مع مراعاة ما تتضمنه هذه الأحكام من ضمانات تتعلق بالحفاظ على سرية هذه المعلومات، وقصر استخدامها على الغرض الذى قدمت أو طلبت من أجله .

 

12- وضع النماذج التى تستخدم من قبل المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية فى إخطار الوحدة عن العمليات التى يشتبه فى أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات، وذلك على نحو يشتمل على كافة البيانات التى تعين الوحدة على قيامها بأعمال التحرى والفحص، والتسجيل فى قاعدة البيانات .

 

13- وضع إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والضوابط والآليات والإرشادات والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحقق بالتنسيق مع السلطات الرقابية من التزام المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بها .

 

14- متابعة السلطات الرقابية فيما يتعلق بإنشائها وتهيئتها الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام المؤسسات والجهات الخاضعة لرقابتها بالأنظمة والقواعد المقررة قانونا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يشمل الطلب من السلطات الرقابية اتخاذ الإجراءات المقررة فى شأن أية مخالفة لتلك الأحكام وفقًا للقوانين والأنظمة ذات الصلة .

 

15- طلب المعلومات والبيانات والإحصائيات والتقارير اللازمة لمباشرة الوحدة اختصاصاتها، وذلك من كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب، بما فى ذلك المعلومات الإدارية والمالية وغيرها من المعلومات ذات الصلة، وذلك من جهات الرقابة فى الدولة والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وأية جهات أخرى معنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتابعة هذه الجهات فى إمداد الوحدة بما تطلبه من هذه المعلومات والبيانات والإحصائيات.

 

16- إعداد وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب للعاملين بالوحدة والإسهام فى إعداد هذه البرامج وتنفيذها للعاملين بجهات الرقابة فى الدولة وغيرها من الجهات المختصة قانونًا، وبالمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وذلك بنفسها أو بالاستعانة بمراكز وجهات التدريب المتخصصة المحلية والأجنبية، وذلك فى إطار السياسة العامة للتأهيل والتدريب التى تضعها الوحدة .

 

17- القيام بأنشطة الدراسات والبحوث والتحليل الاستراتيجى، لما يرد إليها من إخطارات ومعلومات، وأية معلومات أخرى يمكنها الحصول عليها، بما فى ذلك البيانات الواردة من جهات أخرى بهدف تحديد اتجاهات وأنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا متابعة المستجدات فى هذا المجال على المستوى المحلى والدولى، والاستعانة فى ذلك بسائر الجهات المعنية فى الداخل والخارج .

 

18- توعية الجمهور بشأن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأهمية مكافحتهما بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل .

 

19- قتراح القواعد والإجراءات والحدود التى يجب مراعاتها فى إفصاح الأشخاص عما يحملونه من النقد الأجنبى والأدوات القابلة للتداول لحاملها عند دخولهم إلى البلاد أو مغادرتهم لها، على أن تتضمن القواعد والإجراءات الواردة بالمادة (14) من هذه اللائحة.

 

20- تهيئة الوسائل الكفيلة بإبرام الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف مع الدول والمنظمات الأجنبية فى مجال التعاون الجنائى الدولى بصوره كافة، وأخصها المساعدة المتبادلة والإنابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم، وتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة فى جرائم غسل الأموال، والجرائم الأصلية المرتبطة بها، وتمويل الإرهاب، وضبط ومصادرة الأموال المتحصلة من هذه الجرائم أو عائداتها .

 

21- العمل على إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف مع الدول الأجنبية فى شأن تنظيم التصرف فى حصيلة الأموال المحكوم بمصادرتها من جهات قضائية مصرية أو أجنبية فى جرائم غسل الأموال، والجرائم الأصلية المرتبطة بها، وتمويل الإرهاب، تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين أطراف الاتفاقية .

 

22- التنسيق مع الجهات القضائية وأية جهة مختصة أخرى فى شأن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو تجميد الأموال موضوع جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، وجرائم تمويل الإرهاب أو عائداتها أو الحجز عليها، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية .

 

23- إنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام كافة المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية التى تخضع لرقابة الوحدة فى شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالأنظمة والقواعد المقررة فى هذا الشأن، بما فى ذلك وضع القواعد والضوابط والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

 

24- اقتراح الاستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل .

 

25- إنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة للتنسيق مع كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب لإعداد التقييم الوطنى لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل أو أية جهة أخرى والعمل على تحديثه دوريا .

 

26- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزامات مصر وفقًا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل: بما يشمل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن فى هذا الشأن .

 

27- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين أو اللوائح أو الضوابط أو القواعد أو الإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

 

28- اقتراح آليات التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات محليا فيما يتعلق بتطوير وتنفيذ سياسات وأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء على مستوى وضع السياسات أو على المستوى التشغيلى.

 

29- العمل على توفير التغذية العكسية للمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بشأن إخطارات الاشتباه المرسلة إلى الوحدة بغرض تحسين الجودة ورفع الوعى لدى الجهات المُبلغة.

 


print