أصدرت الدائرة "8" مستأنف – بمحكمة المنصورة الابتدائية، حكما فريدا من نوعه، بتمكين المُستأجرين للعقار بتنفيذ أعمال الإصلاح والترميم طبقًا لقرار لجنة التظلمات بالدقهلية طبقًا للمادة 93 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء التى نصت على: "فى حالة إذا تأخر المالك والجهة الإدارية عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى من لجنة التظلمات، فيجوز للمستأجر أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون حاجة إلى الحصول على موافقة المالك، ويستوفى ما أنفقه خصمًا من مستحقات المالك لديه".
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 1414 لسنة 2019 مدنى مستأنف المنصورة، لصالح المحامى بالنقض عبد العزيز المعداوى، برئاسة المستشار تامر سنجر، وعضوية المستشارين أيمن ماجد، ومحمد عبداللطيف، وأمانة سر إبراهيم البلقاسى.
الوقائع.. المستأجرون يطالبون بترميم العقار وإصلاحه
تخلص واقعات الدعوى ومستنداتها ودفاع ودفوع الخصوم فيما سبق وأن أحاط به الحكم الطعين والصادر بجلسة 31 أكتوبر 2019 في الدعوى رقم 103 لسنة 2019 مستعجل المنصورة وإستنادا للمقرر بقضاء النقض من جواز الإحالة في بيان الوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم - الطعن رقم 441 لسنة 34 قضائية جلسة 24 يونيو 1969 - فإن المحكمة تحيل إليه منعاً للتكرار وإن كانت تشير إليه بإيجاز لربط أو أصل الدعوى.
حيث أن المدعين عقدوا لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة الابتدائية بتاريخ 7 مارس 2019 وأنهم قد اختصموا المدعى عليهم طلبوا في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بتمكينه من تنفيذ القرار رقم 5/6/29/2016 الصادر من لجنة التظلمات بمحافظة الدقهلية مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل الأتعاب تأسيسا على أنه صدر القرار السالف من لجنة التظلمات ويرغب المدعين في تنفيذه، وقدموا سندا لدعواهم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من القرار رقم 5/6/29/2016 والصادر من لجنة التظلمات.
ورثة المالك يرفضون ويطعنون على قرار الترميم
وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضرها مثل خلالها المدعين بوكيلهم والمدعي عليه رقم 6 من رقم 3 بالصحيفة، وبجلسة 18 أبريل 2019 قدم الأخير حافظة مستندات طالعتها المحكمة، وألمت بها، وإذ تم تصحيح شكل الدعوى بإختصام ورثة المالك بالأسماء الصحيحة، وبجلسة 20 يونيو 2019 قدم وكيل المدعين حافظة مستندات طالعتها المحكمة، وألمت بها طويت على صورة طبق الأصل من قرار الترميم وقدم نائب الدولة حافظة مستندات طالعتها المحكمة، وألمت بها وبجلسة 17 أكتوبر 2019 قدم نائب الدولة حافظة مستندات طالعتها المحكمة وألمت بها.
محكمة أول درجة ترفض طلب المستأجرين بترميم العقار
وبجلسة 31 أكتوبر 2019 حكمت المحكمة بصفة مستعجلة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وألزمت المدعين بالمصاريف وأتعاب المحاماة لعدم تقديم ما يفيد صلتهم بعقار التداعي، وإذ لم يلقى القضاء السابق قبولا لدى المستأنفين - المدعين بالدعوى المبتدأة - فطعنوا عليه بالاستئناف الراهن بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13 نوفمبر 2011 طلب في ختامها الحكم بقبول استئنافه شكلا، وفي موضوعه بالغاء حكم أول درجة والقضاء مجدداً بطلبات المستأنفين الختامية أمام محكمة أول درجة، وذلك تأسيساً على ذات ما جاء بصحيفة دعواهم أمام أول درجة، ومخالفة حكم أول درجة للثابت بالأوراق.
تداول الإستئناف الراهن بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها مثل فيه المستأنفين بوكيلهم ونائب الدولة عن المستأنف ضدهم الأول والثاني والمستأنف ضده رقم 6 من 3، وبجلسة 10 ديسمبر 2019 قدم وكيل المستأنفين حافظة مستندات طالعتها المحكمة، وألمت بها طويت على صور عقود الإيجار الخاصة بالمستأنفين وبجلسة 21 يناير 2020 قدم نائب الدولة مذكرة بدفاعه انضم فيها للمستأنفين، وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بتاريخ 28 أبريل 2020 ثم قررت مد أجل الحكم لجلسة اليوم.
المستأجرون يستأنفون على الحكم لإلغاءه
المحكمة قالت في حيثيات الحكم عن موضوع الاستئناف: وحيث نصت المادة 93 من القانون رقم 119 لسنة 2008 على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بهذا القانون، يجب على المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائي في شأن المنشاة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك في المدة المحددة لتنفيذه.
وبحسب "المحكمة": والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال عن تنفيذ قرار اللجنة النهائي في المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن، وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإداري، وفي حالة عدم وجود اتحاد شاغلين يجوز للمستأجر إذا تأخر المالك والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائي أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل في أن يجري الأعمال المقررة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة المالك، وأن يستوفي ما أنفقه خصماً من مستحقات المالك لديه.
محكمة الاستئناف تنصف المستأجرين وتستجيب لطلبهم بترميم العقار
ومتى كان ما تقدم - ولما كان المستأنفين أقاموا دعواهم المستأنفة بطلب الحكم بتمكينه من تنفيذ القرار رقم 5/6/29/2016 الصادر من لجنة التظلمات بمحافظة الدقهلية، ولما كان الثابت من صور عقود الإيجار الإيجار المقدمة بجلسة 10 ديسمبر 2019 أن المستأنفين مستأجرين بعقار التداعي، وحيث أن القرار رقم 5/6/29/2016 تظلمات الدقهلية تضمن ترميم عدة أدوار، وقد تقاعس المالك عن تنفيذه، وكانت المحكمة تقف من ظاهر الأوراق أن المدعى عليه تقاعس عن القيام بأعمال الترميم اللازمة والمبينة بالقرار المشار إليه سلفا، ومن ثم فالمحكمة تصرح للمستأنفين بإجراء الإصلاحات والترميمات اللازمة والمبينة بالقرار السابق تحت إشراف مهندس نقابي.
وحيث أنه ولما كان الحكم المستأنف قد خالف ذلك النظر مما تقضي معه المحكمة بإلغائه والقضاء مجدداً بتمكين المستأنفين من تنفيذ أعمال الإصلاح والترميم بالقرار المشار إليه، أما عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة، فالمحكمة تلزم بها المستأنف ضدهم رقم 3 عملا بنص المادة 184/1 مرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة:
أولا: بقبول الاستئناف شكلا.
ثانياً: وفي الموضوع بتمكين المستأنفين من تنفيذ أعمال الإصلاح والترميم المبينة بالقرار رقم 5/6/29/2016 تظلمات الدقهلية والصادر بتاريخ 19 فبراير 2017 تحت إشراف مهندس نقابی.