أصدرت الدائرة "14 مدنى" – بمحكمة استئناف طنطا، حكما فريدا من نوعه، يهم الورثة من المتضررين من قضايا التعويض عن القتل الخطأ، بإلغاء حكم أول درجة الصادر برفض الدعوى والبراءة لعدم توافر أركان المسئولية التقصيرية، ولتجاوز خطأ المجنى عليه خطأ المتهم، فتشككت المحكمة في صحة الواقعة، لأن محكمة أول درجة اغفلت نص المادة 178 مدنى والخاصة بالمسئولية عن حراسة الأشياء، فألغت حكم أول درجة، وقضت بالقبول وإلزام بالتعويض يقدر بـ 80 ألف جنيه كما هو وارد بالحكم.
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 208 لسنة 66 قضائية، لصالح المحامى محمد يسرى باظه، برئاسة المستشار جمال وهبه، وعضوية المستشارين محمد كحله، وأحمد نور الدين، وأمانة سر نجاح البحيرى.
الوقائع.. سائق يقتل طفل خطأ بسيارته النقل
تتحصل وقائع النزاع على ما يبين من مطالعة الحكم المستأنف وسائر الأوراق في ان المدعية "لبنه. م" أن ورثة الرحوم "...." المستأنفة بالاستئناف الماثل، كانت قد أقامت دعواها الرقيمة 158 لسنة 2022 مدنى كلى كفر الزيات خاصمت فيها المدعى عليهما: 1-رئيس مجلس إدارة شركة "....." بصفته، و"...." المستأنف ضدهما الأول بصفته والثانى بشخصه بذلك الاستئناف بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ 100 ألف جنية تعويضا ماديا وأدبيا ومورثا، وذلك على سند من القول بأن المدعى عليه الثانى "...." قائد سيارة نقل الغربية أداة الحادث تسبب أثناء قيادته لها بإحداث إصابة المجنى عليه الطفل المرحوم "...." مورث المدعية بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته، وذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته القوانين واللوائح، وتحرر محضر بذلك، وقضى فيها بإدانته بتغريمه 200 جنيه، واستؤنفت أمام محكمة الاستئناف قضت المحكمة بإحالة الجنحة إلى محكمة الأحداث والتي قضى فيها بالبراءة.
والدة الطفل تقيم دعاوى لمقاضاة السائق
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وكان الثابـت مـن أوراق الجنحـة أن الخطأ المفترض قد تحقق في حق المدعى عليه الثاني قائد السيارة رقم "....."، نقل غربية، مرتكبة الحادث كونه مالكها وقائدها والتي كانت تحت سيطرته الفعلية عليها بإعتباره حارسا لها والتي تدخلت تدخلا ايجابيا في إحداث الضرر والمتمثل في إحداث إصابة المجني عليه المرحوم "......"، بالإصابات المبينة بالتقرير والتي أدت إلى وفاته في الحال فهي ترجع إلى خطئه المفترض في جانبه إفتراضا لا يقبل إثبات العكس لا سيما وأنه لم يثبت بالأوراق أن وقوع هذا الضرر وهو وفاة المجني عليه المرحوم سالف الذكر – ومورث المدعيـة كـان بـسبب أجنبي لا يـد لـه فيـه كقوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو بسبب خطأ المضرور أو بسبب خطأ الغير أو أن تدخل السيارة النقل غربية قيادته في إحداث إصابة ووفاة المجني عليه المورث سالف الذكر كان تدخلا سلبيا حتى ترتفع عنه المسئولية الناشئة بوصفة حارسا لها.
محكمة أول درجة تقضى بالبراءة لأن خطأ الطفل تجاوز خطأ السائق
ومن جماع ما تقدم تكون مسئولية المدعى عليه الثاني – قائد السيارة - "......" قد تحققت في جانبه كحارس للسيارة النقل مرتكبة الحادث التي أحدثت الضرر بفعل منها على الشرح السالف ذكره تفصيليا، وبالتالي قد لحقت بالمدعية أضرار مادية وأدبية ويؤدون نتيجة لذلك الخطأ المفترض طبقا لنص المادة 178 مدني والموجبة في حقه بالتعويض عن تلك الأضرار التي هو جزاؤها ويلتزم بأدائها للمدعية وعلى النحو الذي سيرد بالمنطوق .
والدة الطفل تستأنف الحكم لإلغاءه
وبحسب "المحكمة": وحيث أنه عن التعويض المطالب بـه فـان البين من نصوص المواد 170، 221، 222 من القانون المدني أن الأصل في المساءلة المدنية أن التعويض عموما يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ، ويستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي على أن يراعي القاضي في التقدير الظروف الملابسة للمضرور دون تخصیص معايير معينة بتقدير التعويض عن الضرر الادبى العادل، وحيث من المقرر أنـه يـشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحه ماليـة للمضرور.
محكمة الاستئناف تقضى بالتعويض وتنصف والدته
ووفقا لـ"المحكمة": وأن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتميا فإن أصاب الضرر شخصا بالتبعية عن فلابد أن يتوافر لهذا الأخير حق أو مصلحة مالية مشروعه يعتبر الإخلال بهـا - لما كان ذلك - وكان طلب المدعيـة التعويض عن الأضرار المادية والمتمثلة في فقد رعاية ابنها المتوفى "وهو وحيدها" في أن ينفق عليها عند كبرها، وأنها كانت تأمل في ذلك وتفويت أملها في هذه الرعاية وهذا أمر محقق والضرر هنا واقع في المستقبل مادی حتما، فمن المقرر أن التعويض عن فوات إعالة الابن لأبوية في شيخوختهما هو تعويض مادي.