استحدث قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، نظام "المعاش الإضافى"، ليتيح الفرصة لمن يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى أن يكون له معاش إضافى بجانب معاشه الأساسى.
وجاء إقرار "المعاش الإضافى"، فى القانون، نظرًا لتجاوز بعض دخول وأجور المؤمن عليهم الفعلية للحدود القصوى لأجور الاشتراك، والرغبةً فى تقليل الفجوة التى قد تقع بين دخول وأجور تلك الفئة والمعاش الذى يستحق لهم.
وفى هذا الصدد، نص قانون التأمينات الاجتماعية، على أن يجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، أن يطلب الحصول على معاش إضافى من الهيئة، مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
ووفقا للقانون، يتم إنشاء حساب شخصى فى صندوق التأمين الاجتماعى مقابل الحصول على معاش إضافى للمؤمن عليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام التأمينى المكمل، ونسبة الاشتراكات التى يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة.
ويستحق المعاش الإضافى فى حالة استحقاق المؤمن عليه معاشًا وفقًا لأحكام هذا القانون، ويحسب المعاش الإضافى بقسمة رصيد الحساب الشخصى المشار إليه على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون، ويدخل هذا المعاش فى وعاء حساب زيادة المعاش السنوية.
فى سياق متصل، نظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات آليات وضوابط تحصيل اشتراكات التأمينات عن مدد الإعارات الخارجية والداخلية والإجازات الخاصة بدون أجر والإجازات الدراسية.
وفى هذا الصدد، تنص المادة (119) من القانون، على أن تستحق الاشتراكات عن المدد الآتية، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها:
مدد الإعارات الخارجية بدون أجر ومدد الإجازات الخاصة للعمل بالخارج:
- يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات وتؤدى بإحدى العملات الأجنبية.
مدد الإجازات الخاصة بدون أجر:
يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات إذا رغب فى حسابها ضمن مدة اشتراكه فى التأمين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لكيفية ومواعيد إبداء الرغبة وأداء الاشتراكات والمبالغ الإضافية التى تستحق فى حالة التأخير فى الأداء، وذلك وفقاً للنسب المقررة فى المادة (121) من هذا القانون.
وإذا ثبت التحاق المؤمن عليه بعمل خلال مدة الإجازة فيتم الالتزام بسداد حصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد الأداء والملتزم بها والمبالغ الإضافية وفقًا للنسب المقررة فى المادة (121) من هذا القانون التى تستحق فى حالة التأخير فى الأداء.
مدد الإجازات الدراسية بدون أجر:
يلتزم صاحب العمل بحصته فى الاشتراكات وتؤدى فى المواعيد الدورية ويلتزم المؤمن عليه بحصته، ويؤديها فى المواعيد المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مدد البعثات العلمية بدون أجر:
تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه فى الاشتراكات وتؤدى فى المواعيد الدورية.
مدد الإعارة الداخلية:
تلتزم الجهة المعار إليها بحصة صاحب العمل فى الاشتراكات كما تلتزم بخصم حصة المؤمن عليه من أجره، وتؤدى للجهة المعار منها فى المواعيد المحددة لسدادها للهيئة فى المواعيد الدورية.
ويسرى حكم هذا البند فى شأن حالات الندب الكلى.